دليل المحامي دليل المحامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

قانون البيئة


 

 

 

قانون رقم 4 لسنة 1994م بإصدار قانون بشأن البيئة

 

 

 

 

قانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون فى شأن البيئة .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة .

وعلى المنشآت القائمة رقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على أكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .

وعلى الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق ، مع مراعاة أحكام المادة 5 وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ ( 27 يناير سنة 1994 م )

قانون فى شأن البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

1 - البيئة :

المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .

2 - الهواء :

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة ، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة .

3 - الاتفاقية :

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث .

4 - المكان العام :

المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض .

5 - المكان العام المغلق :

المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .

6 - المكان العام شبه المغلق :

المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية .

7 - تلوث البيئة :

أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .

8 - تدهور البيئة :

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .

9 - حماية البيئة :

المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى .

10 - تلوث الهواء :

كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء .

11 - مركبات النقل السريع :

هى السيارات والجرارات والدراجات الالية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .

12 - التلوث المائى :

إدخال مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .

13 - المواد والعوامل الملوثة :

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها .

14 - المواد الملوثة للبيئة المائية :

أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .

 ويندرج تحت هذه المواد :

( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى .

( ب ) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية .

(جـ ) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .

( هـ ) العبوات الحربية السامة .

( و ) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها .

15 - الزيت :

جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته . ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الافران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .

16 - المزيج الزيتى :

كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون 17 - مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :

المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون 

18 - المواد الخطرة :

المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .

19 - النفايات الخطرة :

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الاكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الاحبار والاصباغ والدهانات .

20 - تداول المواد :

كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .

21 - إدارة النفايات :

جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها .

22 - التخلص من النفايات :

العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد .

23 - إعادة تدوير النفايات :

العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .

24 - المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :

المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973 / 1978 .

25 - تسهيلات الاستقبال :

التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانى والممرات المائية .

26 - التصريف :

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد فى اللائحة التنفيذية .

27 - الاغراق :

( أ ) كل إلقاء متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الارصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .

( ب ) كل إغراق متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .

28 - التعويض :

يقصد به التعويض عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث ليترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إلى جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بر وكسل عام 1969 أو أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

29 - وسائل تقل الزيت :

كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .

30 - السفينة :

أى وحدة بحرية عائمة من أى طرز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى .

31 - السفينة الحربية :

هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها .

32 - السفينة الحكومية :

هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .

33 – ناقلة المواد الضارة

السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبه وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .

34 - المنشأة :

يقصد بها المنشآت التالية :

المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1997 . المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992 .

منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 .

منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .

جميع مشروعات البنية الأساسية .

أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة . ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .

35 - شبكات الرصد البيئى :

الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .

36 - تقويم التأثير البيئى :

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر أقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها .

37 - الكارثة البيئية :

الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ا ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية .

هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :

( أ ) جهاز شئون البيئة .

( ب ) مصلحة الموانى والمنائر .

( جـ ) هيئة قناة السويس .

( د ) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية .

( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول .

( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .

( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية .

( ط ) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثانى

جهاز شئون البيئة

مادة 2

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى " جهاز شئون البيئة " وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية .

مادة 3

يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية .

مادة 4

يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق رما عليه من التزامات ، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدميتهم إلى جهاز شئون البيئة .

مادة 5

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .

ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية .

ويوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالبيئة ، وبعد مشروعات القوانين فى القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .

وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه :

إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة .

إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .

وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء واثناء التشغيل .

حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها .

المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط .

وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلات والنسب .

جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها .

وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات .

إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة 25 من هذا القانون ، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .

إعداد خطة للتدريب البيئى والإشراف على تنفيذها .

المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته .

إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية .

وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها .

التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة .

إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .

إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة .

متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة .

اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث .

تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث .

التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .

المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة .

الاشتراك فى إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية .

الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى .

إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .

مادة 6

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :

الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .

 ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .

اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .

ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .

أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز .

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .

اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .

يتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .

ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .

مادة 7

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 8

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك ، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 9

فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .

مادة 10

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .

مادة 11

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .

مادة 12

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الامين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .

مادة 13

يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .

كما يكون لامين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

مادة 14

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إليه :

( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .

( ب ) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز .

( جـ ) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الإضرار التى تصيب البيئة

( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 .

وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الإضرار التى تصيب البيئة .

وتكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى . وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .

مادة 15

تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه .

مادة 16

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

الفصل الرابع

الحوافز

مادة 17

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .

مادة 18

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول

التنمية والبيئة

مادة 19

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه المادة .

مادة 20

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إلى أو شئون البيئة لإبداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى جال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية . وتتولى هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات . ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، والا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم .

مادة 21

تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض لإجراءات عملها .

مادة 22

على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ ا بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التى تسجل فيه . ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخالفات ومن الجهاز بأخطر الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الإضرار الناشئة عن هذه المخالفات .

مادة 23

تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون .

مادة 24

تكون شبكات الرصد البيئى طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات . ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى .

مادة 25

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى :

جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الإضرار التى تنتج عنها .

حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .

وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى :

تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .

إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .

تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة

مادة 26

على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ولقوم الصندوق المشار إليه فى المادة 14 من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد .

مادة 27

تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الاشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة .

وتولى الجهات الإدارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الاشجار ورعايتها ، وشمهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل .

مادة 28

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة .

الفصل الثانى

المواد والنفايات الخطرة

مادة 29

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره .

ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 30

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة .

مادة 31

يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .

مادة 32

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية .

ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 33

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى إضرار بالبيئة .

وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن ، نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .

الباب الثانى

حماية البيئة الهوائية من التلوث

مادة 34

يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وان تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة .

مادة 35

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 36

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 37

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة الا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابط والحد الأدنى فى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .

مادة 38

يحظر رش أو استخدام لمبيدات الافات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض الا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

مادة 39

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج نحها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الأمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة 40

يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى أيخر ، أن يكون الدخان والغازات و الابخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق

مادة 41

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .

مادة 42

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومحبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت .

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح ا بها . والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة . الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .

مادة 43

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .

مادة 44

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد ، الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفى حالة ضرورة العمل فى . درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل ، من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .

مادة 45

يشترط فى الأماكن العامة المغلقة : شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .

مادة 46

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى . ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام .

مادة 47

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

مادة 48

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :

( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .

( ب ) حماية بيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .

( جـ ) حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى .

( د ) التعويض عن الإضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية .

ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهات الإدارية المختصة المشار إليها فى البند 38 من المادة 1 من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه .

مادة 49

يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 50

يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية .

