دليل المحامي دليل المحامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

قانون المحاماة


القسم الأول

فى ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدى

الباب الاول

القيد بجداول المحامين

الفصل الاول

جداول المحامين

الفصل الثانى

فى القيد فى الجدول العام

الفصل الثالث

القيد بجداول المحامين تحت التمرين

الفصل الرابع

القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية

الفصل الخامس

القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف

الفصل السادس

القبول للمرافعة امام محكمة النقض

الفصل السابع

جدول المحامين غير المشتغلين

الفصل الثامن

الاعمال النظيرة لأعمال المحاماة

الباب الثانى

حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الاول

فى حقوق المحامين

الفصل الثانى

واجبات المحامين

القسم الثانى

نظام نقابة المحامين

باب تمهيدى

الباب الاول

النقابة العامة

الفصل الاول

الجمعية العمومية

الباب الثانى

النقابات الفرعية

الفصل الاول

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

الفصل الثالث

مجلس النقابة الفرعية

الباب الثالث

النظام المالى للنقابة

الباب الرابع

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

الباب الخامس

الامانة العامة

الباب السادس

احكام عامة وختامية

القانون رقم (10) لسنة 2003

بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون المحاماة

قانون رقم 47 لسنة 1973

بشان الادارات القانهونية بالمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

الفصل الاول

الادارات القانونية والمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

الفصل الثانى

مديروا واعضاء الادارات القانونية

الفصل الثالث

احكام عامة وانتقالية

جدول توزيع المعاش  للمستحقين

(خاص بقانون المحاماة)

 

عوده للفهرس

 

 

قانون المحاماة

والإدارات القانونية

وفق احدث التعديلات

القانون رقم 17 لسنة 1983م

القانون رقم 10 لسنة 2002م

القانون رقم 47 لسنة 1973م بشان الإدارات القانونية

القسم الأول

فى ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدى

[ مادة 1 ]

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون .

[ مادة 2 ]

يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .

[ مادة 3 ]

مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة:

(1)     الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم او عليهم والقيام باعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك .

(2)            ابداء الراى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

(3)     صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .

[ مادة 4 ]

يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى ان يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .

[ مادة 5 ]

للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز ان يشارك فيها المحامون امام المحاكم الابتدائية . 

ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز ان ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء او وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الاخرين ان يستحق هو او ورثته حصة من صافى دخل الشركة .

[ مادة 6 ]

يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعابا عن عمله .

[ مادة 7 ]

يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشا بها ادارات قانونية طبقا لحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .

كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل باحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشائها بعد العمل باحكام القانون الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .

 [ مادة 8 ]

مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا .

كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور اما الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة او الشركة او المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .

ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبازواجهم وباقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .

[ مادة 9 ]

يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

عوده للفهرس


 

الباب الاول

القيد بجداول المحامين

 

الفصل الاول

جداول المحامين

 

[ مادة 10 ]

للمحمين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .

ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :

(1)            جدول للمحامين تحت التمرين .

(2)            جدول للمحامين اما المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .

(3)     جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .

(4)     جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارى العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .

(5)            جدول للمحامين غير المشتغلين .

كما ينشا جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به اسمائهم ومحال اقامتهم واسم الجهة التى يعملون بها .

 [ مادة 11 ]

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .

[ مادة 12 ]

يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها الدائرة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل اسمائهم الى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشان

عوده للفهرس

الفصل الثانى

فى القيد فى الجدول العام

 

 [ مادة 13 ]

يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :

(1)            متمتعا بالجنسية المصرية .

(2)            متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

(3)     حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .

(4)     الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .

(5)     ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده احكام جنائية او تاديبة او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق

(6)            الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .

(7)            ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .

(8)            لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .

ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .

[ مادة 14 ]

لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :

(1)            رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .

(2)            منصب الوزارة .

(3)     الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العمة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .

(4)            الاشتغال بالتجارة .

(5)     شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .

(6)            المناصب الدينية .

 

[ مادة 15 ]

لا يجوز لمن ولى الوزارة او شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية واساتذة القانون والجامعات المصرية ان يمارس المحاماة الا امام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة (1)

 

[ مادة 16 ]

يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب او وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته اربعة من المحامين المقبولين اما محكمة النقض او محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقاب من بين اعضائه سنويا .

ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .

[ مادة 17 ]

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها امانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تكون يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة .

[ مادة 18 ]

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

[ مادة 19 ]

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقوال .

ولطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .

ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد .

[ مادة 20 ]

لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :

( اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وان احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ) .

ويكون حلف اليمين امام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .

عوده للفهرس

 

الفصل الثالث

القيد بجداول المحامين تحت التمرين

 

[ مادة 21 ]

( الفقرة الاولى )

يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا لم تتوافر فيه اشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.

(الفقرة الثانية)

ويشترط للقيد فى هذا الجدول الا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "

[ مادة 22 ]

يجب ان يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض او للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف احد المحامين المقبولين امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهات ، واذا تعذر على المحامى تحت التمرين ان يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة باحد مكاتب المحامين .

وعلى طالب القيد ان يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى او بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها .

[ مادة 23 ]

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .

[ مادة 24 ]

مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .

[ مادة 25 ]

يكون تمرين المحامى فى السنة الاولى بان يعاون فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .

ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى او الى المذكرات او الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجارى او ان يعد عقودا باسمة .

 [ مادة 26 ]

للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمة امام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .

كما يجوز له الحضور امام المحاكم عن محام اخر لابداء طلب او التاجيل .

كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .

ويجوز له الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .

كما يجوز له ان يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر او توثيق .

وفى جميع الاحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة او التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .

[ مادة 27 ]

لا يجوز للمحامى تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين .

[ مادة 28 ]

تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لالقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .

وعلى مجلس النفابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .

[ مادة 29 ]

على كل محام من المقبولين امام مكمة النقض او من المقبولين امام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل .

ويقرر له فى السنة الاولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسيت جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه اذا راى من ظروفه ما يبرر ذلك .

[ مادة 30 ]

اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .

ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .

فاذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .

بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .

عوده للفهرس

الفصل الرابع

القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية

 

[ مادة 31 ]

يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية :

(1)            ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .

(2)     ان يرفق بطلبه صور المذكرات والابحاث والاوراق او العقود القضائية والفتاوى والاراء والقوانين التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه او من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها .

وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط الا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .

(3)     ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (28) .

ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .

ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة او معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .

[ مادة 32 ]

يجوز قيد المحامى مباشرة امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى فترة التمرين فى اعمال نظيرة لاعمال المحاماة وفق احكام المادة (46).

[ مادة 33 ]

يقدم طلب فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول امام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يراسها اقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات الللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .

[ مادة 34 ]

يجوز للمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يفتح مكتبا باسمه منفردا او مع غيره ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له ان يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .

وللمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تاسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى او تعديلها ولا يجوز للمحامى امام المحاكم الابتدائية اعطاء الاراء والفتاوى القانونية المكتوبة .

عوده للفهرس

 

الفصل الخامس

القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف

 

[ مادة 35 ]

يشترط لقيد المحامى امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة  فعلا خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية .

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ةذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .

يجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل .

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .

[ مادة 36 ]

تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .

ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يراسها اقدمهم. ويسر عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .

وتبلغ  قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولمن يرفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .

[ مادة 37 ]

للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .

كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الاخرى .

عوده للفهرس

الفصل السادس

القبول للمرافعة امام محكمة النقض

 

[ مادة 38 ]

ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وما يعادلها ونعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .

[ مادة 39 ]

يشترط لقبول طلب بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية :

(1)     المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا امام هذه المحاكم عشر سنوات على الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوى مبتكرة .

(2)            الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .

(3)            المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

[ مادة 40 ]

يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه وعضوية النائب العام او احد مساعديه ونقيب المحامين او وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين اعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة العام .

[ مادة 41 ]

فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم .

[ مادة 42 ]

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذلتها وبشرط المعاملة بالمثل .

عوده للفهرس

 

الفصل السابع

جدول المحامين غير المشتغلين

 

[ مادة 43 ]

للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .

وعلى المحامى ان يطلب ايضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة او اذا كف عن مزاولة المهنة وبتعيين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .

وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة اعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة باى تغير يطرا على اعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين .

[ مادة 44 ]

لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .

ويكون المحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشان خلال الاربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار .

[ مادة 45 ]

يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض .

فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .

وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقه فى ان يطلب من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .

ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

عوده للفهرس

 

الفصل الثامن

الاعمال النظيرة لأعمال المحاماة

 

[ مادة 46 ]

يعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء وجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات .

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة .

عوده للفهرس


 

الباب الثانى

حقوق المحامين وواجباتهم

 

الفصل الاول

فى حقوق المحامين

[ مادة 47 ]

للمحامى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية او فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .

[ مادة 49 ]

للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .

واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .

 [ مادة 50 ]

فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بامر من النائب العام او ينوب عنه من المحامين العامين الاول .

ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية او الدعوى التاديبية المرفوعة على المحامى احد من اعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها

[ مادة 51 ]

لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .

ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة العامة او مجلس النقابة الفرعية اذا كان محاميا متهمت بجناية او جنحة خاصة بعملة ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم .

[ مادة 52 ]

للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وماموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .

ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .

[ مادة 53 ]

للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن .

[ مادة 54 ]

يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة .

[ مادة 55 ]

( الفقرة الاولى )

لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة .

(الفقرة الثانية)

واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى او ورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "

[ مادة 56 ]

للمحامى سواء كان خصما اصليا او وكيلا فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور او المرافعات او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .

[ مادة 57 ]

لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة .

[ مادة 58 ]

لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل .

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها .

ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

[ مادة 59 ]

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التاثير عليها باى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام الحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .

[ مادة 60 ]

يشترط ان يتضمن النظام الاساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .

ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .

 [ مادة 61 ]

يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .

عوده للفهرس

 

الفصل الثانى

واجبات المحامين

 

[ مادة 62 ]

على المحام ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها .

[ مادة 63 ]

يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه او ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بامانة وكفاية .

[ مادة 64 ]

على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه ان يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع امامها وعليه ان يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .

[ مادة 65 ]

على المحامى ان يمتنع عن اداء الشهاة القائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة .

[ مادة 66 ]

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضويته مجلس الشعب وجلس الشورى او المجالس بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .

[ مادة 67 ]

يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .

[ مادة 68 ]

يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يساذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا ارد مقاضاة زميل له .

كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .

واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات .

[ مادة 69 ]

على المحامى ان يمتنع عن ذكر الامور الشخصية التى تسئ لخصم موكله او اقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله

[ مادة 70 ]

لا يجوز للمحامى ان يدلى بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها او ان ينشر امورا من شانها التاثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله او ضد خصمه .

[ مادة 71 ]

يخطر على المحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الايجاد باى نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر عليه ان يضع على اوراقه ىفته مكتبية اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان او اشارة الى منصب سبق ان تولاه .

 [ مادة 72 ]

مع الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز ان تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .

[ مادة 73 ]

يكون حضور المحامى امام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالحاماة وعلى المحامى ام يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .

[ مادة 74 ]

مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارة القانونية يجب على المحامى ان يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .

 

 

 

 [ مادة 105 ]

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقةبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .

[ مادة 106 ]

على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .

[ مادة 107 ]

يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة .

[ مادة 108 ]

يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .

ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .

[ مادة 109 ]

يجوز للمحامى ان يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف او محكمة القضاء الادارى .

ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصيا امامه .

[ مادة 110 ]

يجوز لمجلس التاديب وللنيابة ولمحامى ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .

 [ مادة 111 ]

تكون جلسات التاديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى او من يوكله للدفاع عنه .

[ مادة 112 ]

يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسييا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .

[ مادة 113 ]

تعلن القرارات التاديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشان بايصال .

[ مادة 114 ]

يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها .

[ مادة 115 ]

تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة اما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .

 [ مادة 116 ]

للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة . 

وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .

[ مادة 117 ]

اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .

ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .

[ مادة 118 ]

لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .

وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .

والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .

[ مادة 119 ]

تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .

دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات .

واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الاسباب فى الوقائع المصرية .

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .

عوده للفهرس
 

القسم الثانى

نظام نقابة المحامين

باب تمهيدى

 

[ مادة 120 ]

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .

[ مادة 121 ]

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية _ وفق احام هذا القانون .

أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها .

ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .

ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم .

ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الاسلامية.

ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .

 

 [ مادة 122 ]

للنقابة فى سبيل تحقيق اهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للاهداف القومية للامة العربية فى ان يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية واداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها .

وللنقابة ايضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان .

عوده للفهرس

 

الباب الاول

النقابة العامة

 

[ مادة 123 ]

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية :

(أ) الجمعية العمومية .

