دليل المحامي دليل المحامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

المستحــــدث ومجموعة من المبادئ التى قررتها دوائر الأحوال الشخصية ودوائر طلبات رجال القضاء


 

المستحــــدث ومجموعة من المبادئ

 التى قررتها دوائر الأحوال الشخصية

ودوائر طلبات رجال القضاء

 

1- المتعلقه بالمسلمين

 

القانون الواجب التطبيق

الموجز :

الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .

( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )

القاعدة :

 الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .

 

الموجز :

 القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .

( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005)

القاعدة :

لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .

 

الموجز :

صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .

( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

 إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما  من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات  قواعد إثباتها .

 

الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)

القاعده :

اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه

 

زواج

الموجز :

عقد الزواج عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصليه ولا يمس القواعد الشرعيه المقررة

(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005 )

الموجز :

عقد زواج المرأه البالغه العاقله بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبه له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الإعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الإعتراض عليه .

(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)

القاعده :

إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقا لرأى أبى حنيفه وأبى يوسف أنه اذا تزوجت المرأه البالغه العاقله بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضى الولى أو لم يرضى ، واذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبه لوليها فله حق الإعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاه لحق الولى إلا اذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه

الموجز :

استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعيه . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك

(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)

القاعده :

اذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعيه فلا عبره بعدم توثيقه اذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكليه أو الموضوعيه

الموجز :

القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقه زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده الى الدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجيه . مؤداه . جواز إثبات الزوجيه عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية

(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)

القاعده :

لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض  دعوى الطاعنه ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولى وخاصه أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءه والمهر ، كما أن الطاعنه لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنه من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه – والتفت عن طلبها باحاله الدعوى الى التحقيق ذلك أن القيد الوارد فى المادتين بشأن تقديم وثيقه زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسمية

طاعه

أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقه زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر  ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار  ورعايتهم أو تسئ الزوجه استعمالها حقها فى العمل . عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك

( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004 )

القاعده :

الماده الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقه وبعض مسائل الأحوال الشخصيه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجه من مسكن الزوجيه – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو  الضمنى بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجه مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجه من الخروج للعمل  رغم سبق رضائه الصريح أو الضمنى ، واذا ما خالفته الزوجه فى ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقه الزوجيه إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا اذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، بإعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعنايه بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الإنحراف والمفاسد والبعد عن جاده الصواب خاصه فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصه للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .

الموجز:

قيام وزاره الداخليه بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجه بينهما استنادا للماده الثالثه من قرار وزير الداخليه بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستوريه العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسره ورعايه المطعون ضدها لإبنتهما التى لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهرى التفات الحكم المنطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور

(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسه 14/12/2004)

القاعده :

لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخليه قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجيه بينهما الأمر الذى حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا الى حكم الماده الثالثه من قرار وزير الداخليه رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستوريه العليا بتاريخ 4/1/2000 فى القضيه رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجيه بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حمايه لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصه وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور

نفقه

الموجز

إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها فى طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط فى كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنه ناشزا من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعه الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول فى طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له .  عله ذلك .

(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسه 12/3/2005)

القاعده

لما كان ما تقدم وكانت الواقعه فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنه بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعى كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من اقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص فى قضائه الى اعتبار الطاعنه ناشزه من تاريخ اعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائى – بالإعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقه جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقه ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى لصالحها بتطليقها عليه لإختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعى يكون على غير أساس

الموجز :

نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه

(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )

القاعده :

المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقه للزوجه على الزوج هو قيام الزوجيه بعقد صحيح ، واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه

الموجز :

محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت  بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه

(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)

 

القاعده :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله

الموجز :

امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه

(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)

القاعده :

المقرر – فى قضاء المحكمة – أن الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه – تقضى بأنه امتنعت الزوجه عن طاعه زوجها دون حق توقف نفقتها من  تاريخ الإمتناع

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعواته لها بالدخول فى طاعته خطأ فى تطبيق القانون . عله ذلك

(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005)

القاعده :

لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها منتاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون

 

 

نسب

اثبات النسب

الموجز

الزنا لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من سته أشهر من تاريخ عقد الزواج . عله ذلك . زواج الزانى بمزيينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد اليه اذا أتت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا

(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)

القاعده :

لما كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعه الإسلاميه قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجه لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المده هى أقل مده الحمل أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا  وقوله فى آيه أخرى وفصاله فى عامين فبإسقاط مده الفصال الوارده فى الآيه الأخيرة من مده الحمل والفصال الوارده فى الأية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه اذا تزوج رجل إمرأه فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها  لا يثبت نسبه اليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح فى نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص الماده 280 من لائحة ترتيب  المحاكم الشرعيه – التى رفعت الدعوى فى ظلها – سريان هذه القاعده ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها فى هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد اليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأ،ه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا

الموجز :

حساب مده الحمل فى الزواج الحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929

(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)

القاعده :

النصص فى الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال  الشخصيه على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لولد المطلقه والمتوفى عنها زوجها أتت بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاه مفاده وعلى ما جاء بالمذكره الإيضاحيه للتعليق على هذه الماده أن حساب مده الحمل فى الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى اذ جاء بالمذكرة الإيضاحيه أنه لما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبينا على رأيهم فى أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على اخبار بهض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفه بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد عن السيده عائشه يتضمن أن أقصى مده الحمل سنتان وليس فى أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزاره مانعا من أخذ رأى الأطباء فى المده التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مده الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال  النادرة وهو ما أكدته الماده 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن المراد بالسنة فى المواد من 12 الى 18) من هذا القانون – هى السنة التى عدد  أيامها 365 يوما أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى وكانت الماده 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصه بأحجكام النسب ضمن المواد التى عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإ، حساب مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكره الإيضاحيه  يشير اليه فى خصوص أقصى مده  الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما فى خصوص أدناه إذ يعقل أن تتجه اراده المشرع الى التفرقه بين تقويم مده الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تجه اراده المشرع الى ذلك

الموجز :

النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره عدم احتماله النفى أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا علة ذلك النفى يكون انكارا بعد الإقرار عدم جواز سماعه

(الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005

القاعده

المقرر فى فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينه فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا لأن النفى يكون انكارا بعد الإقرار فلا يسمع .

 

الإقرار

الموجز

الأصل الفقهى إلا ينسب لساكت قول افستثناء اعتبار السكوت بمثابه الإقرار السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مده للحمل يعد إقرارا

(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسه 14/5/2005)

القاعده :

وقد استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابه الإقرار وليس بيها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من ادنى مده الحمل

الموجز :

الإقرار بالنسب لمجهول النسب ما هيته الإعتراف ببنوته سواء كان المقر صادقا فى الواقع أو كذبا مؤداه ثبوت جميع أحكام البنوه لهذا الولد ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدعوة الإقرار . جواز أن يكون بمجلس القضاء أو فى غيره . جواز اثباته فى الحالة الأخيرة بالبينة (الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسه 28/5/2005)

القاعده :

المقرر شرعا أن من أٌر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوه هذا الولد بنوه حقيقيه وأ،ه خلق من مائة سواء صادقا فى الواقع أم كذبا فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة غير أنه اذا كان كذبا فى الواقع عليه إثم ذلك ويثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوة وهى اٌرار بنسبه المتفق عليه فقهاء الحنيفه أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره وفى هذه الحالة يجوز للمدعى إُباته بالبينه ويكون القمر فيها كأنه أر به أمام القاضى

الموجز :

الإقرار . جواز أن يكون باللفظ الريح أو بالإستفاده من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع المعتبر الساكت فيها مقرا بالحق من حالاته سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته اعتباره اقرار منه بنسبه عدم جواز نفيه بعد ذلك

(الطعن رقم 707 لسنة ق أحوال شخصيه – جلسه  28/5/2005

القاعده :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلاله التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقرا بالحق بسكوته استثناء من قاعده ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته فى هذه الحاله اقرار منه بأن ابنه فليس له أ، ينفيه بعد ذلك

 

الخلع

الموجز :

دعوى التطليق خلعا خضوعه فى اجراءاتها للائحة الشرعيه رقم 78 لسنة 1931 انطباق الشريعه الغراء بشأن القواعد الموضوعيه مقتضاه للزوجه حق الطلاق اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعيه دون اشتراط التراضى بين الزوجين

(الطعن رقم 485 لسنة 96 ق أحوال شخصيه – جلسه 3/1/2005)

القاعدة :

 النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع والمباراة ، وفى المدة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الأتية  1 – 000 2- 000  الطلاق والخلع والمبارأه يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقه " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج  بالخلع  .

الموجز :

 قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائى بين الزوجين لا يجبر عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )

القاعدة :

 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية بإعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .

التطليق للضرر

الموجز :

التطليق للضرر المحكوم بالماده السادسه من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها إطلاق النص فى التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى ماخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور تمثلها فى كل إيذاء للزوجه بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع . سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .

( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )

القاعدة :

لما كان التطبيق الذى تحكمه الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وإقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول او بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة  تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحى متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضاره حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .

الموجز :

 قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدى الطاعنة واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .

( الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 )

القاعدة :

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدى الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة إعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التى عددتها الطاعنة فى صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والإستيلاء على منقولاتها وعدم الإتفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الراى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

المتعة

تقديرها

الموجز :

طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم إحتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه بإعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابى – المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .

 

عرض الصلح فيها

الموجز :

 الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس . م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه فى كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على حل أمراً محرماً . دعوى إستحقاق المطلقة متعة  بعد الدخول . إلتزام القاضى التحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

 مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الإلتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الإتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح فى شأن الأتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما .

الحضانة

الموجز :

 حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة ، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 ) .

القاعدة :

 المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بأختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .

 

2- المسائل المتعلقة بغير المسلمين

 

القانون الواجب التطبيق

الموجز :

 عدة المرأة تعلقها بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التى لا تنظمها . علة ذلك .

( الطعون أرقام 873 ،876 ، 899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )

القاعدة :

 استقر جمهور الفقه المصرى على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا تنظيمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى حالة خلو شريعة معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكام بشأن العدة على طوائف الكاثوليك والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالى يجب يجب على المرأة أن تنتظر بعد إنقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ، فإن لم تكن حاملاًَ كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة زواجها أو بفسخة ، وذلك إذا انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .

 

الزواج

الموجز :

 الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج ، تحققه بإدعاء الزجة بأنها بكر ثم ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج " شرطه " رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال شهر من وقت عمله بالغش دون حصول إختلاط  زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت م 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققة متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة .

( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )

القاعدة :

الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوة ببطلانه فى خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرهامحكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .

الموجز :

عدة المرأة بعد الدخول بها فى الشريعة الإسلامية . ماهيتها . تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . أشتراطها مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .

( الطعون أرقام 873،876 ،899 ،902،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 )

القاعدة :

إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة التى تنتظرها المرأة لاستبراء  رحمها تسمى بالعدة وقد شرعت منعاً لإختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى  . . . غير أنها تأثرت بالعرف الشرقى وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة معينة تنتظرها المرأة بعد إنقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .

الموجز :

 قبول الدعوى بإثبات العلاقة بين الزوجين متحدى الملة والطائفة : شرطه . م 17 من القانون 1 لسنة 2000 . ثبوت أن المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى . مؤداه . القضاء بعدم قبول الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ .

( الطعن رقم 760 لسنة 72 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 20/9/2004 )

القاعدة :

النص فى الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بي الزوجين متحدى الطائفة والملة إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى  الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنه على ما اعتد به من تغييره لطائفته بإنتمائه إلى الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية على سند من إختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

بطــــــلان الــــزواج

الموجز :

انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . اقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة ذلك . ورودها على عقد زواج منقضى وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .

( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )

القاعدة :

 الماده 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجه دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعية ، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . . . . ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد إنقصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً فى الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الأخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج إنقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوى ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع – بحسبانه تطليقاً – إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الإستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم فى هذه الحاله بعدم قبوله يستوى فى نتيجته مع رفضه ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص الماده 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ،ومن ثم فإن النعى يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول .

الإستئنـــــــاف

الطلبات فى الدعوى

الموجز :

 الإستئناف . أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث لعدم الإطمئنان لأقوال شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى حجية حكم فى دعوى أخرى تضمنت اسبابها المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق المكمل للثلاث عدم إعتباره تغييراً للطلب الأصلى .

( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 7/2/2005 )

القاعدة :

 النص فى المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه " تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها  إتصالاً لا يقبل التجزئه " لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الإطمئنان إلى أقوال شاهديها ن فإستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلى على حالة – إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والذى إنتهى فى اسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها الأصلى .

 

تسبيب الحكم الإستئنافى

الموجز :

 تأييد الحكم الإستئنافى للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب دون إضافة طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

 لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيده فى هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب ، دون إضافة ، طالما وجد أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .

 

إعـــــــــلان

بطلان الإعلان

الموجز :

 تحقق الغاية من الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم الخطار به حتى على إفتراض حدوثه . أثره . يكون غير ذى أثر ولا يحكم بالبطلان م 20 مرافعات .

( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

 النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه . إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الاخطار به – وذلك حتى على إفتراض حدوثه – يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

 

الحكم فى الدعوى

إصدار الحكم

الموجز :

تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام .

( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .

 

الطلبات فى الدعوى

الموجز :

 إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . علة لك . خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارداً على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام .

( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمه عن هذا النطاق العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم مما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة .

 

عيوب التدليل

التناقض

الموجز :

 التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسباب أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .

( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " احوال شخصية" – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر ، فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه ، بحيث لا يمكن معه ، أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .

حجية الحكم

الأحكام ذات الحجية المؤقتة :

الموجز :

الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقته . علة ذلك .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .

تنفيذ الحكم

معاهدات

الموجز :

اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجب التطبيق م 301 من ق مرافعات .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخا بتنفيذ الاحكام والأوراق والسندات الأجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جهورية مصر العربية وغير من الدول – مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليها .

 

تنفيذ الحكم الأجنبى

الموجز :

 الحكم النهائى المتعلق بالاحوال الشخصية الصادر من محكمة فى إحدى الدول المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية . قابليته للتنفيذ فى سائر دولها . عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر .

( الطعن رقم 479 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )

القاعدة :

أن كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 4/9/1952 ، ومنها مصر يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر من المحاكم الفرنسية وتذيله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانه لتوافر شروط تطبيق اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب والمصالح الأساسية لمصر وعدم منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصرى . صحيح .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الإبتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية فى حضانة صغيرتها من الطاعن ثناء ، صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الاحوال الشخصية وهى الحضانه وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها غعتباراً من 7/8/1983 فى الدولة التى أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم معترفاًَ به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها  الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية الطعارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاصض لأحكام الإتفاقية المذكوره لإختلافهما فى الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن حال إلى الحكم الإبتدائى فى الوقائع والأسباب واستند إليها بإعتبارها جزء متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من انه قام بعمل إشكال فى الحكم المطلوب تنفيذه فقد انته صحيحاً بأن الأحكام الصادرة فى الحضانه نافذه بقوة القانون طبقاً لنص الماده 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى صدر الحكم المطعون فى ظلها – ولو مع حصول المعارضة أو الإستئناف ، ومن ثم فغن النعى يكون على غير أساس .

 

دعوى الأحوال الشخصية

الإختصاص بها :

الموجز :

 لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصية . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية فى " . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق "  ، إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .

الموجز :

 إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

 لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 – حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية – منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .

الموجز :

 نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م 269/1 مرافعات .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)

القاعدة :

وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة تطبيق القانون .

الموجز :

إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . " وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .

 

المصلحة فى الدعوى

الموجز :

 الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .

( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .

 

شروط قبول الدعوى

الموجز :

 قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )

القاعدة :

النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

 

الدفاع فى الدعوى

الموجز :

 الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .

( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " احوال شخصية " – جلسة 7/2/2005 )

القاعدة :

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .

الموجز :

 الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

الدفوع فى الدعوى :

الموجز :

الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات .

( الطعن رقم 175 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

 النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " مما مفاده ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص

 

التحكيم :

حلف اليمين :

الموجز :

عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 .

( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

النص فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة – كما كان عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المامورية المنوطة بهما .

ندب الحكمين

الموجز :

 الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصية وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ، عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .

( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)

القاعدة :

النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : " فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه " ، مفاده : أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن – وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ، مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .

 

سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين

الموجز :

محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .

(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق " أحواتل شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

 النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مؤاده على أن " أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك الإساءة .           

الاثبات فيها :

إجراءات الإثبات :

الموجز :

 الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . العبرة بما أثبته الحكم . عدم جواز جحد الثابت بورقة الحكم أو بمسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .

الموجز :

 الأحكام الصادره بإجراءات الإثبات . عدم وجوب تسبيبها اكتفاءً بالمنطوق . علة ذلك . خضوعها لتقدير القاضى وعدم قبول الطعن عليها إستقلالاً .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، مكتفياً فى ذلك بمنطوق الحكم وحده ن إذ الأمر فى هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى ، فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد مباشرته ألا يأخذ بنتيجته فضلاً ع أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع ، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة التى تسبيبها على وجه من الوجوه ، ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء قطعى ، وهو ما تقوم معه الحكمة التى تقتضى تسبيب الأحكام وتحرير نسخة أصلية لها .

 

طرق الإثبات :

الإقرار :

الموجز :

 الإقرار شرعاً . أن يفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل لجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك ف بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبة .  

( الطعون أرقام 873 ،876 ،899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005)

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه  كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم الجزم واليقين فلو شابته مظنه أو اعتورته إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه .

 

البينة :

الموجز :

 تحقق عدالة الشاهد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك . الإطمئنان لصدق الشاهد . مرده وجدان القاضى وشعوره . عدم وجوب إبداء أسباب لإطمئنانه . قبول الشهادة . شرطه . أن تكون مما عاينها سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

 أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة – تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الديل على غي ذلك ، وأن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإباء أسباب إطمئنانه ، وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بفسه من قول أو فعل تكون مقبوله ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى .

 

المسائل التى تعترض سير الخصومة :

ترك الخصومة :

الموجز :

 إنتهاء النيابة إلى إثبات ترك الخصومة فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون الحكم جائز الطعن عليه . م 248 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . إعتبار رأى النيابة وارداً على غير محل . ( الطعن رقم 799 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005)

القاعدة :

 أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن المثل فإنه قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه أصلاً لصدره من محاكم الإستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات .

 

إعتبار الدعوى كأن لم تكن :

الموجز :

 الجزاء المقرر بنص المادة 70 مرافعات . شرطة . لا تثريب على المحكمة إذ لم تقضى بتوقيع ذلك الجزاء رغم توافر شروطه . علة ذلك .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد أن اشتراط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .

الموجز :

 قضاء الحكم المطعون فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لكونه جوازى للمحكمة . م 70 مرافعات . استطردها بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع إلى المطعون ضدها أو إهمالها . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تقريره بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه بأصل الصحيفة رغم ثبوت ذلك بمحاضر الجلسات ودون بيان سنده فيما قرره . نعى بغير أساس .

( الطعن رقم 760 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

 إذ كام الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به وحتى توافرت شروطه عملاً بنص الماده 70 من قانون لمرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لإستعمالها الرخصة المخوله لها ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع المطعون ضدها أو إهمالها – صالحاً لآن يكون محلاً للطعن .  

       

قانـــــــون

سريان القانون من حيث الزمان

الموجز :

إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها . أثره . سريان القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذه وإيقاف سريان القاعدة القانونية القديمة .

( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

 المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان ان إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه ان تسرى القاعدة الجدية بأثر فورى منذ نفاذها ويقف فى ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .

 

محكمة الموضوع

سلطتها فى إحالة الدعوى للتحقيق

الموجز :

 طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليه دون أن تلتزم بيان سبب الرفض .

( الطعن رقم 463 لسنة 73 ق " أحوال شخصية – جلسة 23/5/2005)

القاعدة :

 إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها ، وم ثم يكون النعى غير مقبول .

 

سلطتها فى ندب الخبير

الموجز :

 طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته طالما قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها والفصل فى موضوعها . إشارة الحكم لطلب ندب خبير دون القضاء به . اعتباره رد ضمنى على رفضه .

( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

 المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ليست ملزمه بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

 

سلطتها فى تأجيل نظر الدعوى :

الموجز :

تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم من إطلاقات محكمة الموضوع . ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " –جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

 المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لاطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى لها أن الدعوى مستوفاه .

 

سلطتها فى استخلاص وقائع الضرر من عناصر الدعوى

الموجز :

 لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من النتائج القانونية . علة ذلطك

( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

 لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى إلا ان لمحكمة النض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية بشأن بحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مراى عبارات الشاكى منها لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .

 

سلطتها فى تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات والمحررات .

الموجز:

تفسير الإقرارات والإتفاقيات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لا تخرج عما تحتمله عبارتها .

( الطعن رقم 200 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005)

القاعدة :

 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفه دون رقابة عليها فى ذلك مادامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارا المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .

 

مسئوليـــــــــــــــــة

إباحة حق التبليغ

الموجز :

 اباحة الحق عن التبليغ . مساءلة المبلغ عن استعماله . شرطه 0

( الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)

القاعدة :

 المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن حق التبليغ من الحقوق المباحه للأفراد إلا أن استعاله لا يدعو الى مؤاخذه المبلغ به طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى لو كان الباعث عليه إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة رعونة وعدم ترو .

الموجز :

مجرد تقديم شكوى إلى جهة الإختصاص فى حق شخص واسناد وقائع معينة اليه . لا يعد قذفا معاقباً عليه . شرطه . ما دام ان القصد منه لم يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست لمجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده

(الطعن رقم 145 لسنة 66 ق " احوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)

القاعدة :

 المقرر أيضاً أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الإختصاص واسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه ل يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست مجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده .

 

النظـــــــــــام العـــــــــــــام

النظام العام . مناطه . امكانية استنادها الى العقيدة الدينية . شرطة . عدم قابلية علاقة الزوجية الكاثوليكية للإنحلال . تعلقها بالنظام العام .

( الطعن رقم 132 لسنة 73 ق " أحوال شخصية "  - جلسة 7/3/2005 )

القاعدة :

 النظام العام يشمل القواعد التى ترقى الى تحقيق المصلحة العامه للبلاد ، والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم ، وتعلو فيه مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحث يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها ، ولا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، وأن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت الى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى والإجتماعى الستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ومن ذلك المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية ، والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادئ الشرعية الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام فى مصر ، ومن قبيل هذه المبادئ ما تدين به العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفه من عدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، واحتراماًُ لهذه العقيدة ورفعاً للمشقة عن معتنقيها نص القانون على عدم قبول دعوى الطلاق فيما بينهم .

الموجز :

 الأسباب المتعلقه بالنظام العام . جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووررود الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)

القاعدة :

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .

الموجز :

 الأسباب المتعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم  يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .

( الطعن رقم753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

 لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .

 

نقـــــــــــــــض

حالات الطعن :

الموجز :

 الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين ، مناطه . م 249 مرافعات . كون المسأله المقضى فيها ذات حجية مؤقته . لا أثر له متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم لم يطرأ عليها تغيير . علة ذلك . حدوث تغير مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته . أثره . سقوط حجية الحكم .

( الطعن رقم 890 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005 )

القاعدة :

 مفاد النص فى الماده 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – أن مناط الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها على بينهما بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى اسبابه المرتبطه ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ، ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها ذات حجية مؤقته تقيد المحكمه الفصل فيها إذ أن هذا لا يعنى جواز اثارة النزاع المؤقت من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير إذ هذا يضع الحكم المؤقت طرفى الخصومه فى وضع ثابت واجب الإحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم الوقتى السابق وساغ الفصل فى النزاع بما يواجه الحاله الطارئه الجديدة دون أن بعد ذلك فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى على النحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات .

أسباب الطعن :

الموجز :

 أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها فى صحيفتها . لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

 المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحاله فى هذا البيان الى أوراق أخرى .

السبب المفتقر الى الدليل .

الموجز :

وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد القانونيه . عدم تقديم الطاعن أمام محكمة الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته أو تقديم ذلك رفق طعنه بالنقض للتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لصغيرته لتجاوزها سن المخاصمة . نعى بغير دليل .

( الطعن رقم 471 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )

القاعدة :

 المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الإستئناف الدليل الرسمى على تاريخ ميلاد نجلته ما لم يقدم رفق طعنه ما يفيد ذلك حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا الوجه يضح عارياً عن الدليل .

السبب المجهل

الموجز :

 أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديها للعيب الذى يغزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه موضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .

( الطعن رقم 463 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/5/2005)

القاعدة :

 المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – إعمالاًَ لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول .

وقـــــــــــــــــف

إثبات الوقف

الموجز :

 منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد شهود به أو أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية . لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى 27/5/1897 .

( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

 مفاد النص فى الماده الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر اشهاد بالوقف على هذا النحو كان التصرف غير صحيح ولا يعتبر موجوداً فى نظر هذا القانون ، وأنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً ، لذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27/5/1897 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ثانيا ً: المستحدث

ومجموعه من المبادئ التى قررتها دائر طلبات رجال القضاء

 

 

إثبـــــــــــــــــــــات

الموجز :

 الإستعانة بخبير . حالاته . خلو الأوراق مما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة . م 135 إثبات .

( الطلب رقم 514 لسنة 73ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)

القاعدة :

ان الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب بما يخول للمحكمة للحق فى الإستعانه بأحد الخبراء المختصين عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات .

الموجز :

 خلو الأوراق من دليل على مدة خدمة الطالب العسكرية أو المدنية السابقة على التحاقه بالقضاء . أثره .

( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – لسنة 8/2/2005 )

القاعدة :

 متى كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد مدة خدمة الطالب العسكرية سواء قبل تعيينه بالقضاء أو بعد ذلك ، أو على أن هذه المدة الأخيرة كانت فى زمن الحرب الذى تحدد من 5/6/1977 حتى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 807 لسنة 1971 و 153 لسنة 1979 ، كما خلت الأوراق من دليل يفيد مدة خدمة الطالب المدنية السابقة على التحاقه بالعمل بالقضاء ، فإن طلب ضم هذه المدة الأخيرة إلى مدة خدمته بالقضاء المعتبرة فى حساب معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وباقى حقوقه التأمينية المطالب بها ، وكذا طلب ضم مدة خدمتة العسكرية كمدة مضاعفة لدى إجراء تسوية تلك الحقوق ، يكون على غير اساس متعيناً رفضه بحالته .

إجـــــــــــــــــازات

العطلة القضائية

الموجز :

حصول رجل القضاء على أجازاته السنوية . إرتباطه بالنظام الذى استنته الجهات القائمة على آداء مرفق القضاء وتنظيم العمل القضائى ذاته . أُثره . عدم حصوله على أجازاته يرجع دئماً إلى اسباب اقتضتها مصلحة العمل . مؤداه .خلو الأوراق من دليل تقدم الطالب بطلب الحصول على أجازة ورفض جهة العمل أو ان عدم قيامه بإجازته كان لمصلحة العمل . لا أثر له .

( الطلب رقم 523 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )

( الطلب رقم 545 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )

القاعدة :

 ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على اجازته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط بالنظام الذى استنته الجهات القائمة عل أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية ، بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على أجازته الإعتيادية المقرره إنما يرجع دائماً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه ، ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومه من الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالأجازه كان لأسباب إقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه ن واستدلالها على ذلك بأنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بأجازة ولم تجبه جهة العمل إلى طلبه وألزنته بالإستمرار فى العمل .

إجــــــــراءات الطلـــــب

طريقة رفع الطلب

الموجز :

تضمين الطلب بياناً كافياً بالوقائع والأسباب التى بنى عليها وتحديد المقصود منه . لا بطلان . ( الطلبان رقما 403 ، 408 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)

القاعدة :

الدفع المبدى من الحكومة فى غير محله ذلك أن الطالبين قد ضمنوا صحيفة الطلب الماثل بياناً كافياً بالوقائع والأسباب التى استندوا إليها فى طلبهم وكان المقصود منه ظاهراً ومحدداً فغنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع .

الموجز :

الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها . وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه . م 83 ، 84 ،85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . توقيعالطلب من نجل الطالب وهو من غير رجال القضاء . اثره . بطلان الصحيفة . توقيع الطلب من نجل الطالب وهو من غير رجال القضاء . أثره . عدم قبوله .

( الطلب رقم 237 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005 )

القاعدة :

 لما كان مفاد نص المواد 83 ، 84 ،85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن – الطلبات المتعلقه بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه فى ذلك ، لأن التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها ، وكان البين من عريضة الطلب انه زيل بأن مقدمته أرملة المستشار / ...... ودون أن يزيل هذا اللقب بتوقيع الطالبه بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلاً ويتعين عدم قبوله .

ميعاد تقديم الطلب :

الموجز :

 طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر فى القانو وغير رهين بإدارة الإدارة .عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .

( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )

القاعدة :

 المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلبات التسوية التى تستند إلى حق ذاتى مقرر مباشر فى القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .

الموجز :

 طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياُ . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية إخطار الطالب بالملاحظة وتخلفه عن تقديم الطلب فى الميعاد المذكور ز أثره . عدم قبوله .

( الطلب رقم 408 لسنة 72 ق " رجال القضاء "  ـ جلسه 14/12/2004)

   القاعده :

إن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية  رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماًُ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك وكان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/7/2002 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22/10/2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمة بعد الميعاد .

الموجز :

 طلب صرف الأجر الإضافى ومكافأة الإنتخابات وفائض الميزانية خلال فترة معينة . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطه القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطالب .

( الطلب رقم 494 لسنة 72 ق " رجال القضاء " جلسة 14/12/2004 )

القاعدة :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب صرف الأجر الإضافى أو المكافأه عن الإنتخابات أو فائض الميزانية عن العمل خلال فترة معينة لا يتأتى إلا بإلغاء قرار حرمان الطالب من هذه المستحقات ، ومن ثم يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب بإعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يعامل مالياً طبقاً لأحكام المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضابط الإحتياط بالقوات المساحة بما يدل على أن الطالب كان يتقاضى مرتبة من جهة عمله وبالتالى تحقق علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه إن لم يكن عند إستلام راتبهفعلى الأقل بعد إنتهاء خدمته بالقوات المسلحة واستلامه العمل بنيابة السويس الكلية فى 26/6/2001 ، وإذ لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 26/12/2002 فإنه طلبه يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد .

الموجز :

 استناد الطالب فى طلب تسوية المعاش بالزيادة إلى حكم صادر من محكمة النقض . أثره . ( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )  

القاعدة :

 إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فى غير محله ، ذلك أن الطالب يركن فى طلب تسوية المعاش بالزيادة إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم 471 لسنة 73 ق – رجال القضاء . ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .

الموجز :

 تظلم الطالب أمام لجنة فض المنازعات بهيئة التأمين الإجتماعى قبل اللجوء إلى القضاء . أثره .

( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

 إن الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ، فى غير محله ذلك أن الطالب تظلم إلى اللجنه المذكورة 1270 بتاريخ 18/3/2003 قبل اللجوء إلى القضاء . ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

التظلم لدى التفتيش القضائى بالنيابة العامة :

الموجز :

 التظلم من الملاحظة لدى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة . أثره . وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء . شرطة . أن يكون مقدماً فى ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص الإدارة المذكورة .

( الطلب رقم 408 لسنة 72 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004 )

القاعدة :

تظلم الطالب إلى النائب العام المساعد ذلك أن التظلم لكى ينتج أثره فى وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب ان يكون مقدماً فى الميعاد المقرر قانوناً وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة بتاريخ 11/8/2002 أى بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام وإختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن ثم لا يكون له أى أثر على سريان ميعاد الطعن .

المصلحة فى الطلب

الموجز :

قبول الطلب أو الدفع . شرطة . أن يكون لصاحبة مصلحة قائمة يقرها القانون . م 3 ق المرافعات . إحالة الطالب إلى وظيفة غير قضائية . أثره . إنعدام مصلحته فى الطعن على قرار أقدميته بين أقرانه .

( الطلب رقم 157 لسنة 59 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005)

القاعدة :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن مؤدى نص الفقره الأولى من المادة الثالثه من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلى وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشانه فى 1/2/1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد إنقضت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة فى النعى على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب .

الصفة فى الطلب

الموجز :

وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن اعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق باى شأن من شئونها . إختصام من عداه فى طلب ( تسوية المرتب ) غير مقبول .

( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )

القاعدة :

وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعماله وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيرة بخصومة الطلب . ومن ثم فإن إختصام من عداه يكون غير مقبول .

الحكـــــــــــــم فــــــــى الطلــــــــب

    

تسليم الصورة التنفيذية الثانية

الموجز :

عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا فى حالة ضياع الأولى . م 183 /2 مرافعات . علة ذلك . منازعة المحكوم عليه فى تسليم الصورة . أثره . تحمل مدعى الفقد بإثبات ما يدعيه .

( الطلب رقم 377 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005)

القاعدة :

 لما كانت المادة 183/2 من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذى يكون قد أوفى بلمحكوم به او بجزء منه ...،  فإذا نازع المحكوم عليه فى فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا اثبت هو فقد الصوره الأولى منه لأنه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه ، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لانه إنما يثبت واقعة مادية وشانه فى ذلك الدائن الذى يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابى ، وان كان المشرع  يشترط فى حالة فقد الصوره التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . لما كلن ذلك وكان الطالب يدعى فى طلبه أنه فقد الصورة التنفيذية للحكم الصادر فى الطلب رقم 126 لسنة 68 ق – رجال قضاء – وكان المدعى عليه بصفته لا يجادل فى ذلك وثبت بالأوراق أن الطالب لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر فى الطلب سالف الذكر ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه .

تفسير الحكم :

الموجز :

محكمة الموضوع . سلطتها فى اسبغ التكيف الصحيح للدعوى غير مقيدة بما يخلعه عليها الخصوم . المنازعه فى كيفية تنفيذ حكم قضائى . لا يعد من قبيل القرارات التى تختص دائرة طلبات رجال القضاء بإلغائها . تفسير الحكم . مناطه . أن يكون المنطوق غامضاً . وضوح الحكم . أثره . عدم جواز الرجوع للمحكمة لتفسيره . علة ذلك .

( الطلب رقم 376 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )

القاعده :

 لمحكمة الموضوع سلطة اسباغ التكييف الصحيح للدعوى غير مقيدة فى ذلك بما يخلعه عليها الخصوم وإذ كان ذلك وكان ما يعيبه الطالب على جهة الإدارة بشان الإمتناع عن تنفيذها الحكم الصادر لصالحه فى الطلب رقم 46 لسنة 69 ق ط رجال القضاء " خلافاً لما ورد بهذا القضاء سالف الذكر فإن حقيقة طلبات الطالب لا تعدو أن تكون منازعة موضوعية فى تنفيذ الحكم المذكور وليس من قبيلالقرارات الإدارية النهائية التى تختص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغائها عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . ومن ثم يكون الطلب غير مقبول . ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب حول طلب تفسير الحكم المشار اليه ذلك أن منطوق هذا الحكم وعلى ما سلف بيانه قد جاء واضحاً غير مشوب بغموض أو ابهام ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيؤ هذا القضاء عملاً بالمادة 192/1 من قانون المرافعات حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .

حجية الحكم :

الموجز :

 الحكم السابق . اكتسابه قوة الأمر المقضى بالنسبه للدعوى السابقه . شرطه . اتحاد الموضوع الموضوع والسبب ووحدة الخصوم فى الدعويين . أثره . ما لم تفصل فيه المحكمه لا يمكن أن يكون محلاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .

( الطلب رقم 67 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005 )

القاعدة :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبه للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لمخالفة هذا القيد الدستورى ، وكان الطالب قد طلب فى طلبه المطروح الحكم بإلزام وزير العدل بالمبلغ المطالب به استناداً إلى أن ما يخصم من رصيد أجازته الإعتيادية هى مدد أشهر الصيف التى عملها حتى انتهاء خدمته وليس المقابل الذى تقاضاه عنها نظير عمل فعل آداه لإنجاز المحاكم من القضايا وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الطلب السابق ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفان موضوعاً وسبباً ، وبالتالى لا يجوز الحكم الحكم فى الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح ، ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض .

اختصــاص

الموجز :

 طلب التعيين فى وظيفة وكيل نيابة . خروجه عن ولاية محكمة النقض . علة ذلك . اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء .

(الطلب رقم 255 لسنة 73ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)

القاعدة :

 النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .

مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاء صادراً فى شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة ، وإذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فإن تعيين الطالب فى وظيفة وكيل نيابة يكون خارجاً عن ولايتها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .

الموجز :

طلب تعيين الطالب بدرجة قاض . خروجه عن ولاية محكمة النقض . علة ذلك . اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء .

(الطلب رقم 257 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/5/2006)

القاعدة :

 النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة باى شأن من شئونهم . . . " ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين ان يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاءه صادراً فى شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وأنه إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء بعدم قبول الطلب .

الموجز :

 المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية .اختصاص . المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها . م 183/2 مرافعات .

( الطلب رقم 377 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

 إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لإنتفاء القرار الإدارى فى غير محله أن الماده 183/2 من قانون المرافعات تنص على أن المحكمة التى أصدرنت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقه بتسليم الصوره التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى ومن ثم تختص هذه المحكمة بهذا الطلب ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .

الموجز :

 إختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى الطلب وفق المادة 83 من قانون السلطة القضائية . أثره . اختصاصها بالطلب اللاحق المرفوع مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من أثاره . تطبيق .

(الطلب رقم 67 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 10/5/2005)

القاعدة :

المقرر أنه متى كانت هذه الدائرة مختصه بالفصل فى طلب رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطه القضائية فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذى يرفعه ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من أثاره . لما كان ذلك وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق رقم 192 لسنة 70ق " رجال القضاء " للحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابته المحكمة إلى طلبه بجلسة 9/4/2002 ثم تقدم بطلبه المطروح للحكم بإلزام وزير العدل أن يؤدى إليه مبلغ 22452 جنيه الباقى من المقابل النقدى المستحق له عن رصيد أجازاته الإعتيادية على أساس أن ما يخصم من هذا الرصيد منذ بدء العمل بنظام جلسات الصيف هى مدد الأشهر التى عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها ، ومن ثم فغن الطلب المطروح بهذه المثابه والذى يدور حول أحقية الطالب فى المبلغ المطالب به يكون مكملاً للطلب السابق اختصاص هذه المحكمة به طبقاً للماده 83 السالفة والذى لم يتضمن فصلاً فى تحديد مقدار المقابل النقدى لرصيد الاجازات ويعتبر أثراً من أثاره وهو ما تختص معه المحكمه بنظره ويضحى الدفع المبدى بعدم قبول الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .

 

استقـــــــــــــــــــــاله

الموجز :

طلب بطلان الاستقالة . لا يتأتى غلا بإلغاء قرار قبولها . أثره . اعتباره من طلبات الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به أو علمه يقينياً . م 84 ،85 ق السلطه القضائية .

(الطلب رقم 490 لسنة 71 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )

القاعدة :

 أن طلب بطلان الإستقاله المقدمه من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشان به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطه القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب ، بالإضافه إلى ذلك ان استقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنه بقيد أو معلقه على شرط – وأنه بإعتباره قاضياً يعلم حقيقة ما أقدم عليه واثر تلك الاستقاله . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/10/2001، وقبلت هذه الإستقاله إلا فى 31/12/2001 بعد إنقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً .

الموجز :

 انقطاع عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه . اعتباره استقالة ضمنية فى حكم الجزاء . م 77 ق السلطة القضائية انتفاء هذه القرينة شرطه .

( الطلب رقم 157 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

إن مفاد نص الفقرة 3 من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنيه فى حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله مدة يوماً كاملة ولو كان الإنقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله . . . . الخ وشأنه فى ذلك شان الإنقطاع من العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل بالاستقالة و ترتفع هذه القرينه إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الاعلى . ولما كان القرار الصادر من جهة الإدارة بإعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التى يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره ولما كانت المادة 70من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أنه استثناء من أحكام قانون العاملي المدنين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة . . . تعتبر الاستقالة مقبوله من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنه بقيد أو معلقة بشرط مما مفاده ان استقالة القاضى يعتد بها من تاريخ صدورها إذا كانت من جهة الإدارة ومن تاريخ تقديمها إذا كانت غيرمقيدة بقيد أو معلقة على شرط إذا كانت من طرف القاضى  . ومن ثم فإن الحقوق التأمينية والمعاش والمكأفاة تحتسب من تاريخ صدور القرار الإدارى . لما كان ما تقدم وكانت خدمة الطالب قد انتهت بإعتباره مستقيلاً من 8/4/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 الصادر فى 2/1/1995 ومن ثم يستحق الطالب تسوية معاشه من تاريخ إعتباره مستقيلاً   .

الموجز :

 طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب . وجوب تقديمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلانه به او علمه به علماً يقينياً . الادة 85 ق السلطة القضائية .

( الطلب رقم 447 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

 لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او إعلان صاحب الشان به أو علمه أو علماًيقينياً ، وكان قرار قبول استقالة الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار او علمه به علماًيقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً ، فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد .

الموجز :

 تقدير الإكراه . متقضاه . مرعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى . ( مثال ).

( الطلب رقم 447 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

 لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او بإستعمال وسائل ضغظ أخرى لا قبل له بإحتمالها او التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً ، وأن ما يقتضيه تقدير الغكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الغجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الإكراه ، وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الإستئناف ولى القضاء بين الناس زمناً طويلاً يفصل فيه بين الحق والباطل ، فإن مثله لا تأخذخ رهبة من قول يلقى إليه . لما كان ذلك ، وكان الطالب بم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الإستقالة بدلاً من الفصل فى الدعوى التأديبية ، فإن الإستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حره مختارة ، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير اساس ويتعين .

تأديــــــــــــــــــــــب

تنبيه

الموجز :

 ثبوت أن من شان الإعتبارات المستمدة من الوقائع المسنده إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه . أثره . رفض طلب إلغائه .

( الطلب رقم 385 لسنة 73ق " رجال القضاء – جلسة 14/12/2004 )

القاعدة :

 إن الثابت من الأوراق ان من شان الإعتبارات المستمدة من الوقائع المسندة إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون قائم على غير أساس ويتعين رفض الطلب .

الموجز :

 ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من تصرف يكشف عن استهتاره وتحديه امر رئاسته وعدم احترامه مواعيد العمل بمغادرته دون إذن مسبق . يبرر توجيه الملاحظة إليه . أثره .

( الطلب رقم 572 لسنة 63 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)

القاعدة :

 لما كان الثابت من الإطلاع على ملف الشكويين رقمى 187 ، 273 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب إلى الطالب من تصرف يكشف عن استهتاره وتحديه لامر رئاسته وعدم احترامه مواعيد العمل الرسميه وما تفرضه  عليه واجبات وظيفته بعدم مغادره  مقرالعمل إلا بإذن  مسبق وذلك بمغادرته مقر عمله مساء  يوم 26/5/1993 وتغيبه عن العمل يوم 27/5/1993 وعدم تواجده بمقر عمله يوم الجمعه   28/5/1993 دون اذن مسبق من رئاسته وعلى الرغم من التنبيه عليه بعدم مغادره مقر عمله ن وكان من شأن الإعتبارات المستمده من تصرف الطالب على هذا النحو ان تبرر توجيه الملاحظة المطعون ففيها اليه ، ولا يقدح فى ذلك ماأثاره الطالب من منازعات فى شأن اتباعه التعليمات المحدده بالماده 1759 من التلعليماتت العامة  للنيابات عند طلب الأجازة ، ما دام أن رئاسته لم ترخص له بتلك الأجازة ،ن ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس متعينا رفضه .

مأخذ قضائى

الموجز :

القرار الإدارى . ماهيته . المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استناداً إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية . توجيه المآخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته او سيرته وسلوكه ينال من أهليته ويؤثر فى مركزه القانونى . مؤاده ز اعتباره قراراً إدارياً . أثره . اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى طلب إلغائه . م 83 ق السلطة القضائية .

( الطلب رقم 32 لسنة 70 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004)

القاعدة :

 لما كان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانو عن إرادتها الملزمه بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه ماخذ إلى القضاء سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية او بسيرتهم وسلوكهم ،وإذا كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداَ إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار اليها تؤثر فى مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابه تكون قراراً إدارياً صادراً فى شان من شئون القضاه مما تختص هذه الدائرة بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحكومه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

تأمينــــــــــــات إجتماعيــــــــــــة

الموجز :

الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى . إختصاصها بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها . م 141 قانون التأمين الإجتماعى . أثره .

(الطلب رقم 124 لسنة 74 ق رجال القضاء – جلسة 8/2/2005)

 

ترقيه

الموجز :  

تخطى الطالب في الترقية  استنادا إلى الوقائع التي تم تنبيهه بشأنها ز مؤداه . عدم جواز تخطيه بسببها للمرة الثانية . وخالفه ذلك . أثره

(الطلبات أرقام 362 لسنة 70ق ، 352 لسنة 71ق ، 200 لسنة 72ق رجال القضاء – جلسة 14/6/2005)

القاعده :

طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 257 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها للمرة الثانية وإذ خلا الملف السري للطالب من أي وقائع أخرى تدنيه بخلاف الوقائع سالف البيان والتي وجه إليه بسببها التنبيه رقم 3 لسنة 2001 وتم تخطيه في  الحركة القضائية لعام 2000 مما لا يستوجب تخطيه بسبها للمرة الثانية يكون على غير أساس متعينا إلغاؤه ومن ثم تقضى المحكمة بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدميته بعد التخطي الأول.

الموجز :

الترقية إلى درجة مستشار بالاستئناف . أساسها الأقدمية مع الأهلية .م 49 ، 130ق السلطة القضائية درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية . قيام ما يدل على انتقاص أهليه القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته .أثره . لجهة الإدارة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . ثبوت أن الوقائع التي اقتضت توجيه تنبيه للطالب من شأنها أن تنتقص من أهليته . مؤداه . قرار تخطيه في الترقية لا يكون مخالفاً للقانون .