مادة 51

تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية وتعديلاتها .

وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 بر من الاتفاقية وتعديلاتها وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا يضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة .

مادة 52

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الابار أو الإنتاج فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية .

مادة 53

مع عدم لإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ولأن السفينة أن المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 54

لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :

( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الارواح عليها .

( ب ) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط الا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .

ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ولأن السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بأخطر الجهة الإدارية المختصة .

( جـ ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .

 

كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والإضرار الناجمة عنه .

مادة 55

على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .

مادة 56

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والاوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات النفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ الا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفايات ومياه الاتزان غير النظيفة .

مادة 57

يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .

ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها .

مادة 58

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الإخلال العمليات الآتية :

( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .

( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الارواح مع بيان نوع الزيت .

( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب .

( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .

( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة .

( و ) إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .

مادة 59

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها ، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فاكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية 150 طناً فاكثر التى تعمل فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر .

ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى وان يكون سارى المفعول ويغطى جميع الإضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة .

وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة .

الفرع الثانى

التلوث بالمواد الضارة

مادة 60

يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .

كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجيه برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 61

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها .

مادة 62

 يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية .

مادة 63

يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والملاحقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 64

تسرى أحكام المادة 54 من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الارواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب .

مادة 65

على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من الملحق ( 2 ) من الاتفاقية .

الفرع الثالث

التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة

مادة 66

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا" للمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 67

يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 68

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .

الفصل الثانى

التلوث من المصادر البرية

مادة 69

يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها أحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة .

مادة 70

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت 

مادة 71

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها . وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وأخطر الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل . وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة . فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استقرار الصرف من شأنه إلحاق إضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون .

كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية .

مادة 72

مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة ( 69 ) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ( 87 ) من هذا القانون .

مادة 73

يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .

مادة 74

يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .

مادة 75

لممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيء أصله والا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لاصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة . بطريق الحجز الإدارى .

الفصل الثالث

الشهادات الدولية

مادة 76

على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة .

ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية ، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها .

مادة 77

على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد ا الموانى المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وان تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية .

أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .

الفصل الرابع

الإجراءات الإدارية والقضائية

مادة 78

يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .

ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى .

مادة 79

يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على الا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة .

ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن إضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.

 

ملاحظة لم تحرر المواد من 80إلى 104

 

 

الفرع الثانى

التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة

( مادة 54 )

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلى :

إجراءات تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصات البحرية :

تلتزم السفن والمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحى :

أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحى وأن تكون الشهادة سارية المفعول .

أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى .

لا يجوز لأى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ .

فى حالة تصرف السفينة لتلك المخلفات قبل معالجتها فلا يجوز لها ذلك قبل مسافة 12 ميل بحرى من خط الشاطئ .

وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سفينة صرف مخلفات الصرف الصحى المحجوزة فى صهاريج الإحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن 4 عقدة/ساعة .

وينبغى أن لا يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية فى المياه

وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضلات مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف

ولا تنطبق الأحكام السابق الإشارة إليها فى حالة التصريف لسلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح فى البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع الإحتياطات المعقولة قد إتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده .

 

( مادة 55 )

على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة بإستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات فى حالة صالحة للإستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية .

( مادة 56 )

على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة فى التسهيلات المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو إنبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها فى الأماكن وبالضوابط التى ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 ، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات .

الفصل الثانى

التلوث من المصادر البرية

( مادة 57 )

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنقذة لها ، مراعاة أحكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بالتنمية والبيئة ، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية .

( مادة 58 )

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة يحظر على المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة .

وعلى معامل وزارة الصحة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل .

وفى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم ( 1 ) يخطر جهاز شئون البيئة لإتخاذ الإجراءات الإدارية بالإشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر فى منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن إستمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية فيوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون البيئة ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها فى الملحق رقم ( 10 ) لهذه اللائحة فى البيئة المائية .

( مادة 59 )

يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

وتتبع فى شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات التالية :

( أ ) يقدم الطب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية " الجهة المانحة للترخيص " يرفق الطلب دراسة متكاملة عن تقييم التأثير البيئ للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما فى ذلك تأثيرها على الإتزان البيئ للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ ، وعلى الأخص العناصر الأتية :

النحر.

الإرساب.

التيارات الساحلية.

التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال.

مع بيان الأعمال والإحتياطات المقترحة تفصيلا لملاقاة أو معالجة هذه الآثار إن وجدت .

( ب ) تقوم المحافظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفنى فى المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم المحافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئ للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيه خلال ستين يوما من تاريخ إستلامه .

( جـ ) للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن تحمل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التى تقوم بها .

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ .

( مادة 60 )

يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديلة دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التى من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

الإجراءات الإدارية والقضائية

مادة ( 61 )

يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه ، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسئول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل ، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون البيئة ، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة ، ويتم إيداع تلك المبالغ فى اليوم التالى على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا لأحكام المادة ( 7 ) من هذه اللائحة .

ويجوز تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، وذلك مراعاة لأحكام الإتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 .

( مادة 62 )

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالى :

- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيسا

- ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا

- ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا

- ممثل لوزارة الدفاع عضوا

- ممثل لوزارة البترول عضوا

- ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المازعة فى مجال نشاطها عضوا

وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية .

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة ، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

( مادة 63 )

للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة .

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة ( 64 )

تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها فى المادة 91 من قانون البيئة وفقا للضوابط التالية :

( أ ) قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ ويوجه خاص المناطق ذات الأهمية الإقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية .

( ب ) درجة سمية المواد المفرغة .

( ج ) حجم الملوث ونوعيتة وأثره الإتلافى للبيئة .

مادة ( 65 )

يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة ، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات ، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة ، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم فى هذا الشأن ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

 

 

 

 

 

 

 

ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994

فى شأن البيئة

رقم الملحق الموضوع

المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية .

المنشآت التى تخضع للتقييم البيئى .

نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية )

الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها .

الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى

الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى الإنبعاثات

الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة العرض الآمن له .

الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة .

الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها .

المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية .

ملحق رقم ( 1 )

المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل ولائحته التنفيذية يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها .

وفى جميع الأحوال لا يسمح بالصرف فى البيئة البحرية إلا على مسافة لا تقل عن 500 مترا من خط الشاطئ ، كما لا يسمح بالصرف فى مناطق صيد الأسماك أو مناطق الإستحمام أو المحميات الطبيعية بما يحافظ على القيمة الإقتصادية أو الجمالية للمنطقة .