(ب) مجلس النقابة .

عوده للفهرس

 

الفصل الاول

الجمعية العمومية

 

[ مادة 124 ]

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى لاجتماع يغقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .

 [ مادة 125 ]

يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه اقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الاخر .

ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .

كما يعلن الاتماع ويتولى امين عام النقابة امانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية امينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين اعضائها فارزى الاصوات .

[ مادة 126 ]

علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :

(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .

(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .

 

[ مادة 127 ]

لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .

[ مادة 128 ]

للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .

ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

[ مادة 129 ]

اذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا تقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .

[ مادة 130 ]

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والامين العام وفارزى الاصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .

[ مادة 131  ]

يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعة وعشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :

اولاً : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف .

ثانياً : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الاقل وعضوين على الاكثر .

ثالثاً : ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة اعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .

رابعاً : ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.

[ مادة 132 ]

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .

[ مادة 133 ]

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :

(1) ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة .

(2) ان يكون مددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .

(3) الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار (1) .

[ مادة 134 ]

يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربعين يوما على الاقل .

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن فى قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .

[ مادة 135 ]

يجرى الانتخاب لاختبار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .

ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس ان يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة (1) .

[ مادة 135 ] مكرر

يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .

ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .

ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص محده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى اطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .

[ مادة 136 ]

تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) .

[ مادة 137 ]

يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل ستين المكتب المشكلة من وكيلين وامين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .

يشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .

ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه امينا عاما مساعدا او امينا مساعدا للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب .

ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانة واختصاصاتها .

[ مادة 138 ]

نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة احكام هذا القانون وله ان يتخذ صفة المدعى او ان يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .

ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط ان يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سنا .

[ مادة 139 ]

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة النقيب .

ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .

وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .

ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال المقترح .

[ مادة 140 ]

تحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب او من يحل محله ومن امين عام المجلس .

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه .

[ مادة 141 ]

تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى المجلس اذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .

ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى .

وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله فبل تقرير اسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابات ان يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .

وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .

 

[ مادة 142 ]

اذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامة بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فاذا زادت المدة الباقية علىسنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .

واذا شغر احد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .

[ المادة 143 ]

فيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذا القانون .

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :

(1)     قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .

(2)               اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها .

(3)               وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية .

(4)               وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .

(5)               اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة

عوده للفهرس

الباب الثانى

النقابات الفرعية

 

الفصل الاول

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

 

[ مادة144 ]

تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائيو ويوكن لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق اهداف النقابة فى هذا الاختصاص .

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية .

[ مادة 145 ]

تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم او يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .

[ مادة 146 ]

تتكون هيئات النقابة الفرعية من :

-      الجمعية العمومية .

-      مجلس النقابة الفرعية .

عوده للفهرس

 

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

[ مادة 147 ]

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الاولى من المادة (124) .

[ مادة 148 ]

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او فى اى مكان اخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لأعضائها

[ مادة 149 ]

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :

(1)     النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

(2)     ابداء الراى فى الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية او التى تطلب النقابة العامة الراى فيها .

(3)               انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية .

[ مادة 150 ]

للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى فيها .

كما ان للجمعية العمومية ان تعقج اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الراى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى الى الاجتماع فى هذه الحالات .

[ مادة 151 ]

تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .

عوده للفهرس

 

الفصل الثالث

مجلس النقابة الفرعية

[ مادة 152 ]

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين اعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة اعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية اعضاء وفى جميع الاحوال يجب ان يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط الا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة اعضاء ، كما يشترط ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس اربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديدة (1) .

[ مادة 153 ]

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية ان يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .

[ مادة 154 ]

تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق .

وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق .

ويشترط فى النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل .

ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .

[ مادة 155 ]

فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون .

[ مادة 156 ]

تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .

[ مادة 156 ] مكرر

يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قرارة نهائيا .

كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه (1) .

عوده للفهرس

 

الباب الثالث

النظام المالى للنقابة

 

 [ مادة 157 ]

يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .

[ مادة 158 ]

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .

ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .

وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة

[ مادة 159 ]

تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .

[ مادة 160 ]

تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .

ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .

[ مادة 161 ]

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .

[ مادة 162 ]

يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .

[ مادة 163 ]

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .

 [ مادة 164 ]

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .

[ مادة 165 ]

تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .

ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .

[ مادة 166 ]

تتكون موارد النقابة العامة اساسا من : 

(1)               رسوم القيد بجدول النقابة .

(2)               الاشتراكات السنوية وفوائد  الاشتراكات المتاخرة .

(3)               حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .

(4)               عائد استثمار اموال النقابة .

(5)               الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .

ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .

[ مادة 167 ]

على المحامى ان يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام او باحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها .

وتكون رسوم القيد كالاتى :

6 جنيه للقيد بالجدول العام .

على ان يزاد هذا الرسم الى خمسة امثال اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .

80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبواين امام المحاكم الابتدائية .

120 جنيه للقيد بجداول المقبولين امام محاكم الاستئناف .

180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين امام محكمة النقض .

60 جنيه للاعادة الى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشر سنة فترى بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام .

[ مادة 168 ]

يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية :

6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .

12 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .

24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .

60 جنيه للمحامى امام محاكم الاستئناف .

80 جنيه للمحامى امام محكمة النقض .

جدول (1) رسوم قيد

رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى

استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض

نقض

س سدد 55

س سدد 35

ابتدائى

بيان القيد مع الاشتراك

616

296

216

214

فى حالة سداد 2001

695

349

 

243

مستحق عام 2001

788

415

 

268

عام 2000 حتى 2001

885

484

 

293

عام 99 حتى 2001

987

556

 

319

عام 98 حتى 2001

 

 

الاجمالى

الدمغة

الرسم

البيان

200

180

20

مدة عمل نظير

300

240

60

اعادة قيد

20

10

10

رسم ن. غ. م

15

13

2

س قيد داخل

20

18

2

ش قيد خارج

رسم جدول عام + رسم الدمغة

اكثر

من

60

50

الى

60

40

الى

 50

35

الى

40

30

الى

35

اقل من 30

بيان

5900

809

4150

559

2600

509

1550

459

950

359

550

359

ج عام

6070

821

4470

721

2920

671

1870

621

1270

521

870

521

ج+ ب

6455

1001

4830

876

3280

826

2130

776

1680

726

1280

726

ج+ س

 


 

اشتراكات جدول (3)