(الطلبات أرقام 362 لسنة . 70 ق  ، 352 لسنة 71ق 2000 لسنة 72ق رجال القضاء  - جلسة 14/6/2005)

القاعده  :

لما كانت الترقية إلى درجه مستشار بالاستئناف أو ما يعادلها تتم طبقا للمادتين 49 ،130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن درجة لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذ أقام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنقاص أهليه القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه

لما كان ذلك وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب في الشكوى رقم 13 لسنة 2000 حصر تحقيق المكتب الفني والتي اقتضت توجيهه التنبيه رقم 3 لسنة 2001 إليه صحيحة ومن شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها فإن القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2000 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه    على غير أساس متعينا رفضه

تعيين

الموجز :

تعيين مستشاري محكمة النقض كيفيته . عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينه تلتزمها   الجمعية العامة لمحكمة   النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعين بها . مؤداه . حقها في إتباع القواعد التنظيمية التي قررتها في هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقه بين جميع من يجرى التصويب عليهم وتحقق الاختيار المعنى

(الطلب رقم 314 لسنة 72ق . رجال قضاء – جلسة 14/6/2005)

القاعده :

إن تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منها مستشارا بالمحكمة – وذلك      طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة  44 من قانون السلطة   القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . وحيث أنه للما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعين بها فإن لها أن تتبع ما تقرره  من قواعد تنظيميه في هذا الخصوص دون معقب عليه طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقه بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أن غالبيه أعضاءها تحاملوا عليه وأحجموا عن التصويت لصالحة بسبب ما جاء بالمذكرة التكميلية التي قام المكتب الفني بتوزيعها عليهم مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فقد ورد بتقرير التلخيص الأصلي أن وزير العدل وجه إليه التنبيه رقم 47 لسنة 1993 ولما كان  ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة ومن ثم لم ترشحه الجمعية العامة ولا دليل على ما أسنده للجمعية العامة من تعيبه ترشيحاتها ، ولم يرشح لذلك من قبل وزير العدل فإن القرار المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشارا بمحكمة النقض يكون مبرئا من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب وحيث انه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى   عدم أحقيه الطالب في طلبه وعدم توافر ثمة الخطأ في جانب الإدارة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين رفضه

دستور

الموجز :

القضاء بعدم دستوريه المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم     4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف  المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق  العضو  بأي عمل خارج  البلاد    . أثره . استحقاق   الطالب له . تعديل    نص  المادة  49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالقانون   168 لسنة 1998 . مؤداه . للحكم بعدم الدستورية أثرا مباشرا للحكم أو أن يكون متعلقا  بنص ضريبي . عله ذلك

(الطلب رقم 93 لسنة 73ق رجال القضاء – جلسة 14/12/2004)

القاعدة :

لما كانت المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 تنص على أن :- يصرف لكل من استحق معاشا من  أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها   في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته  فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو مضى في عضويتها مددا      مجموعها    خمسه عشر عاما على الأقل مبلغ شهري اضافي مقداره خمسه  جنيهات عن كل سنة من سنوات مدد الخدمة وتنص المادة 34 مكرر (2) على أن يوقف صرف  المبلغ  الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد .. أو التحق بأي عمل خارجها .. وكانت المحكمة الدستورية العليا  قد قضت بجلسة 12/3/2001 في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستوريه بعدم دستوريه المادة 34 مكرر(2) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستوريته نص في قانون أو لائحة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا  عدم جواز تطبيقه   من اليوم التالي لنشر الحكم سواء بالنسبة للواقعه اللاحقة على صدور الحكم أو الوقائع السابقة على صدوره باعتبار أن الحكم كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نفاذ على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم ، ولا يغير من  ذلك ما ذهبت إليه الحكومة في مذكرة دفاعها من أن الحكم بعدم دستوريه المادة 34 مكرر (2) المشار إليها أنفا لا يسرى إلا من أول الشهر التالي لنشر الحكم  بالجريدة الرسمية طالما  لم يحدد الحكم تاريخا آخر لسريانه إعمالا للتعديل الذي أخله المشرع على نص الفقرة الثالثة من  المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ذلك أن هذا النص بعد تعديله جرى على أ :- ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... " والمفهوم الصحيح لهذا النص بعد تعديله  - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للحكم بعدم الدستورية كأصل عام أثر كاشف بالمعنى السابق ما لم يحدد الحكم تاريخا   آخر لسريانه لما كان ذلك ، وكان الحكم  بعدم دستوريه نص المادة 34 مكرر (2) ليحدد تاريخا لسريانه وكان لا خلاف على أن مورث الطالبين قد توافرت له شروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي ، وخلت الأوراق مما يدل على أن الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مده التقادم فانه التزاما بالأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية بتعين القضاء لورثته بأحقيتهم في صرف المبلغ الشهري المضاف لمعاش مورثهم بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وبالفئات المقررة به وما طرأ عليها من زيادات بمقتضى  القرارات اللاحقة المعدلة له ورفضت ما عدا ذلك طلبات .

 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

الموجز:

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . عدم النص  في قانون إنشائه   على التزامه بتقديم خدمات معينه وتفويض وزير العدل في تحديد الخدمات  وقواعد الصرف  . النص في قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 على أن ينتفع بنظام الصندوق    أعضاء الهيئات القضائية  وأسرهم وتشمل الرعاية صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقد معها وللعضو في  حاله عدم توافرها شرائها بنفسه ويؤدى الصندوق ثمنها وله أن يتلقى علاجه في المستشفيات المتعاقد معها أو غيرها عند الاقتضاء أو يستدعى لمنزله طبيبا على نفقه الصندوق أثره . أحقيه الطالب في استرداد ثمن دواء هرمون النمو الذي اشتراه لزوم علاج نجليه .

(الطلب رقم 155 لسنة 72ق رجال   القضاء – جلسة 10/5/2005)

القاعدة :

إن المشرع لم يقم في القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها  أوجب على هذا  الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت  أو  تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وأعمالا لهذا التفويض فقد  أصدر وزير العدل القرار رقم 4853    لسنة 1981 بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق  لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم وكان النص في المادة 13 من هذا القرار على أنه " ينتفع   بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج  وأولاد يعولهم .... وتعتبر البنت  في رعاية أبيها حتى زواجها .. ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا ... أو ما زال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين ... والنص في المادة 15 من  القرار سالف البيان على أنه تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتيه (أ)..... (ب) .... (ج).... (د)..... (هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ..... والنص في المادة 17 من القرار سالف الذكر على انه للعضو أو أحد أفراد أسرته في الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه  إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك في غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة ما أداه من نفقات علاج ... والنص في المادة  20 من ذات القرار على أن "إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى ... أو علاجا بالمستشفيات غير المتعاقد معها بعد توصيه طبيب الصندوق بضرورة هذا ... فيتحمل الصندوق المصاريف الفعلية "والمادة 22 من القرار المشار إليه على انه يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التي يقرها طبيب الصندوق . وللعضو في حاله عدم توافر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أو في الحالات المبينة بالمادتين 17، 20 أن يتولى شراء بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتورة وتذكره العلاج " . لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في  الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على أسس صحيحة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى نتيجة التي رتبه عليها ز فإنها تأذ به وتعتبر جزءا متمما لهذا الحكم . وإذ خلص الخبير في تقريره إلى أنه  ثبت من الكشف على  نجلى الطالب (شاهنده ، محمد) أنهما يعانيان من نقص في  هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظيمة مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وأن عدد الحقن التي قدم الطالب كشفا بتعاطي نجليه لها عدد  مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الإجمالي لهذا العدد مقداره مبلغ – 144750 جنيه . وإذ كان الثابت من ملف الطلب رقم 121 لسنة 69 ق " رجال القضاء المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءا على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن أن الخبير المنتدب قد قطع في تقريره بأن ما تم تجديده من مبلغ مقابلا للعلاج السليم لمثل هذه الحالة ليس مغالى فيه . فأضحى هذا التقرير في  هذا الخصوص بمثابة فاتورة للعلاج الفعلي لهذه الحاجة . وبالتالي يكون قد توافرت في حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها في  المواد 17 ، 20 ، 2200/2 من قرار وزير العدل المشار إليه ما   دام أن الطفلين ما زالا في سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد في المادة 13 من ذات القرار . وإذ امتنع المدعى عليه عن لدائه له . ومن ثم فانه يتعين القضاء بأحقية الطالب في اقتضائه لثمن الدواء والذي انتهى إليه تقرير الخبير ورفض ما جاوز   ذلك من طلبات .

الموجز:

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . عدم النص في قانون  إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينه لأعضائه . ترك تحديد           الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . م1 ق لسنة 1975 . التزام الصندوق بأداء  الخدمات الصحية والمعاش الإضافي وتحديد مقداره . شرطه . م13 ، 34 مكرر " أ" قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . إحاله الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه  استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية . أثره . عدم استحقاقه التمتع بهذه الخدمات .

(الطلب رقم 29 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة  9/11/2004)

القاعدة :

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم  الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم ، وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها  في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا  الشأن تبعا لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع ، وهى إسهام الدولة في توفير حاجه هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعيه تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافا لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينتفع بهذا

 

 

مرتبـــــــات وحقـــــــوق ماليـــــة

الموجز :

 مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون أخر – غير قانون السلطة – فى شان تحديدها .

( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004)

القاعدة :

 لما كان النص فى المادة 68 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 على أنه
 " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أى قانون أخر فى شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة .

الموجز :

أعضاء الإدارات القانونية . تعيينهم بالنيابة العامة . أثره . نقل دجارتهم بإعتمادها المالى المدرج لها من ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأى حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق . علة ذلك  . طلب من عين بوظيفة مساعد نيابة زيادة مرتبة إلى المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه . على غير اساس .