 

 

 

 

 

 

البيـان

الحد الأقصى للمعايير والمواصفات

( ميللجرام/ لتر - ما لم يذكر غير ذلك )

درجة الحرارة

لا تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد

الأسس الأيدروجينى

6-9

اللون

خالية من المواد الملونة

الأكسجين الحيوى الممتص

60

الأكسجين المستهلك كيماويا _ دايكرومات (

100

مجموع المواد الصلبة الذائبة

2000

رماد المواد الصلبة الذائبة

1800

المواد العالقة

60

العكارة

50 NTU

الكبريتيدات

1

الزيوت والشحوم

15

الهيدروكربونات من أصل بترولى

0.5

الفوسفات

5

النيترات

40

الفيوتولات

1

الفلوريدات

1

الألومنيوم

3

الأمونيا ( نتروجين )

3

الزئبق

0.005

الرصاص

0.5

الكادميوم

0.05

الزرنيخ

0.05

الكروم

1

النحاس

1.5

النيكل

0.1

الحديد

1.5

المنجنيز

1

الزنك

5

الفضة

0.1

باريوم

2

كوبالت

2

المبيدات بأنواعها

0.2

السيانيد

0.1

 

العد الإحتمالى للمجموعة القولونية فى 100 سم3

 

5000

 

 

ملحق رقم ( 2 )

المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئى

تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية :

الأولى : نوعية نشاط المنشأة

الثانى : مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه والأراضى الزراعية والثروات المعدنية .

الثالث : موقع المنشأة

الرابع : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة

أولا : نوعية نشاط المنشأة

المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعية وتشجيعها رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية .

المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام :

قانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية .

القانون رقم 38 لسنة 77 فى شأن تنظيم الشركات السياحية

القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار

القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن المحال السياحية

المنشآت العاملة فى مجال الكشف عن البترول وإستخراجه وتكريره وتخزينة ونقله الخاضعة لأحكام :

القانون رقم 6 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن البترول .

القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول .

منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام .

القانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة .

القانون رقم 63 لسنة 1974 بأن منشآت قطاع الكهرباء .

القانون رقم 12 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر .

القانون رقم 13 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

القانون رقم 27 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء الريف .

القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

المنشآت العاملة فى المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة لأحكام :

القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر .

القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر .

جميع مشروعات البنية الأساسية ومنها محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة إستخدام مياهها أو مياه الصرف الزراعى ومشروعات الرى والطرق والكبارى والقناطر والإنفاق والمطارات والموانى البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها .

أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الإتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .

ثانيا : المنشآت الخاضعة لتقييم التأثير البيئى وفقا لموقعها

ومنها تلك التى تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو فى المناطق السياحية والأثرية أو حيث تزيد الكثافة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو فى مناطق المحميات.

ثالثا : مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية :

ومنها تلك التى تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو إزالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية .

رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة :

وهى :

المنشآت الثابتة التى تعمل بالوقود الحرارى ويصدر عنها إنبعاثات تجاوز المعايير المصرح بها .

المنشآت التى تستخدم وقود نووى فى التشغيل .

 

ملحق رقم ( 3 )

نموذج

سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة

( سجل الحالة البيئية )

1-إسم المنشأة وعنوانها .

2-إسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته .

3-الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية .

4-نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والإنتاج خلال المدة الزمنية المقابلة .

5-التشريع الخاضع له المنشأة .

6-الإشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة .

7-بيان بأنواع الإنبعاثات ومعدلات صرفها ( فى الساعة / فى اليوم / فى الشهر / فى السنة ) وكيفية التصرف فيها .

7/1- غازية .

7/2- سائلة .

7/3- صلبة .

7/4- أخرى .

8-معدلات إجراء الإختبارات على كل نوع من الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة .

 

8/1 عينات مخطوفة ( جرابية )

تاريخ ووقت ومكان كل عينة .

معدل جمع العينات .

بيان المؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا )

8/2 عينات مركب

تاريخ ووقت جمع العينة

أماكن ونسب خلط العينة المركبة

بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا )

9-المخرجات بعد عمليات المعالجة

10-مدى كفاءة وسائل المعالجة

11-تاريخ وتوقيع المسئول

ملحق رقم ( 4 )

الطيور والحيوانات البرية

المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها

أولا :

( أ ) الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرفق بقرار وزير الزراعة رقم 28 لسنة 1967 الصادر تنفيذا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .

( ب ) أى طيور أو حيوانات أخرى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية .

( ج) أى طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة

ثانيا : المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات :

( أ ) المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 :

يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء :

منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة .

منطقة سانت كاترين وجبل سريال .

منطقة جزيرة تيران .

يحظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد وذلك بطريق الصيد بشباك الجر أو بالتدمير .

( ب ) المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للقانون 102 لسنة 1983 .

( ج ) تنظيم الصيد فى شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 442 لسنة 1980 .

( د ) تنظيم الصيد فى جنوب سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 15 لسنة 1980 ، 16 لسنة 1980 .

( هـ ) المناطق التى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية .

( و ) أى مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة

جدول ( 2 ) الحدود القصوى لإنبعاث الغازات والأبخرة من المنشآت الصناعية

 

الملوث

الحد الأقصى للإنبعاث

مجم / م3 من العادم

* الدهيدات ( تقاس كفور مالدهيد )

20

* انتيمون

20

* أول أكسيد الكربون

قائم 500

 

جديد 250

* ثانى أكسيد الكبريت

 

حريق بترول وفحم

جديد 2500

 

قائم 4000

صناعات غير حديدية

3000

صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى

1500

* ثالث أكسيد كبريت بالإضافة إلى حامض الكبريتيك

150

* حامض النيتريك

 

صناعة حامض نيتيريك

2000

* حامض هيندروكلوريك ( كلوريد هيدروجين )

100

* حامض هيدروفلوريك ( فلوريد هيدروجين )

15

* رصاص

20

* زئبق

15

* زرنيخ

20

* عناصر ثقيلة ( مجموع كلى )

25

* فلوريد سليكون

10

* فلور

20

* قطران

 

صناعة أقطاب جرافيت

50

* كادميوم

10

* كبريتيد هيدروجين

10

* كلور

20

* كربون

 

حرق قمامة

 

صناعة أقطاب

50

* مركبات عضوية

 

حرق سائل عضوى

50

0.04 % من الخام

( تكرير بترول )

* نحاس

20

* نيكل

20

أكاسيد نيتروجين

 

صناعة حامض نيتريك

قائم 3000

 

جديد400

مصادر أخرى

300

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم ( 7 )

الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له

جدول ( 1 )

شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة :

الحد المسوح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية :

 

 

تحديد نوع المكان والنشاط

الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ )

1-أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع

90

2- أماكن العمل التى تستدعى سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام

80

3- حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلبات عالية

65

4- حجرات العمل لواحدات الحاسب الآلى أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك .

70

5- حجرات العمل للأنشطة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى

60

 

 

أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ( مصانع وورش )

القيمة المعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع .

يجب ألا تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومى 8 ساعات .

 

 

 

 

 

فى حالة إرتفاع منسوب شدة الضوضاء الكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) يجب تقليل مدة التعرض طبقا للجدول الأتى :

 

منسوب شدة الضوضاء ديسبل ( أ )

95

100

105

110

115

مدة التعرض ( ساعة )

4

2

1

2/1

4/1

 

 

يجب ألا يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خلال فترة العمل 135 ديسبل .

فى حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضوضاء أكثر من 90 ديسبل .

( ا ) لفترات متقطعة خلال وردية العمل ، يجب ألا يزيد الناتج .

أ 1 أ 2

ــــ + ـــــ + ……………..................... ) عن الواحد الصحيح

ب 1 ب 2

 

حيث :

أ : مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء ( ساعة )

ب : مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء ( ساعة )

( فى حالة التعرض للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة ) .

تتوقف على مدة التعرض ( عدد الطرقات خلال الوردية اليومية ) حسب شدة الضوضاء طبقا للجدول التالى :

 

شدة الصوت

( ديسبل )

عدد الطرقات المسموح بها

خلال فترة العمل اليومى

135

300

130

1000

125

3000

120

10000

115

30000

 

تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقلية متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتى يليها 1 ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء فى البنود الأربعة السابقة .

 

 

جدول ( 2 )

الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء فى المناطق المختلفة

 

نوع المنطقة

الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل ( أ )

 

نهارا

من إلى

مساءا

من إلى

ليلا

من إلى

المناطق التجارية والإدارية ووسط المدينة

55 - 65

55 - 60

45 - 55

المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام

50 - 60

45 - 55

40 - 50

المناطق السكنية فى المدينة

45 - 55

40 - 50

35 - 45

الضواحى السكنية مع وجود حركة ضعيفة

40 - 50

35 - 45

30 - 40

المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق

35 - 45

30 - 40

25 - 35

المناطق الصناعية ( صناعات ثقيلة )

60 - 70

55 - 65

50 - 60

 

 

نهارا من 7 صباحا حتى 6 مساء

مساءا من 6 مساءا حتى 10 مساء

ليلا من 10 مساء حتى 7 صباحا

 

 

 

 

 

الملحق رقم ( 8 )

الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة

الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميائية فى الهواء التى يمكن أن يتعرض لها العاملون يوما بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثلاث أنواع :

1-الحدود العتبية - المتوسط الزمنى

وهى المتوسط الزمنى ليوم عمل عادى ( 8 ساعات ) والتى يمكن أن يتعرض لها العامل 5 أيام فى الأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية .

2-الحدود العتبية - حدود التعرض لفترة قصيرة .

وهى الحدود التى يمكن أن يتعرض لها العاملون بإستمرار لفترة قصيرة .

والحدود العتبية لفترة قصيرة وهى حدود التعرض - متوسط زمن - لمدة 15 دقيقة والتى لا يجوز تجاوزها بأى حال خلال فترة العمل . ولا يجوز أن يتجاوز التعرض 15 دقيقة ولا أن يتكرر ذلك أكثر من 4 مرات فى اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والذى يليه 60 دقيقة على الأقل .

3-الحد السقفى ولا يجوز تجاوزه ولو للحظة وعندما يكون الإمتصاص عن طريق الجلد عاملا فى زيادة التعرض توضع إشارة + جلد " أمام الحد العتبى ، وبالنسبة للأتربة الكلية التى تسبب المضايقة فقط وليست لها آثار صحية ملموسة فإن الحد العتبى هو 10 مجم/م3 بالنسبة للجسيمات القابلة للإستنشاق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التى ليست لها آثار فسيولوجية تذكر يكون العامل المؤثر

هو تركيز الأكسجين فى الجو والذى لا يجوز أن يقل عن 18%

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

استيالدهايد

100

180

150

270

 

حامض الخليك

10

25

15

37

 

اندريد الخليك

5

20

   

+ جلد

اسيتون

750

1780

1000

2375

 

اسيتونيتريل

40

70

6

105

+ جلد

رباعى برومايد الأستلين حامض استيل سالسيك

( اسبرين )

1

15

5

1.5

20

 

اكرولين

0.1

0.25

0.3

0.8

 

اكربل أمايد

 

0.3

 

0.6

+ جلد

حامض اكريليك

10

30

     

اكربلونيتريل

2

     

+ جلد

الدرين

 

0.25

 

0.75

+ جلد

الكحول الأليلى

2

5

4

10

+ جلد

كلوريد الاليل

1

3

2

6

 

الألومينوم المعدنى

10

 

20

   

والأكاسيد مساحيق البيرو

5

       

أدخنة اللحام الأملاح القابلة

5

       

للذوبان

2

       

الألكيلات

2

       

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

امنيوبيردين

5.5

2

2

4

 

أمونيا

25

18

35

27

 

كلوريد النوشادر ( أدخنة )

 

10

     

ن - خلات أميل

100

530

150

800

 

ثانوى - خلات الأميل

125

670

150

800

 

انيلين ومثيلاته

2

10

5

20

+ جلد

الأنتيمون ومركباته

( محسوبة كانتيمون )

 

0.5

     

انتو ANTU

 

0.3

 

0.9

 

الزرنيخ ومركباته

القابلة للذوبان ( محسوبة كزرنيخ )

 

0.2

     

غاز الأرسين

0.05

0.2

     

أدخنة الأسفلت البترولى

 

5

 

10

 

اترازين

 

5

     

أزينفوس - مثيل

 

0.2

 

0.6

+ جلد

باريوم ومركباته القابلة للذوبان

( محسوبة كباريوم )

 

0.5

     

بنزين ( بترول )

10

30

25

75

 

كلوريد البنزيل

1

5

     

البريليوم

 

0.002

     

 

 

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

ثنائى الفنيل

0.2

1.5

0.6

4

 

تليورايد البزموث

 

10

 

20

 

رباعى بورات

الصوديوم لا مائى

 

1

     

ديكاهيدرات

 

5

     

خماسى الهيدرات

 

1

     

أكسيد البورون

 

10

 

20

 

ثالث بروميد البورون

1

10

3

30

 

ثالث فلوريد البورون

1

3

   

+ حد سقفى

البروم

0.1

0.7

0.3

2

 

خامس فلوريد البروم

0.1

0.7

0.3

2

 

بروموفورم

0.5

5

     

بيوتادين

1000

2200

1250

2750

 

بيوتان

800

1100

     

ن - خلات البيوتيل

150

710

200

150

 

ثانوى خلات البيوتيل

200

950

250

1190

 

ثلاثى خلات البيوتيل

200

950

250

1190

 

بيوتيل اكريلات

10

55

   

+ جلد

ن - كحول بيوتيلى

50

150

   