س

ابتدائى اكثر

ابتدائى اقل

جزئى

الى عام

من عام

83

57

36

31

2001

2001

176

123

80

56

2001

2000

273

192

126

81

2001

1999

375

264

173

107

2001

1998

481

339

221

134

2001

1997

587

408

 

 

2001

1996

681

452

 

 

2001

1995

779

498

 

 

2001

1994

881

545

 

 

2001

1993

986

594

 

 

2001

1992

1095

644

 

 

2001

1991

1207

696

 

 

2001

1990

1323

749

 

 

2001

1989

1443

803

 

 

2001

1988

1566

859

 

 

2001

1987

1693

916

 

 

2001

1986

 

ن

س

ب اكثر

ب اقل

ج

عدد الشهور

نقض

5

3

2

1

1

6

160

14

7

5

3

2

18

335

23

11

8

5

2

30

519

33

16

11

6

3

42

721

42

20

14

7

4

54

914

26

20

8

7

 

66

1103

31

23

9

8

 

78

1225

36

27

11

9

 

90

1352

41

31

12

10

 

102

1484

46

34

14

11

 

114

1621

50

38

15

13

 

126

1762

55

41

17

14

 

138

1908

60

45

18

15

 

150

2059

65

49

19

16

 

162

2215

70

52

21

17

 

174

2376

75

56

22

19

 

186

5242

 

 [ مادة 169 ]

على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة .

وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .

ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية الا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتاخرة .

[ مادة 170 ]

يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .

فاذا اوفى الاشتراكات المستحقة عليه اعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .

فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون ان يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة اشهر فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو ان يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات الى مدد القيد الجديدة .

[ مادة 171 ]

يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .

ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء الاكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .

[ مادة 172 ]

لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على ان للجنة القبول المختصة ان تاذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد .

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .

[ مادة 173 ]

تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، واذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا امام النقابة من الجهة التى يتبعها .

[ مادة 174 ]

تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية .

وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى احدى , يتم النشر فى مجلة المحامامة وعلى الجهات المسئولا عن تنفيذ الاحكام مراعاة ذلك .

[ مادة 175 ]

تعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .

وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثبتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة .

عوده للفهرس

الباب الرابع

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

 [ مادة 176 ]

ينشا بنقابة المحامين صنوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم او للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .

ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويثله نقيب المحاماة قانون امام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .

[ مادة 177 ]

يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وامين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الاخرى واربعة من اعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل اقدم الوكيلين كما يحل امين الصندوق المساعد محل امين الصندوق وذلك عند غياب اى منهما .

[ مادة 178 ]

لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الاخص المهام التالى :

(1) اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .

(2) الاشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها .

(3) وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .

(4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم .

(5) اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .

(6) اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون او فى لائحته التنفيذية .

[ مادة 179 ]

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه

وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة اللجنة .

 

 [ مادة 180 ]

للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .

[ مادة 181 ]

تتكون موارد الصندوق من :

(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .

(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .

(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا

(4) عائد استثمار اموال الصندوق .

(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .

[ مادة 182 ]

تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد واى فئات اخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق .

[ مادة 183 ]

تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :

-                  جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .

-                  جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .

-                  ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى

-                  خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .

[ مادة 184 ]

تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير اتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة  جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضرالذى تحرره اللجنة فى هذا الشان ، واذا اصر الطرفين على طلب النظر فى امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .

[ مادة 185 ]

علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الاوراق الاتية :

(1)               التوكيلات الصادرة الى المحامين .

(2)               طلبات القيد بجداول المحامين .

(3)     الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى او اى جهة اخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .

[ مادة 186 ]

يكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات او الاوراق المشار اليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .

ولمفتشى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والاوراق المفرضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشان يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية .

[ مادة 187 ] (1)

على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا .

وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .

[ مادة 188 ]

تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه (1) .

[ مادة 189 ]

تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف التى تختارها لجنة الصنوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما .

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصنوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد اتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .

[ مادة 190 ]

تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة اخرى .

كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هئيات التامين .

وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى ان يعهد الى الهئية العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفخص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته .

[ مادة 191 ]

تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة  المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .

 [ مادة 192 ]

تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد اتعابه .

[ مادة 193 ]

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع المازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .

[ مادة 194 ]

يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ارداته ويخصص لمواجهة اى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .

كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيدين بالجدول العام .

[ مادة 195 ]

يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال الصندوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ الى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة ان يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العامة او تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة او زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .

[ مادة 196 ]

للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :

(1)               ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .

(2)     ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين على الا تزيد على اربع سنوات .

(3)     ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الاقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى او عجزه عجزا كاملا مستديما .

(4)     ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد اعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .

[ مادة 197 ]

يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد اقصى قدره مائتان واربعون جنيها (ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين باحكام قانون التامين الاجتماعى , وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعى) (1) .

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش او تعديل الحد الاقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق احكام المادة (194) .

[ مادة 198 ]

يستحق المعاش للمحامى على ذات الاساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الاتيتين :

1-   اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فاكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لاسباب توافق عليها لجنة الصندوق .

2-   اذا اصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغال عشر سنوات على الاقل ولم تجاوز خمس وعشرين سنة .

[ مادة 199 ]

فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول الى المستحقين عنه .

[ مادة 200 ]

اذا توفى المحامى او اصيب بعجز كلى دون ان تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له او المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره اربعون جنيها شهريا .

[ مادة 201 ]

عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .

[ مادة 202 ]

يقصد بالمستحقين فى المعاش :

(1)               ارملة المحامى او صاحب المعاش .

(2)     ابناؤه وبناته الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى او العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين او الانتهاء من دراستهم اى التارخيين اقرب

(3)               بناته غير المتزوجات او المترملات او المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين .

(4)               الاخوات والاخوة والمصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم على الكسب .

(5)               الوالدان .

ويشترط فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 5,4,3 ان تثبت اعال المحامى لطلب الاستحقاق حال حياته والا يكون له دخل يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له ادى اليه الفرق .

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .

[ مادة 203 ]

يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :

(1)              وفاة المستحق .

(2)              زواج الارملة او المطلقة والبنت او الاخت .

(3)              بلوغ الابن او الاخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :

?-         العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

?-   الطلب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى او العالى حتى انتهاء دراسته او بوغه سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ويستمر صرف معاش الطلب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .

(4)               اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش اكبر مع مراعاة حكم المادة (204) .

[ مادة 204 ]

اذا طلقت البنت او الاخت او ترملت او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى او صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .

كما يعود حق الارملة فى المعاش اذا طلقت او ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الاخير .

[ مادة 205 ]

يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة اذا استخدموا فى اى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش او يزيد عليه ، فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقون من المعاش ادى اليهم الفرق .

ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا او جزء منه اذا انقطع هذا الدخل كله او بعضه .

[ مادة 206 ]

لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين اخرى عن ذات السنوات الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين واربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .

ولا يسرى هذا القيد على محامى الادارات القانونية .

على انه اذا كان المعاش المستحق قوانين اخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة على من احيلوا الى المعاش قبل تاريخ ، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .

 [ مادة 206 ] مكرر

يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة (96) من القانون رقم (101) لسنة 1994 والذين احيلوا الى المعاش او توفوا قبل صدور القانون رقم (61) لسنة 1968 او وراثتهم (1) .

[ مادة 207 ]

تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة , وعلى لجنة الصندوق وترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى اخر شهر ديسمبر .

وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدا من قبول الطالب .

ويبدا صرف المعاش فى اول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية اعماله فعلا .

[ مادة 208 ]

يترتب على صرف معاش التقاعد الا يباشر المحامى اى عمل من اعمال ايا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد ان يحصل على معاش التقاعد ان يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .

[ مادة 209 ]

لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .

[ مادة 210 ]

تسرى الاحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 بشان المحاماة امام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .

[ مادة 211 ]

تزاد المعاشات الاصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 طبقا للاتى :

(1)                                       خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز اربعين جنيها .

(2)                                       اربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها .

(3)                                       ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .

(4)                                       عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الاخرى .

ويكون الحد الادنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والانصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل باحكام هذا القانون .

 [ مادة 212 ]

يجوز لمجلس النقابة ان يعقد تامينا لدى احدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .

[ مادة 213 ]

اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق ان تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته او معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .

وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .

وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحاى او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة

[ مادة 214 ]

يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على ان يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية ، ويجوز ام يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتامين الصحى .

[ مادة 215 ]

تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعلونته على اتخاذ مكتبه او تكوين مكتبه فانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية على يقبل قيد المحامى امام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض .

[ مادة 216 ]

ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .

[ مادة 217 ]

يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجلس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجانه الفرعية .

[ مادة 218 ]

مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها او الحجز عليها او التنازل عنها للغير .

[ مادة 219 ]

يضع مجلس النقابة يناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشانها .

عوده للفهرس

الباب الخامس

الامانة العامة

 

[ مادة 220 ]

يكون للنقابة امانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة وتخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة والاشراف الاعلى للنقيب .

[ مادة 221 ]

يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين او غيرهم لادارة شئون واعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن ادارة شئون النقابة امام الامين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولانذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبا الا امام مجلس النقابة .

[ مادة 222 ]

يضع مجلس النقابة العامة بناء اقتراح الامين العام لائحتة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .

عوده للفهرس

الباب السادس

احكام عامة وختامية

 

[ مادة 223 ]

لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعاتهم العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن اهداف النقابة المحددة بهذا القانون .

[ مادة 224 ]

لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية او وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها .

[ مادة 225 ]

تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .

[ مادة 226 ]

كل تنبيه او اخطار يجب ان يكون بمقتض خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .

[ مادة 227 ]

مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف احكام هذا القانون .

وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من اعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين او كان ممنواع من مزاولة المهنة .

وتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .

[ مادة 228 ]

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجب على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت انه كان طارئا .

عوده للفهرس

القانون رقم (10) لسنة 2002

القانون رقم (10) لسنة 2003

بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون المحاماة

 الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد اصدرناه .

(المادة الاولى)

يستبدل بنص المادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 النص الاتى :

[ مادة 187]

على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام , بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة, وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا.

وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة , ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1423هـ

( الموافق 27 مارس سنة 2002م )

حسنى مبارك

عوده للفهرس

قانون رقم 47 لسنة 1973

بشان الادارات القانهونية بالمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 (1)

 

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

 

[ مادة 1 ]

تسصرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

[ مادة 2 ] 

لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة .

[ مادة 3 ]

 استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة .

[ مادة 4 ]

 يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون .

[ مادة 5 ]

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

 صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 ) .

عوده للفهرس

الفصل الاول

الادارات القانونية والمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

 

[ مادة 1 ]

الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .

وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :

أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .

ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة .

ثالثاً : اعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين .

رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية .

خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .

سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .

[ مادة 2 ]

تختص الادارة القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :

أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة .

ثانياً : ابداء الراى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات او الهيئة ريا يخالف راى ادارة اخرى .

ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الادارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .

[ مادة 3 ]

لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .

[ مادة 4 ]

يجب على الادارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الاراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها .

[ مادة 5 ]

يجوز دعوة مدير الادارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .

[ مادة 6 ]

تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .

ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون .

ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشاف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنزل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .

 [ مادة 7 ]

تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :

وزير العدل " رئيسا "

احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة اثنان من رؤساء مجلس ادارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .

يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .

احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يندبه رئيس الجهاز .

خمسة من مديرى واعضاء الادارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم لثنان من اعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .

وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها  وتصدر قراراتها وتوصياتها اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس .

ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .

[ مادة 8 ]

تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :

أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .

ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعرة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانن ، فى جميع الادارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات نت وزير العدل .

[ مادة 9 ]

تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة او من بين المديرين العاملين والمدربين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .

ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من  وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .

[ مادة 10 ]

يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام ادارة قانونية " ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون الموتسط- ضعيف " ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات

عوده للفهرس

الفصل الثانى

مديروا واعضاء الادارات القانونية

 

[ مادة 11 ]

تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :

 

مدير ادارة قانونية

مدير عام ادارة قانونية

محام ثان

محام اول

محام ممتاز

 

محام رابع

محام ثالث

وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

[ مادة 12 ]

يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .

[ مادة 13 ]

يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :

محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .

محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .

محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية.

محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .

مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .

مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض . 

تحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .

[ مادة 14 ]                                                       

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .

[ مادة 15 ]

يجوز ان يعين راسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .

وتحسب هذه النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .

[ مادة 16 ]

تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .

[ مادة 17 ]

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الادارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .

وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظاءف وفى التعيينات والترقيات والعلاواتوالانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

[ مادة 18 ]

تبلغ توصيات لجنة شئون مدير واعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .

[ مادة 19 ]

لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية .

على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .

[ مادة 20 ]

يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة .

ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن .

[ مادة 21 ]

تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .

ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى .

[ مادة 22 ]

العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير ادارو فانونية هى :

1. الانذار                 2. اللوم                     3. العزل

اما شاغلوا الوظائف الاخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية :

(1)                     الانذار

(2)      الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة ايام .

(3)                     تاجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .

(4)                     الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الاكثر

(5)                     الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .

(6)                     العزل من الوظيفة .

[ مادة 23 ]

لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى .

وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى .

ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .

ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والىادارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .

عوده للفهرس

الفصل الثالث

احكام عامة وانتقالية

 

[ مادة 24 ]

يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .

[ مادة 25 ]

تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .

ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:

(1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "

يندبه وزير العدل .

(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .

(3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .

وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .

[ مادة 26 ]

تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .

وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .

وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .

[ مادة 27 ]

يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .

ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .

[ مادة 28 ]

تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .

[ مادة 29 ]

تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .

 

العلاوة السوية

نسبة الترقية بالاختيار

الاجر السنوى

درجات الوظائف

جنية

 

جنية

درجات الوظائف العالية

-

-

26.3

ممتازة

75

-

1680-2493

عالية

 

 

 

مدير عام

 

الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984

يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .

يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .

لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .

قانون رقم 1 لسنة 1986

بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .

المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .

وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .

ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .

حسنى مبارك

عوده للفهرس

جدول توزيع المعاش  للمستحقين

(خاص بقانون المحاماة)

 

الأنصبة المستحقة فى المعاش

المستحقون

رقم الحالة

الأخوة

الوالدان

الأولاد

الأرمل

 

-

-

نصف

ارملة او ارمل او اكثر من ولد

1

 

-

سدس للواحد او الاثنين

نصف

ارملة او ارمل وولد واحد ووالدان

2

 

-

-

نصف

ارملة او ارمل وولد واحد

3

 

-

سدس الواحد او الاثنين

ثلث

ارملة او ارامل واكثر من ولد ووالدان مستحقان

4

 

-

سدس لكل منهما

نصف

ارملة او ارامل وولدان مع عدم وجود اولاد

5

 

-

-

ثلاث ارباع

ارملة او ارامل مع وجود الاود ولا والدين

6

 

-

-

-

ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين

7

 

-

كامل المعاش

-

اكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين

8

-

سدس للواحد او الاثنين

ثلاثة ارباع

-

اكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ارملة

9

-

سدس لكل منهما

نصف

-

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة

10

-

ثلث للواحد او الاثنين

-

-

والدان مع عدم وجود ارملة ولا اولاد

11

سدس

-

-

-

اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين

12

ثلث بالتساوى

-

-

-

اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين

13

 


 


 


 

(1)  صدر بالجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973

 

قانون المحاماة الجديد رقم 197 لسنة 2008 ( المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر ( د) في 23/6/2008) القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ( الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (د) في 23 يونيو سنة 2008 ) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد 13 , 29 ( الفقرة الأولى ) ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص الآتية :- مادة 13 : يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون : 1-  متمتعا بالجنسية المصرية , ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل . 2-  متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة  3-  حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر . 4-  ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 0 5-  أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام  تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها 0 6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك . 7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون 0 8- ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية . ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة مادة 29 الفقرة الأولى : على كل محام من المقيدين أمام محكمه النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية . مادة 31 : يشترط لقيد المحامى في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية : 1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 . 2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها . 3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة 28  . مادة 50 : لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون 0 ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة , وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو احد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم .  مادة 59 : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 34 )  لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20)عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها . مادة 60 : يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركه من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات , تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل 0 ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابه المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى 0 ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه . ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري . مادة 84 : للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما  بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا  ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية , وعضويه أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنه قابله للتجديد . و على اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما , فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه, وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات . و إذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم . مادة 85 : لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (84) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد 0 ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم . مادة 131 : يشكل مجلس النقابة العامة من : · نقيب المحامين 0 · عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين . · خمسة عشر عضو  مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ،  ويتم اختيارها بمعرفه الجمعية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون . ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة . مادة 152 : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من : 1-  نقيب ، 2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .  3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح . وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة 0 مادة 227 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفي جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية . ( المادة الثانية ) تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه فقرة أخيره إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيره إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 203 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالي : مادة 14 فقرة أخيرة : وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة . مادة 46 مكررا : ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة 0 مادة 71 فقرة أخيرة : ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى . مادة 156 مكرر(1) : تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية . مادة 203  : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 : ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين . مادة 229 : تسرى الأحكام المقررة في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون . ( المادة الثالثة ) تستبدل كلمة " مقابل حضور " بكلمة " تمغة " أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ . ( الموافق 23 يونيو سنة 2008 م) حسنى مبارك 1- استعاد القانون لجان تقدير أتعاب المحامين بعدما عادت في صياغة جديدة تعيد للمحامين حقهم وهيبتهم أمام الموكلين ( م 84- م 85 ) 2- استحدث القانون شرطا يمنع قيد من فقد صلاحيته في وظيفته القضائية أو الشرطية بقوة القانون في القيد بنقابة المحامين حتى لا تصبح نقابة المحامين مأوي للفاسدين (م 13/5) 3- استحدث القانون نصا يمنع القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا ليس فقط في جرائم الجلسات بل أيضا في جرائم السب والقذف والإهانة أمام أي جهة وفي أي وقت ( م 50) 4- استحدث القانون احتفاظ ورثة المحامى بكامل معاشه بأيلولة نصيب المتوفى منهم لباقي الورثة بعد أن كانت النقابة ترث المحامى ( م 203 ) 5- استحدث القانون ما يضمن تعاقد الشركات التجارية مع المحامين بعقود وكالة موثقة في النقابة الفرعية المختصة ورتب بقوة القانون عدم جواز قيد هذه الشركات أو تعديلها إلا إذا استوفت هذه الشروط ( م 60 ) 6- استحدث القانون ضرورة الكشف الطبى عند القيد أول مرة للوقوف علي التاريخ الصحى للمتقدم حتى لا تكون النقابة جراجا صحيا لخريجى الحقوق وتستنزف أموال المحامين وذلك دون مساس بقيد المحامى إذا ما طرأ عليه المرض فالقانون يحميه في علاجه ومعاشه ولا يترتب علي مرض المحامي نقله لجدول غير المشتغلين كما يزعم البعض ( م13/6) باسم الله الرحمن الرحيم فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ صدق الله العظيم إخواني و أبنائي و زملائي و زملائي المحامين : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , اهدي إليكم حصيلة جهد سنوات مضت من اجل تحقيق بعض أمانيكم في تعديل واعي و منصف للمحاماة و المحامين . و قد أصبح هذا التعديل اليوم شاهدا علي أننا قادرون علي تخطي الصعاب و تحقيق ما يمكن وصفه بالمستحيل وشاهدا أيضا ليس علي جهدي المتواضع و إنما جهد من ساندني من أعضاء مجلس النقابة و جهد الأغلبية الكاسحة من النقباء الفرعيين الذين تحملوا معي مزايدة المزايدين و تزييف المزيفين الذين حاولوا إحباط المحامين بأنه قانون غير قابل للصدور مره و انه يهدر حقوق المحامين مره أخري و ها هو القانون معكم و بين أيديكم آية علي حسن صنيعكم و قدر جهادكم . سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ( كلمة النقيب الأستاذ سامح عاشور في البيان الصادر منه بعد تعديل قانون المحاماة ونشره في الجريدة الرسمية )