( الطلب رقم 69 لسنة 73 ق " رجال القضاء _ جلسة 9/11/2004 )

القاعدة :

 لما كان البند "ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات المحلق بقانون السلطة القضائيه ينص على أن " كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ  من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون " ولما كان النص فى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من ذات الجدول على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفه " ولما كان النص فى الفقرة الأخيرة من الماده 116 من قانون السلطة القضائية المشار اليه على أنه " إذا كان من إجتاز الإمتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة بإعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " بما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً – نقل الدرجة بإعتمادها المالى المدرج لها من ميزانية الجهة التى كان يعمل أعضاء الإدارات القانونية بالحكومه أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها الى ميزانية وزارة العدل – عند تعيينه عضواً بالهيئة لقضائية – فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هولاء الأشخاص فى مواجهة وزارة العدل بأى حقوق ماليه كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق " دستوريه عليا " بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستوريه المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم المساواة فى المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من ان الفقره الثالثه من الماده 116 المشار إليها لا تقديم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وان القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من إجتاز امتحانها من الفئات التى حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا توء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر تعيينهم مناهلها ولا يستصحب – بغير نص خاص – مرتباتهم وغيرها من المزايا التى كانوا يتقاضوها قبل نقلهم . وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الإعتماد المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها بإحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق الماليه التى كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق . لما كان ذلك وكان الطالب قد عين فى زظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة وهى درجة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقاون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – الواجب التطبيق دون غيره بإعتباره قانوناً خاصاً – مرتباً من 648 إلى 690 جنيهاً سنوياً . وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتباً يدخل فى نطاق هذا المربوط سالف الذكر ولم يدع الطالب أن أحداً يليه فى الأقدميه العامة فى هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبة . ومن ثم فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه فى الوظيفة القضائيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه .

الموجز :

مقابل تميز الآداء . يمنح كحافز إنتاج . أثره . عدم صرفه للمحال إلى محكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية ومن لم يباشر عملاً فى الصيف . م 1 قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل .

( الطلب رقم 329 لسنة 72 ق " رجال القضاء " – جلسة 14/12/2004 )

القاعدة :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماده الاولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل بالقرار 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى بجلسة 1/6/1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل الأداء أن هذا المقابل يمنح كحافز إنتاج ومن ثم لا يصرف للمحالين إلى محكمة تاديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية وكذا لمن لم يباشر عمل فى الصيف . وإذ كان الثابت من الأوراق ان الطالب لم يباشر عمل بوضعه تحت تصرف المحكمة فى فترة المطالبة فإنه لا يستحق عن هذه الفترة مقابل تميز الآداء ويكون طلبه على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه .

الموجز :

 استحقاق مقابل العمل الصيفى . مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية وغير رهين بإدارة الغدارة . ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن . مجرد عمل تنفيذى يكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية . مؤداه . إعتبار طلب صرف هذا المقابل من قبيل طلبات التسويه . أثره . عدم تقيده باميعاد المنصوص عليه بالماده 85 ق السلطة القضائية .

( الطلب رقم 451 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

 لما كان الحق فى مقابل العمل الصيفى مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشان وغير رهين بإدارة الإدارة ، مما مؤداه أن تلك الواعد هى التى تحدث الأثر القانونى لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره ، ولا تتدخل الجهة الإدارية فى ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثراً قانونياً وإنما تكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية العامة . لما كان ذلك ، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفى يعتبر من قبيل طلبات التسويه ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس متعيناً رفضه .

الموجز :

مقابل العمل خلال أشهر الصيف . مقرر لرجال القضاء نظير سقوط حقهم فى الأجازه مؤداه . مزاولة العمل خلال العطلة مناط الإستحقاق . أثره . طلب من لم يباشر العمل إقتضاء المقابل . على غير أساس . عدم جدوى نعى الطالب على رئيس المحكمة عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة الإحتجاج بحالة المثل . علة ذلك .

( الطلب رقم 451 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005)

القاعدة :

 عن طلب صرف مقابل العمل الصيفى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 2003 ، فإنه لما كان هذا المقابل قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم فى الأجازات بالنسبة للمدد التى باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بأجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل فى القضايا . مما مؤداه ان مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائى خلال العطلة القضائية وفى حدود المدد التى عملوا فيها . لما كان ذلك ، وكان الطالب لا يمارى فى انه لم يباشر عملاً خلال اشهر صيف عام 2003 ، فإنه طلبه إقتضاء مقابل العمل فى هذه الأشهر يكون على غير أساس متعيناً رفضه ولا وجه لاحتجاج الطالب بما نعاه على رئيس المحكمة من عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العاملة فى أشهر الصيف أو عدم إعتباره ضمن المستشارين الإحتياطيين لأنه أياً كان وجه الرأى فى مدى صحة هذه الوقائع فهى لا تغير من انتفاء موجب استحقاق الطالب للمقابل المطالب به على نحو ما سلف ، كما لا يجدى الطالب التمسك  بحالة المثل لأنه – وبفرض صحة ما ادعاه – فإنه من المقرر قانوناً انه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض أحكام القانون .

الموجز :

 طلب الفروق المالية بين ما تقاضاه الطالب من أجر إضاف وبين المخصص للدرجة التى رقى اليها . استناده إلى حق ذاتى مقرر بالقانون وغير رهين بإرادة الإدارة . علة ذلك . سبق تحديد المركز القانونى للطالب بالقرار الجمهورى الصادر بالترقيه . منازعة جهة الإدارة فى استحقاق الطالب لمخصصات الوظيفه التى رقى إليها . اعتباره إجراء تنفيذى لقرار الترقية لا قراراً إدارياً . أثره . عدم تقيد الطلب بمواعيد الإلغاء .

( الطلب رقم 68 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )

القاعدة :

 إن طلب الفروق الماليه بين ما تقاضاه الطالب وبين المخصصات المقررة للدرجة التى رقى إليها عن مقابل الأجر الإضافى هو من قبيل الطلبات التى تستند إلى حق ذاتى مستمد من القانون مباشرة وغير رهين بإدارة جهة الإدارة . إذ أن المركز القانونى النهائى للطالب قد سبق أن تحدد بصدور القرار الجمهورى الصادر بترقية الطالب للوظيفة الأعلى ولا يعدو أن يكون تصرف جهة الإدارة حول صرف مستحقات الطالب المقرره للوظيفة التى رقى إليها من عدمه إل مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر بالترقيه . وبالتلى يكون الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تخضع للميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون القضاه ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .

الموجز :

 أحقية القاضى فى تقاضى الحقوق الماليه المقررة للوظيفة التى رقى إليها من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على الترقية . ترقية الطالب إلى درجة مستشار . أثره . استحقاقه جميع المخصصات المقررة لهذه الوظيفه ومقابل العمل الإضافى المحدد لها من التاريخ المذكور .

( الطلب رقم 68 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/3/2005 )

القاعدة :

 النص فى المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو الترقية بقرار من رئيس الجمهورية ...... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال " والنص فى المادة 68 من ذات القانون على أن " تحدد منهم مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة " بما مؤداه أن القاضى لا يستحق الحقوق المالية المقررة للوظيفة التى رقى إليها إلا إعتبارأً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بترقيته . لما كان ذلك وكان الطالب قد رقى إلى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف بالقرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد "3" بتاريخ 1/8/2002 فإنه يعتبر فى مستوى وظيفى جديد يتعين أن يصطحب معه المستوى المالى المدرج للوظيفة التى رقى إليها وجميع المخصصات المالية المقررة لها إعتباراً من 24/6/2002 تاريخ موافقه مجلس القضاء الأعلى على مشروع بالحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى سالف الذكر الصادر بترقيته إلى درجة مستشار عملاً بالفقرة الأخيرة من الماده 44 المشار إليها . وإذ قامت جهة الإدارة بمنح الطالب جميع مستحقاته المالية المقررة للوظيفة التى رقى إليها دون مقابل الأجر الإضافى . ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بأحقيته فى تقاضى مقابل الاجر الإضافى امقرر للوظيفة التى رقى إليها ع الفترة من 24/6/2002 حتى 30/9/2002 .

معاشـــــــــات وحقــــــــــوق تقاعديـــــــة

الموجز :

 تعيين أحد العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً . يتضمن إنهاء لخدمته بوظيفته وفتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها . استحقاق المعاش . مرتبط بإنتهاء الخدمة بإعتباره علته . مباشرة العمل فى منصب المحافظ . موجب لإستحقاق الأجر . مؤاده . وجوب الجمع بين المرتب والمعاش . علة ذلك .

( الطلب رقم 124 لسنة 74ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005 )

القاعدة :

عما أثارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من أن الطالب لم يتقرر له معاش أصلاً قبل تعيينه محافظاً ومن ثم فإن خدمته بالقضاء متصلة بالوظيفة التى نقل إليها حتى تاريخ إنتهاء خدمته بها ولا يستحق معاشاً إلا لدى إنتهاء خدمته كمحافظ ، فإن هذا الدفاع مردود بأن قرار تعيين أى من العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً قرار ذو طبيعة قانونية مركبة من شقين يتضمن أولهما إنهاء لهدمته بوظيفته التى يشغلها ويتضمن الثانى فتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها ولما كان إنتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطاً بإستحقاق المعاش بإعتباره علة هذا الإستحقاق كما أن مباشرة العمل فى منصب المحافظ يوجب استحقاق الأجر بإعتباره علته أيضاً ، لذا كان الجمع بين المعاش والأجر فى هذه الحالة أمراً واجباً نزولاً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/1997 فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق " دستورية " ومؤداه ان من إنتهت خدمته واستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ثم عاد إلى عمل يخضع لأحكامه يحق له الجمع بين المعاش المستحق له وأجره عن عمله الجديد ، على إعتبار أن لكل من المعاش والأجر سببه المستقل عن الآخر كما سلف البيان سواء تعاصر التعيين الجديد مع إنتهاء الخدمة دون فاصل زمنى أو فصل بين إنتهاء الخدمة والتعيين فاصل لأن على استحقاق المعاش فى الحالتين واحدة . وإذ كان لا خلاف علىأن الطالب كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف عندما صدر القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2002 بتاريخ 14/12/2002 بتعيينه محافظاً لكفر الشيخ ، فإنه إعتباراً من هذا التاريخ تكون خدمته بالقضاء قد إنتهت ويستحق المعاش وسائر الحقوق التأمينية عن مدة خدمته بالقضاء وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، ويكون ما أثارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى هذا الخصوص على غير سند حرياً برفضه .