ثانوى كحول بيوتيلى

100

305

150

450

 

ثلاثى كحول بيوتيلى

100

300

150

450

 

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

بيوتيل أمين

5

15

   

+ جلد

رباعى بيوتيل كرومات

( محسوبة كأكسيد

الكروم CrO3 )

 

0.1

   

+ جلد

حد سقفى

لبنات البيوتيل

5

25

     

بيوتيل مركابتان

0.5

1.5

     

أتربة وأملاح الكدميوم

0.05

 

0.2

   

( محسوبة ككدميوم )

         

أدخنة الكدميوم

0.05

     

+ حد سقفى

كربونات الكالسيوم

         

أيدروكسيد الكالسيوم

 

5

     

أكسيد الكالسيوم

 

2

     

كرباربل

 

5

 

10

 

كربوفيوران

 

0.1

     

الكربون الأسود

 

3.5

 

7

 

ثانى أكسيد الكربون

5000

9000

15000

27000

 

ثانى كبريتور الكربون

10

30

   

+ جلد

أول أكسيد الكربون

50

55

400

440

 

رابع كلوريد الكربون

5

30

20

125

 

رابع بروميد الكربون

0.1

1.4

0.3

4

 

كلوردان

 

0.5

 

2

+ جلد

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

الكامفين المكلور

 

0.5

 

1

+ جلد

أكسيد ثنائى الفنيل المكلور

 

0.5

 

2

 

كلور

1

3

3

9

 

ثنائى أكسيد الكلور

0.1

0.3

0.3

0.9

 

كلورو استالدهيد

1

3

   

حد سقفى

كلوروبنزين

75

350

     

كلوروداى فنيل

( 42 % كلور )

 

1

 

2

 

كلوروداى فنيل

( 45 % كلور )

 

0.5

 

1

 

كلورفورم

10

50

50

225

 

ثنائى كلوروميثيل اثير

0.001

0.005

     

كلوربكرين

10

45

     

كلوربيرفوس

 

0.2

 

0.6

+ جلد

الكروم ومركباته

         

( محسوبة على أساس

الكروم )

 

0.5

     

مركبات الكروم السداسية

التكافؤ ( محسوبة على أساس

الكروم )

 

0.05

     

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

منتجات قطران الفحم القابلة

للتطاير والذوبان فى البنزين

 

0.2

     

الكوبالت وأتربته وأدخنه

 

0.1

     

أدخنة النحاس

 

0.2

     

النحاس أتربة ورذاذ

( محسوبة كنحاس )

 

1

 

2

 

غبار القطن الخام

 

0.2

 

0.6

 

الكريسولات

5

22

   

+ جلد

أملاح السيانيد

( محسوبة كسيانيد )

 

5

   

+ جلد

سينانوجين

10

20

     

كلوريد السيانوجين

0.3

0.6

   

حد سقف

سيكلو هكسان

300

1050

375

1300

 

سيكلوبنتادين

75

200

150

400

 

سيكلوينتان

600

1720

900

2580

 

د . د . ت

 

1

 

3

 

ديكابورين

0.05

0.3

0.15

0.9

+ جلد

ثنائى ازوميثان

0.2

0.4

     

داى بورين

0.1

0.1

     

ثنائى كلوراستلين

0.1

0.4

   

حد سقفى

أورثو داى كلوربنزين

50

300

   

حد سقفى

باراداى كلوربنزين

75

450

110

675

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

1 ، 2-داى كلورواثيلين

200

490

250

1000

 

داى كلورايثيل ايثر

5

30

10

60

+ جلد

داى كلور فوس

0.1

1

0.3

3

+ جلد

داى كروتوفوس

 

0.25

   

+ جلد

ديلدرين

 

0.25

 

0.75

+ جلد

داى ايثانول امين

3

15

     

داى ميثيل انيلين

5

25

10

50

+ جلد

ثنائى نيتروارثوكريسول

0.15

1

0.5

3

+ جلد

ثنائى نيتروتلوين

 

0.2

 

0.6

+ جلد

ديوكسان

25

90

100

360

+ جلد

ثنائى برويلين جليكول

( ميثيل ايتر )

100

600

150

900

+ جلد

داى كوات

 

0.5

 

1

 

داى سلفيرام

 

2

 

5

 

اندوسلفان

 

0.1

 

0.3

+ جلد

اندرين

 

0.1

 

0.3

+ جلد

ابيكلور وهيدرين

2

10

5

20

+ جلد

خلات الايثيل

400

1400

     

ايثانول

1000

1900

     

ايثانول امين

3

8

6

15

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

ايثل بنزين

100

435

125

545

 

ايثل بيوتيل كيتون

50

230

75

345

 

كلوريد الايثل

1000

2600

1250

3250

 

ايثل داى امين

10

25

     

أكسيد الايثلين

10

20

     

ايثلين كلوريد الايثلين

10

40

15

60

 

ايثلين جليكول جسيمات

 

10

 

20

 

بخار

50

125

   

حد سقفى

ايثيل مركابتان

0.5

1

2

3

 

أتربة الفانديوم الحديدى

 

1

 

0.3

 

أتربة الألياف الزجاجية

 

10

     

الفلوريدات

         

( محسوبة على أساس الفلور )

 

2.5

     

الفلور

 

2

2

4

حد سقفى

فورمالدهيد

2

3

   

حد سقفى

حامض الفورميك

5

9

     

جازولين

300

900

500

1500

 

هيبتاكلور

 

0.5

 

2

+ جلد

هيتان

400

1600

500

2000

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

هكسا كلور سيكلوبنتادين

0.01

0.1

0.03

0.3

 

هكسا كلورونفتالين

 

0.20

 

0.60

+ جلد

ن - هكسان

50

180

     

ايزومرات الهكسان

500

1800

1000

3600

 

بروميد الايدروجين

3

10

     

سينايد الايدروجين

10

10

   

حد سقف

فلوريد الايدروجين

3

2.5

6

5

 

كبريتيد الايدروجين

10

14

15

21

 

اليود

0.1

1

   

حد سقفى

أدخنة أكسيد الحديد

3

5

 

10

 
           

خامس كربونيل الحديد

0.1

0.8

0.2

0.16

 

كحول ايزوبيوتيل

50

150

75

225

 

كحول ايزوبروبيل

400

980

500

1225

 

أتربة وأدخنة الرصاص

الغير عضوى ( كرصاص )

 

0.15

 

0.45

 

زرنيخات الرصاص

 

0.15

 

0.45

 

كرومات الرصاص

 

0.05

     

لندان

 

0.5

 

0.5

+ جلد

الغازات البترولية السائلة

1000

1800

1250

2250

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

أدخنة أكاسيد الماغنسيوم

 

10

     

مالاثيون

 

10

   

+ جلد

أتربة ومركبات المنجنيز

( كمنجنيز )

 

5

   

حد سقفى

أدخنة المنجنيز

 

1

 

3

 

رابع أكسيد المنجنيز

 

1

     