 

 تعديلات في قانون المحاماه

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس العشب القانون الأتى وقد اصدرناه

مادة أولى : يشكل مجلس مؤقت برئاسة أخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ويستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ ضدور هذا القانون وتكون مهمته بالإضافة إلى صلاحياته المقررة قانونا ضبط جداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية كما تستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوى إلى إجراء إنتخابات جديدة بعد إعداد الجداول طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة ثانية : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة

المادة الأولى

يستبدل نصوص المواد  ( 13 ، 14 / 3 ، 29 / 1 ، 50 ، 59 ، 60 / 1 ، 84 ، 85 ، 102 ، 131 ، 135 ، 125 ، 127 )  من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص التالية:

المادة(13):

بشترط فيمن يطلب قيد إسمه فى الجدول العام أن يكون:

1- متمتعاً بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أ, جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب فى مصر.

2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.

4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحه ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجل للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت لاقته بوظيقته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.

6-اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للماسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالإتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.

7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.

8 ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ، ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقاده أى من هذه الشروط دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها.

المادة (14/3):

3 الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أ, القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

المادة(29/1):

"على كا محام من المقيدين أمام محكمة النقض او من المقيدين أمام محكمة الإستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الإقتصادية"

المادة(50):

"لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطيا لما ينب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون.

ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله لى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أ, الواجب المهنى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى.

المادة(59):


مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة(35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار أو مكاتب السجل التجارى غيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل . وينظر فى حساب قيمة العقد – فى تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها فى تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص".

المادة(60/1):

"يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شرة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف على الأقل.

ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من إستيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى.

وتستحق غرامة يومية قدرها مائتى جنية على الشركة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها طول فترة الإمتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا قانونياً لأكثر من خمسة من هذه الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذه القيد على شركات المحامين المنصوص عليها فى المادة(5) من هذا القانون.

ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الإشتراك المنصوص عليها فى المادتين(169) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه".

المادة (84):

طللمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطليه إلى لجنة مكونة نت رئيس محكمة إبتدائية رئيساً واحد السادة القضاة عضواً ينتدبهما رئيس المحكمة الإبتداشية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية وعضوية أحد السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.

وإذاقبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الوقتية المختص بدون رسوم."

المادة(85):

"لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالإستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الإختصاص والإجراءات والمواعيد ، ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم."

المادة(102):

يرفع النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه أو متى طلب ذلك نقيب المحاميين أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدراية العليا.

المادة(131):

يشكل مجلس النقابة من :

*نقيب المحامين.

*إبتدائية تزيد جمعيتها العمومية عن عشرين ألف محام بعضوين.

*عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أ، يكون بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم اختياره بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز التشريح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.

المادة(135):

يجرى الانخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأمكان التى يحددها مجلس النقابة ووفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس النقابة ووفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

ويكون الإنتخاب بطريق الإقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيداً.

وتتولى الجميعة العمومية المذكورة بالمادة(124) إختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة(131).

المادة(152):

يتولى شئون النقابة الفعرية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ممن مضى على إشتغاله بالمحاماه فعلياً سبع سنوات على الأقل ويتم إنتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية على ألا يقل عدد أضعاء النقابة الفرعية عن ستة أعضاء.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

المادة(227):

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتحل لقب محام على خلاف أحكام القانون.

وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحاميين المقيديين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.

وتؤوول حصيلة الغامرة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية.

 

المادة الثانية

تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 83 المشار إليه بالنصوص الآتية:

يضاف إلى نهاية المادة 14 الآتى:

"وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة".

المادة(31):

يضاف فقرة جديدة برقم 4

(4) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها إشتغاله بالمحاماه دون سواها.


المادة(46 مكرر):

ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن أسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه.

ومع عدم الإخلال بأحكام بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الاعمال الوارد بيناها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها مكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.

المادة(71):


تضاف فقرة أخيرة
"ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة القرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكى"

المادة (202/2):

ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.


مادة جديدة برقم (229):

"تسرى الأحكام المقررة فى المادة(331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49،50،51 من هذا القانون."

مادة جديدة برقم(230):
تستبدل كلمة "مقابل حضور" بكلمة"تمغة" أينما وردت فى هذا القانون.

مادة جديدة برقم (156) مكرر:

تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها.

ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة وإختصاصها ، ويجوز لمجلس النقابة العامة ، بعد إستطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من اجنة نقابية.

 

المذكرة الإيضاحية

المحاماة شريك فاعل للقضاء فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وما ينال من المحاماة أو يؤثر على أحوال المحامين سوف يؤثر قطعاً على مسيرة العدالة والإستقرار فى مصر وماا لا شك فيه أن الزيادة المضطرة فى خريجى كليات الحقوق سنويا وعدم وضع ضوابط موضوعية لتحديد أعداد المقبولين بالنقابة قد جعل الالتحاق بالنقابة بغير شروط وأصبح التدفق العددى عليها يفوق طاقة العمل المطلوب.

فالمحاماة مهنة حرة يقدم أعضائها الخدمة القانونية لطالبيها وقد ترتب على الزيادة العددية للمحامين أ، زاد عرض الخدمات القانونية على طلبها ما أثر سلبيا فى المهنة والممتهنين إذ وصل عدد أعضاء النقابة الآن ما يقرب من 400 ألف محام وهو عدد ضخم وكبير يؤثر إقتصاديا بعضه على بعض ويحمل النقابة تكاليف تفوق طاقتها من حيث الرعاية الثقافية والإجتماعية المختلفة.