معاش الأجر الأساسى :

الموجز :

 معاش الأجر الأساسى للقاضى . تسويته . على أساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه – دون التقيد بالحد الأصى لأجر الإشتراك – يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخر المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى .

( الطلب رقم 148 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 11/1/2005 )

القاعدة :

 إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لرجل القضاء يتعين تسويته على لنحو التلى : آخر مربوط الوظيفه التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الإشتراك – مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة – ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصو عليها فى قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الإستئناف فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بتسوية معاشة عن الأجر الأساسى على الأساس سالف البيان و70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .

الموجز :

 معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . تسويته . على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه – دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الإشتراك . يربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الإشتراك الأخير مضافاً اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصو عليها فى قانون التأمين الإجتماعى .

( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005)

القاعدة :

 إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن درجته من أعضاء الهيئات القضائة منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الإشتراك مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الإشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك ان هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطالب عند إنتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً على بالقرار الجمهورى رقم 241 لسنة 2002 بتاريخ 14/12/2002 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، لإنه يتعين إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .

الأجر المتغير :

الموجز :

 معاش الأجر المتغير للقاضى مخاطب بالمادهه 31 ق التأمين الإجتماعى . تسويته . على أساس المتوسط الشهرى لأجورهالتى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى مدة الإشتراك بواقع 1/45 وبحد أقصى 80 % من أجر التسوية . استحقاق الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 . شرطة . انتهاء خدمة مورث الطالبين بالوفاة وهو غير معامل بالماده 31 المذكوره . أثره .

( الطلب رقم 346 لسنة 73 ق " رجال القضاء " – جلسة 9/11/2004 )

القاعدة :

 عن طلب تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس 100 % من أجر الإشتراك الأخير فإن المقرر ف قضاء هذه المحكمة أن معاش الأجر المتغير للقاضى الذى لا يعامل وفقاً لأحكام الماده 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يتعين تسويته وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر عملاً بالمواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر ، 19 ، 20 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخرتين مضروباً فى مدة الإشتراك فى التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً وبحد أقصى 80 % من أجر التسوية استناداً إلى أحكام البند السابع من الماده 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة والذى جرى على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها  فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير المتغير وذلك بإستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ..... " فإن قل المعاش عن 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر عملاً بأحكام الماده الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى متى توافرت فى حق القاضى الشروط الآتية (1) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً ع الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى هذا الإشتراك حتى تاريخ إنتهاء خدمته (2) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فاعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل . (3) إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به إعمالاً للماده 18 من قانون التأمين الإجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المورث كان يشغل عند إنتهاء خدمته بالوفاة فى 7/5/1990 وظيفة مستشار وقد إنتهت خدمته بسبب الوفاة وليس بسبب بلوغه السن القانونيه المقررة بنظام التوظف المعامل به – وليس من المخاطبين باحكام الماده 31 من قانون التأمين الإجتماعى أو المعاملين معاملتهم وبالتالى يكون قد تخلف فى حق المورث شرطاً من شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير طبقاً لأحكام المتغير على أساس القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

الموجز :

معاش الأجر المتغير للوزراء ومن حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية . تسوية على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له . شرطه . إلا يقل المعاش عن  50% عن أجر التسوية ولا يزيد عن 80 % منها . عدم جواز تجاوز المعاش 100% من أجر الإشتراك عن هذا الأجر . علة ذلك .

( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " – جلسة 8/2/2005 )

القاعدة :

 إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم لذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى وهو الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم يتعين تسوية على أساس آخر أجرأساسى كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لنص هذه المادة ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية يرفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التامين الإجتماعى لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فلا يجوز تجاوزه باى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند إنتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ويتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعامله المقررة لرئيس محكمة النقض وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق " دستورية" ، ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركاً عن الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً ، فإنه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس لمتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له .

تعويض الدفعة الواحدة

الموجز :

 إنتهاء خدمة القاضى قبل ان تزيد مدة اشتراكة فى التأمين على 36 سنه . أثره . عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة .

( الطلب رقم 346 لسنة 73 ق " رجال القضاء – جلسة 9/11/2004 )

القاعدة :

عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة ولما كان مورث الطالبه قد غنتهت خدمته بالوفاة فى 7/5/1990 قبل أن تزيد مدة اشتراكة فى التأمين عن ستة وثلاثين سنه ومن ثم فإن الطلب فى هذا الشان يكو على غير أساس ويتعين رفضه .

الموجز :

تعويض الدفعة الواحدة للقاضى . تسويته . بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة فى مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنه . م 26 من قانون التأمين الإجتماعى .

( الطلب رقم 124 لسنة 74 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/2/2005)

( الطلب رقم 238 لسنة 74 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/3/2005 )

القاعدة :

 إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الإجحتماعى على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنه من السنوات الزائدة من مدة الإشتراك فى التامين على سته وثلاثين سنه ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس .

تسوية المعاش

الموجز :

  طلب غعادة تسوية المعاش مؤداه . غعادة تسويته وفق أحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب .

( الطلب رقم 124 لسنة 74ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/2/2005 )

القاعدة :

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون أياً كان الذى يركن إليه الطالب فى طلبه .

مكافأة نهاية الخدمة

الموجز :

 إعادة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المكفولين من صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . أحقيةالعضو الذى انتهت خدمته بدء ً من 1/10/1992 فى إعادة حسابهما سنوياً على أساس المرتب السنوى الأخير مضموماً إليه العلاوات الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى لمن كان يليه فى الأقدمية . انتهاء خدمة الطالب قبل التاريخ المذكور . أثره .

( الطالبان رقما 304 ، 408 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004)

القاعدة :

 عن وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق غعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين 25 ، 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالاً للتفويض المخول له فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء هذا الصندوق واستمراراً لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقمم 2379 لسنة 1993 بتاريخ 8/5/1993 المعدل بالقرار رقم 3058 لسنة 1995 الذى تضمن إضافة المادة 29 مكرر " 1" إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه والتى جرى نصها على أن تعاد سنوياً تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لم تنتهى خدمتهم بدءاً من أول أكتوبر سنة 1992 على أساس الراتب السنوى الأخير مضموماً إلية العلاوة الإضافية التى تضم إلى المرتب الأساسى لمن كان يليهم فى أقدمية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية . وتؤدى لجميع المستحقي المشار اليهم فى الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة " مما مفاده أحقية المستفيدين من نظام غعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهى خدمتهم بدءاً من 1/10/1992 فى إعادة الحساب السنوى لأياً من هاتين الغعانتين على أساس المرتب الأساسى السنوى الأخير له مضموماً إليه العلاوات الخاصة التى تضم للمرتب الأساسى لمن كان يليهم ف أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة والإضافية إلى الأجر الأساسى . لما كان ذلك وكان مورث الطالبين قد انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ 25/4/1989 وهو تاريخ سابق على 1/10/1992 ومن ثم فإن طلبهم تسوية إعانة نهاية خدمة مورثهم والإعانة الإضافية على أساس راتبة الأساسى راتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استناداً لقرار وزير العدل رقم 2379 لسنة 1993 يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

 

المقابل النقدى لرصيد الأجازات :

الموجز :

 إتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل إستنفاد رصيده من الأجازات الإعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد المدد التى تقاضى العضو مقابلاً عنها خلال العطلات القضائية او عند إنتهاء الخدمة الإعارة عند الرصيد .

( الطلب رقم 431 لسنة 73ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004 )

( الطلب رقم 568 لسنة 73ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004 )

( الطلب رقم 576 لسنة576 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 9/11/2004)

القاعدة :

 إن كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الإعتيادية لأسباب إقتضتها مصلحة العمل _ أياً كانت مدتها _ استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد إستبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها ، واستبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء خدمته – جلسات الصيف – أو بعد إنتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه ، ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه فى الحدود سالفة البيان .

الموجز : إنتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الإعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .

( الطلب رقم 523 لسنة 73 ق " رجال القضاء " _ جلسة 8/3/2005 )

القاعدة :

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى لم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الإعتيادية لأسباب إقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى استحدثت من أول يوليو سنة 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن يتم تحيد هذا الرصيد بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها ، واستبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته – جلسات الصيف بالنسبة لمن انتهت خدمته بعد العمل بهذا النظام إعتبااً من السنة المالية 90/1991 _ أو بعد إنتهاء خدمته ليكون ، ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن الطالب قد غنتهت خدمته بالقضاء بالإسقالة فى 4/2/1985 أى قبل العمل بنظام جلسات الصيف وقبل إستحداث العلاوات الخاصة فإنه يستحق المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل مقدراً على أساس أجره الأساسى عند إنتهاء خدمته وذلك دون التقيد بحد أقصى ووفقاً للضوابط السالف بيانها ، ومن ثم تقضى المحكمة بإجابة الطالب إلى طلباته فى هذه الحدود .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

انتهت بحمد الله

 

عن الكاتب

Yasser Ahmed ياسر أحمد , محامى مصرى . خبير تحسين محرّكات البحث (SEO). منشئ محتوى ومعلن. مرشد وخبير في برنامج خبراء منتجات جوجل، صانع تصبيقات الأندرويد ، مالك ومطور تطبيق دليل المحامى و نور الإسلام .

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

دليل المحامي