الزئبق ( كزئبق ) :

       

+ جلد

مركبات الالكيل

 

0.01

 

0.03

 

أبخرة كل المركبات

الأخرى عدا الالكيل

 

0.05

     

مركبات الاربل والمركبات

غير العضوية

 

0.1

     

ميثوميل

 

2.5

   

+ جلد

ميثوكسى كلور

 

10

     

الحكول الميثيلى

200

260

250

310

+ جلد

بروميد الميثيل

5

20

15

60

 

ميثيلين - بيوتيل كيتون

5

20

     

ميثيل كلورايد

50

105

100

205

 

ميثيل كلورفورم

350

1900

450

2450

 

ميثيلين ثنائى فنيل

         

ايزوسيانيت MDI

0.02

0.2

   

حد سقفى

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

كلوريد الميثيلين

100

360

500

1700

 

ميثيل ايثل كيتون

200

590

300

885

 

ميثيل هيدرازين

0.2

0.35

   

+ جلد

ميثيل ايزوسيانيت

0.02

0.05

   

+ جلد

ميثيل مركبتان

0.5

1

     

ميثيل براثيون

 

0.2

 

0.6

+ جلد

مفينفوس

0.01

0.1

0.03

0.3

+ جلد

مونو كروتوفوس

         

نفثالين

10

50

15

75

 

كربونيل النيكل

( كالنيكل )

0.05

0.35

     

النيكل

         

المعدن

 

1

     

المركبات القابلة للذوبان

( كنيكل )

 

0.1

 

0.3

 

نيكوتين

 

0.5

 

1.5

+ جلد

حمض النيتريك

2

5

4

10

 

أكسيد النيتريك

25

30

35

45

 

ب . نيترو انيلين

       

+ جلد

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

نيترونبنزين

1

5

2

10

+ جلد

نيتروكلوروبنزين

 

1

 

2

+ جلد

ثانى أكسيد الينتروجين

3

6

5

10

 

ثالث فلوريد النتروجين

10

30

15

45

 

نيتروجلسرين

0.02

0.2

0.05

0.5

+ جلد

نيتروتلوين

2

11

   

+ جلد

اوكتاكلورونفثالين

 

0.1

 

0.3

+ جلد

رذاذ الزيوت المعدنية

 

5

 

10

 

رابع أكسيد الأوزميوم

         

( كاوزميم )

0.0002

0.002

0.0006

0.0006

 

حامض الاكساليك

 

1

 

2

 

ثانى فلوريد الأكسجين

0.05

0.1

0.15

0.3

 

أوزون

0.1

0.2

0.3

0.6

 

أدخنة شمع البرافين

 

2

 

6

 

براكوات ( حجم الجسيمات القابل للإستنشاق )

 

0.1

     

باراثيون

 

0.1

 

0.3

+ جلد

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

خماسى كلور النفثالين

 

0.5

 

2

 

خماسى كلور الفينول

 

0.5

 

1.5

+ جلد

ثنائى كلور الاثيلين

50

325

     

فينول

5

19

10

38

+ جلد

فينو ثيازين

 

5

 

10

+ جلد

بار افنيلين دايامين

 

0.1

   

+ جلد

فنيل هيدرازين

5

20

1

45

+ جلد

فنيل مركبتان

0.5

2

     

فوسيجين

0.1

0.4

     

فوسفين

0.3

0.4

1

1

 

حامض فوسفوريك

 

1

 

3

 

الفسفور الأصفر

 

0.1

 

0.3

 

حامض البكريك

 

0.1

 

0.3

+ جلد

معدن البلاتين

 

1

     

أملاح البلاتين

القابلة للذوبان ( كبلاتين )

 

0.002

     

أبيدروكسيد البوتاسيون

 

2

     

حامض البروبيونيك

10

30

15

45

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

الحكول البروبيلى

200

500

250

625

+ جلد

بيريثيرم

 

5

 

10

 

بيريدين

5

15

10

30

 

روتينون

 

5

 

10

 

أملاح السلنيوم ( كسلنيوم )

 

0.2

     

هكسافلوريد السلنيوم

0.05

0.2

     

سليكون

     

20

 

كربيد السليكون

     

20

 

معدن الفضة

 

0.1

     

أملاح الفضة القابلة للذوبان

 

0.01

     

ازيد الصوديون

0.1

0.3

   

حد سقفى

صوديوم ثنائى سلفيت

 

5

     

فلورواسيتات الصوديوم

 

0.05

 

0.15

+ جلد

أيدروكسيد الصوديوم

 

2

   

حد سقفى

ميتابايسلفيت

 

5

     

استبين

0.1

0.5

0.3

1.5

 

الأنزيمات المحللة للبروتين

( 100% أنزيم نقى مبلور )

 

0.00006

   

حد سقفى

 

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

ثانى أكسيد الكبريت

2

5

5

10

 

حامض الكبريتيك

 

1

     

سداسى فلوريد الكبريت

1000

6000

1250

7500

 

آحادى كلوريد الكبريت

1

6

3

18

 

خماسى فلوريد الكبريت

0.025

0.25

0.075

0.75

 

T - 2,4,5

 

10

 

20

 

TEPP

0.004

0.05

0.01

0.2

+ جلد

2.2.1.1 رابع كلوروايثان

5

35

10

70

+ جلد

رابع ايثيل الرصاص

         

( كرصاص )

 

0.1

 

0.3

+ جلد

تتريل

 

1.5

 

3

+ جلد

أملاح الثاليوم القابلة للذوبان

         

( كثاليوم )

 

0.1

   

+جلد

ثيرام

 

5

 

10

 

القصدير ومركباته غير العضوية

         

( عدا رابع أكسيد القصدير )

( محسوبة كقصدير )

 

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

مركبات القصدير

العضوية ( كقصدير )

 

0.1

 

0.2

+ جلد

ثانى أكسيد التيتانيوم

     

20

 

تولوين

100

375

150

560

+ جلد

ثنائى ايزوسيانيت التلوين

0.02

0.14

   

حد سقفى

اورثوتولويدين

2

9

   

+ جلد

ثلاثى كلور حامض الخليك

1

5

     

4,2,1 ثلاثى كلور بنزين

5

40

     

ثلاثى كلور اثيلين

50

270

150

805

 

ثلاثى كلور نفثالين

 

5

 

10

 

6,4,2 ثلاثى نتروتلوين

 

0.5

 

3

+ جلد

ثلاثى ميثيل بنزين

25

125

35

170

 

ثلاثى اورثوكريسيل فوسفات

 

0.1

 

0.3

 

اليورانيوم الطبيعى ومركباته القابلة للذوبان محسوبة كيورانيوم

 

0.2

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة

الحدود العتبية

 

المتوسط الجزئى

حدود التعرض لمدة قصيرة

ملاحظات

 

جزء فى المليون

مجم / م3

جزء فى المليون

مجم / م3

 