لذلك فقد روعى فى التعديل المقترح أن يكون القبول بالنقابة بشروط موضوعية مجردة ترفع من مستوى المنخرطين فى المهنة وتقلل من الاعداد بضابط موضوعى حيث تضمنت شورط القيد ألا يكون المتقدم قد فوصل من وظيفته أو مهنته السابقة على الإلتحاقق بالنقابة لأسباب ماسة بصلاحيتة فى الوظيفة التى كان يشغلها .

هذا وقد جمع المشروع فى المادة (50) عناصر الحماية والكفالة لحق الدفاع والتتى نصلت عليها المبادىء الدستورية والقوانين المختلفة وأضافت لحماية المحامى أثناء وبسبب عمله مما يؤكد إيسمان المجتمع بدور المحامى فى تحقيق العادلة.

كما أضافت فى المادة (59) لصياغة ذات النصوص بما يحمى إستحقاقات من تسرب فى قواعد تسجيل العقود ولتفادى الصورية فيها.

كما تناولت المادة (60) وجوب وجود محام متعاقد مع الشركات التجارية لضمان ذات القيمة من وجوب وجود مراقب حسابات لحماية الشركات حماية قانونية ولضمان توزيع عادل لفرص العمل للمحامين.

كما أعاد المشروع تعديل للمادتين(84 ،85) وتعديل تشكل لجان تقدير المحاماة ليترأس اللجنة أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية وعضوية أحد السادة القضاة وعضو من مجلس النقابة الفرعية وذلك لضمان اللجنة بوجود القاضى وتقديم الخبرة فى المنازعات بوجود عضو لمجلس النقابة.

كما جاءت المادة (102) لتحدد بإنضباط مسئولية النيابة العامة فى رفع الدعوة التأديبية فى جميع الأحوال أو فى طلب ذلك نقيب المحامين أو رئيس محمكة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا لتأكيد الملاحقة القانونية والتأديبية عند اللزوم .

هذا وقد تناول التعديل المادتين ( 130 ، 135 ) تعديلا فى طريقة إختيار مجلس النقابة العامة وجمع المشروع بين ميزتى الإختيار المركزى عند إختيار عشر أعضاء يتم إنتخابهم على مستوى الجمهورية وبين الإختيار غير المركزى عند إختيار كل محكمة إبتدائية لمن يمثلها فى عضوية النقابة العامة لضمان التمثيل لكل المحامين على مستوى الجمهورية ولضمان وصول الرعاية والخدمات النقابية للمحامين كافة وهو إختيار أكثر تعبيراً عن قواعد المحامين.

كما تناولت المادة ( 152) طريقة إنتخاب النقابة الفرعية وشملت أيضاً إختيار عضو عن كل محكمة جزئية فى مجلس النقابة الفرعية تنتخبه المحكمة الجزئية المختصة بما يحقق التعبير الدقيق عن جموع المحامين وتكمل مسيرة مسيرة الخدمات للمحامين .

قانون اتحاد المحامين العرب
 

الفهرس

                         الفصل االثانى (الأمانة العامة)
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
 

 

=========================

قانون اتحاد المحامين العرب
الباب الأول
(في التعريف بالاتحاد)
مادة (1):

 اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2):

 يتكون اتحاد المحامين العرب من:
‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم

عودة للفهرس


الباب الثانى
في أهداف الاتحاد
مادة (3 ):

يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية الآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراء القانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.
الأهداف القومية:
(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
(8) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية

عودة للفهرس


الباب الثالث
(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4):

يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5):

يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانة العامة
* * *

عودة للفهرس


(المؤتمر العام )
مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7):

 يتكون المؤتمر العام من:
(‌أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.

عودة للفهرس


المكتب الدائم
مادة (8)

: المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9):

 يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10):

يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11):

يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك.

عودة للفهرس


الأمانة العامة
مادة (13):

تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14):

 يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
مادة (15):

 تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(8) لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16):

 فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17):

 للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.
مادة (18):

يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19):

 يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20):

 يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21):

يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف

عودة للفهرس

 هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):

يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2):

 في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أو منظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عام الاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.

عودة للفهرس


الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):

تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أو المنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أو أنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرار الرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):

على العضو الالتزام بأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلال العضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطار المخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أو الجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد.
مادة (5):

لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو في الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3

عودة للفهرس


الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6):

المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق أحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7):

 يتكون المؤتمر من المشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره.
مادة (8):

يكون اشتراك الأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانة العامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاء الاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9):

يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10):

جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11):

تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12):

 يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13):

يضع المكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14):

 يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15):

 تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل.
مادة (16):

تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الأقل.
مادة (17):

 يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18):

لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19):

 يرأس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم أعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20):

 تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21):

لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأن يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22):

يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23):

يقوم الأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24):

 يجري التصويت برفع الأيدي ما لم يقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
مادة (25):

 يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدى البلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26):

 يجتمع المكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27):

 يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آيا كان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28):

 (i)يدعو الأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29):

 يدعى المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30):

 يناقش المكتب موضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31):

 ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمين العام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32):

 يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحات الأبعد مدى.
مادة (33):

تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34):

 عند لقاء أعضاء المكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35):

 يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليين وعليهم نفس الواجبات.
مادة (36):

 يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أن يكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37):

-يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو من خمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرى انتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فى حالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38)

:يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أو ضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.

عودة للفهرس


الفصل الثالث (الأمانة العامة)
مادة (39):

 ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناء عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغ بعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41):

 تتكون الأمانة العامة من الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.
مادة (42):

 يباشر الأمين وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43):

 إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمين العام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع له ليقرر ما يراه.
مادة (44):

 تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنويا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45):

 يتقدم الأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.
مادة (46):

 تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.

عودة للفهرس


الباب الرابع\ (لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أن يحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48):

مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من
النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:
• لجنة شؤون المحاماة واستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيز حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما يلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية.
(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبة الدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
? جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
? إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب
• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القومية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعل بين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بما يعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلة لقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافة المشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمس هويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحامية وقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مادة (49):

 تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50):

 في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
مادة (51):

يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانة العامة.
مادة (52):

 للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكام أنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد.
مادة (53):

 يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

عودة للفهرس

عن الكاتب

Yasser Ahmed ياسر أحمد , محامى مصرى . خبير تحسين محرّكات البحث (SEO). منشئ محتوى ومعلن. مرشد وخبير في برنامج خبراء منتجات جوجل، صانع تصبيقات الأندرويد ، مالك ومطور تطبيق دليل المحامى و نور الإسلام .

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

دليل المحامي