أتربة وأدخنة الفاناديوم

القابلة للإستنشاق

محسوبة كخماسى

أكسيد الفانديوم

 

 

 

 

0.5

     

كلوريد الفينيل

5

10

     

وارفارين

 

0.1

 

0.3

 

أدخنة اللحام

 

5

     

أتربة الأخشاب الصلبة

 

1

     

أتربة الأخشاب اللينة

 

5

 

10

 

زيلين

100

435

150

655

+ جلد

أدخنة كلوريد الزنك

 

1

 

2

 

أدخنة أكسيد الزنك

 

5

 

10

 

مركبات الزركونيوم

محسوبة كزركونيوم

 

 

5

 

 

10

 

 

 

الحدود العتبية للتعرض للآتربة المعدنية

1- السليكا - ثانى أكسيد السليكون :

( أ ) المبلورة :

الكوارتز : الحد العتبى ( مليون جسيم فى القدم المكعب )

300

= ــــــــــــــــــــــــــــــ

النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز فى الأتربة + 10

الحد العتبى للأتربة الكلية ( مجم/متر3 )

30 مجم / م3

= ــــــــــــــــــــــــــــ

النسبة المئوية لتزكيز الكواراتز فى الأتربة + 3

الكرستوباليت والتريديميت : تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز

( ب ) السيليكا غير المبلورة :

الحد العتبى 20 مليون جسيم فى القدم المكعب .

2- الأسبستس :

أتربة الأسبستس التى تزيد طول أليافها عن 5 ميكرون :

الأموسيت 0.5 من الألياف لكل سم3 هواء

الكروسيداوليت 0.2 من الألياف لكل سم3 من الهواء

الأنواع الأخرى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء

3-التلك :

النوع الليفى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء

النوع غير الليفى 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء

4-الميكا: 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء

5-الجرافيت الطبيعى 15 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء

6-الفحم :

الأتربة القابلة للإستنشاق

( بشرط أن تقل نسبة السليكا عن 5% ) = 20 مليون جسيم فى القدم المكعب من الهواء

إذا زادت نسبة السليكا عن 5% = 10 مجم/م3

ــــــــــــــــــــــــ

نسبة السليكا فى الأتربة القابلة للإستنشاق + 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مليون جسيم فى القدم المكعب * 35.5 = مليون جسيم فى المتر المكعب

= جسيم فى السنتيمتر المكعب .

 

 

الحدود العتبية للأتربة التى تسبب المضايقة فقط

( أقل من 1% كوارتز ) الحد العتبى للأتربة الكلية = 30 مليون جسيم فى القدم المكعب .

= 10 ملليجرامات فى المتر المكعب

الحد العتبى للأتربة القابلة للإستنشاق = 5 ملليجرامات فى المتر المكعب

إذا زادت نسبة الكوارتز عن 1% يستعمل الحد العتبى للكوارتز .

أمثلة :

من الأتربة التى تسبب المضايقة فقط :

الومنيا

كربونات الكالسيوم

الرخام

الحجر الجيرى

سليكات الكالسيوم

الأسمنت البورتلاندى

الجرافيت الصناعى

الجبس - كبريتات الكالسيوم

كبريتات الماغنسيوم

الكاولين

ألياف الصوف المعدنى

أكسيد الزنك

ألياف السليولوز

رذاذ الزيوت النباتية - ما عدا المهيجة

الحد العتبى لغبار القطن ( الخام )

الحد العتبى - متوسط زمنى = 0.2 مجم/م3

الحد العتبى - للتعرض القصير = 0.6 مجم/م3

 

الحدود العتبية للمواد المسرطنة

والتى يشتبه فى أنها مسرطنة

 

المــــادة

الحد العتبى

ملاحظـــات

اكريلو نيتريل

2 جزء فى المليون

+جلد

الاسبستس

أنظر الأتربة المعدنية

 

بيو كلورومثيل ابثر

0.001 جزء فى المليون

 

الكرومات ( تنقية خام الكرومايت )

0.05 مجم/م3 ( ككروم )

 

الكروم سداسى التكافؤ - بعض المركبات

غير القابلة للذوبان فى الماء

0.05 مجم/م3 ( ككروم )

 

المواد القابلة للتطاير فى قطران الفحم

0.2 مجم/م3 كمواد قابلة للذوبان فى البنزين

 

أتربة وأدخنة النيكل

   

( تحميص كبريتيد النيكل )

0.1 مجم/م3 ( كنيكل )

 

كلوريد الفينيل

5 جزء فى المليون

 

بنزين

10 جزء فى المليون

 

البريليوم

2 ميكروجرام /م3

 

رابع كلوريد الكربون

5 جزء فى المليون

+ جلد

كلورفورم

10 جزء فى المليون

 

هيدرازين

0.1 جزء فى المليون

 

فينيل هيدازين

5 جزء فى المليون

+ جلد

1.1 ثنائى ميثيل الهيدرازين

0.5 جزء فى المليون

+ جلد

ميثيل هيدرازين

0.2 جزء فى المليون

+ جلد - حد سقفى

كبريتات ثنائى الميثيل

0.1 جزء فى المليون

+ جلد

أكسيد الاثيلين

1 جزء فى المليون

 

فور مالدهايد

1 جزء فى المليون

حد سقفى

هكسا كلوروبيو تادين

0.02 جزء فى المليون

 

يوديد الميثيل

2 جزء فى المليون

+ جلد

2- نيتروبروبان

10 جزء فى المليون

 

بيتابروبيو لاكتون

0.5 جزء فى المليون

 

بروبيلين امين

2 جزء فى المليون

+ جلد

أورثوتوليدين

2 جزء فى المليون

+ جلد

بروميد الفينيل

5 جزء فى المليون

 

ثانى أكسيد فينيل

سيكلوهكسين

10 جزء فى المليون

 

 

 

مواد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة لا يسمح للعاملين بملامستها أو التعرض لها بأى طريقة :

4-أمينو ثنائى الفنيل ( بارا ازنيل أمين )

بنزيدين

كلور ميثيل ايثر

بيتانافثيل أمين

5-نيترو ثنائى الفينيل

مواد أو عمليات صناعية يشتبه في أنها مسرطنة :

أميترول

إنتاج ثالث أكسيد الأنتيمون

بنزو ( أ ) بيرين

إنتاج أكسيد الكدميوم

3.3 - ثنائى كلور وبنزيدين

ثنائى ميثيل كرباميل كلوريد

ثنائى بروميد للإيثلين

هكسا ميثيل فوسفور اميد

ن . نيتروزو ثنائى ميثيل أمين

ن . فينيل بيتانافثيل أمين

 

 

التهوية في أماكن العمل :

تهدف إلى الإحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهوية الكافية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين :

1-التهوية العامة .

2-التهوية الموضوعية .1-التهوية العامة :

وهى طريقة ملائمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة . وهى لا تلائم المواد ذات السمية العالية ولا تلك الملوثات التي تنبعث بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة وهى بصفة عامة غير ملائمة للتعامل مع الأتربة والأدخنة .

ويراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ويتم حساب كمية الهواء المطلوب تحريكه ، بحيث تكفى لإحداث تغيير لهواء المكان ، يكفى للإحتفاظ بتركيز المادة الملوثة تحت الحدود القصوى المسموح بها .

كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية في إنشاء نظام التهوية ، وأن يقوم بالإشراف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع الإستعانة بالتوصيات الواردة في مرجع :

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial ventilation. Amanual Of Recommended practice, 13th ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 .

 

التهوية الموضوعية :

وهى أكثر فاعلية في التحكم في أنواع الملوثات المختلفة وتتكون من برقع Hood ومجموعة من الأنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء .

ومهما كان تصميم البرقع ، فيجب أن يراعى أن تكون سرعة الهواء عند مكان إنبعاث الملوثات كافية للتحكم فيها وإزالتها قبل إنتشارها في جو العمل .

تراعى النواحى الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجب أن يقوم بالإشراف على التنفيذ مهندس متخصص مع الإستعانة بالمرجع المذكور في التهوية العامة .

ويراعى عند إستعمال نظم التهوية العامة والتهوية الموضوعية ، أن يشرف على صيانتها بصفة دورية مهندس متخصص ، وأن تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية .

 

 

 

 

 

ملحق ( 9 )

 

الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة

ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما

 

1- خلال ساعتى العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر الأسود المبلل .

 

نوعية العمل

سرعة هواء منخفضة

سرعة هواء مرتفعة

عمل خفيف

30 م

32.2 م

عمل متوسط

27.8 م

30.5 م

عمل شاق

26.1 م

28.9 م

 

 

2-لا يسمح بتشغيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة .

3-إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعتى عمل عند وطأة حرارية تزيد عن 26.1م. للرجال 24.5م. للنساء فيجب الرجوع إلى أى واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38م .

( أ ) أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى 50% من مدة التعرض اليومية فى اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة 10% يوميا ليصل إلى 100% فى اليوم السادس .

( ب ) العامل الذى يتغيب لمدة 9 أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض لمدة 4 أيام متتالية لا بد أن تعاد أقلمته على فترة 4 أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون 50% من إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 20% يوميا ليصل إلى 100 % من التعرض فى اليوم الرابع .

4-تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجى على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل .

5-توزيع إجمالى فترة العمل بالتساوى فى اليوم الواحد .

6-جدولة الأعمال الحارة فى أقل فترات اليوم حرارة .

7-فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح ، بحيث يتم توفير 2 لتر من مياه الشرب على الأقل مذابا بها 0.1 % أملاح للعامل الواحد ( مع عدم إعطاء أقراص ملح ) . لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن 60 مترا .

8-توفير وإستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة .

9-أخذ جميع الإحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو .

طبيا :

فحص العامل تحت حمل حرارى للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو ، مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبى خصوصا ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة .

الفحص الدورى كل عامين تحت سن 46 سنة للمتعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنا .

وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الإستعدادت الأولية اللازمة .

 

التـدريب :

لا بد من تعريف العمال المتعرضين لدرجات حرارة عالية بالأشياء الأتية :

1- أهمية التزود بالماء أثناء العمل .

2-أهمية التزود بالأملاح .

3-أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب الإنتهاء منه .

4-معرفة أعراض أهم الأمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . على سبيل المثال :

الجفاف والأغماء والإرهاق والتقلصات الناتجة عن الحرارة .

5-معرفة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض له العامل .

6-معرفة أهمية التأقلم الحرارى ( مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل فى ملف خاص يسهل على العامل الحصول عليه ) .

المراقبـة :

1- وضع ترمومتر مبلل ( الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطعة شاش مبللة ) فى أماكن العمل الحارة .

2-إستخدام الترمومتر الأسود ترمومتر جلوب ( ترمومتر زئبقى مع وضع خزان الرئبق فى غلاف معدنى أسود ) إلى جانب الترمومتر المبلل .

3-الإنتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر .

4-تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء .

من المعادلـة :

درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 X قراءة الترمومتر المبلل + 0.3 x قراءة ترمومتر جلوب .

كما يمكن إستخدام الجدول الأتى للعمل ، بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة على حدة وتوافر الإشتراطات السابق ذكرها .

 

 

المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية فى بيئة العمل

لكل ساعة عمل واحدة على حدة

 

نظام العمل والراحة كل ساعة

عمل خفيف

عمل متوسط المشقة

عمل شاق

عمل مستمر

30م

27م

25م

75 % عمل ، 25 % راحة

30.5م

28م

26م

50 % عمل ، 50 % راحة

31.5م

29.5م

28م

25 % عمل ، 75 % راحة

32م

31م

30م

 

 

فى حالة العمل فى ظروف الحرارة المنخفضة :

فى حالة ضرورة العمل فى درجة منخفضة فإنه يلزم إتخاذ إجراءات السلامة المهنية المناسبة ، من حيث إرتداء جهاز تنفس يسمح بتدفئة الهواء المستنشق ، وكذلك إرتداء الملابس العازلة والواقية التى تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية .

 

ملحق ( 10 )

المواد الملوثة غير القابلة للتحلل

والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية

مواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجد فى البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا على الكميات التى يتم صرفها فى البيئة البحرية ، حيث إن بعضا منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من شهور إلى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز فى البيئة .

المواد غير العضوية :

مثال ذلك :

الزئبق ومركباته .

الرصاص ومركباته .

الكاديوم ومركباته .

الكوبالت - الفانديوم - النيكل - السلينيوم - الزنك ومركباتها .

المواد العضوية :

مثال ذلك :

 

Organophosphorus Pesticides

Dimethoate

Malathion

كمية ضئيلة جدا تتحلل فى خلال شهور

Organochlorine Pesticides

Aldrin Dieldrino, DDT

Chloridane Endrine

غير قابلة للتحلل تستمر بقاياها عدة سنوات

Polychlorinated Biphenyls

( PCBs )

Aroclor 1254

2,3,5,6

Tetrachlorobipheny l

2,3,6

Trichlorobiphen l

هذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتبر شديدة السمية فى تركيزاتها الضئيلة جدا

Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH )

Eenzo ( a ) Pyrene

Naphthalene

قابلة للتحلل وكمية ضئيلة تتحلل فى خلال سنين

المواد الصلبة

مثال ذلك - البلاستيك - شباك الصيد - الحبال - الحاويات

 

 

عن الكاتب

Yasser Ahmed ياسر أحمد , محامى مصرى . خبير تحسين محرّكات البحث (SEO). منشئ محتوى ومعلن. مرشد وخبير في برنامج خبراء منتجات جوجل، صانع تصبيقات الأندرويد ، مالك ومطور تطبيق دليل المحامى و نور الإسلام .

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

دليل المحامي