دليل المحامي دليل المحامي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

الأوراق المطلوبة

 جواز السفر

 1- حالات إصدار جوازات سفر جديدة هي :

·   انتهاء صلاحية جواز السفر

·   بدل جواز السفر ممتلئ الصفحات

·   بدل تلف كلى أو جذئى

·   بدل فاقد

·   الفصل : ( الزوجة من جواز سفر الزوج – الأولاد من جواز سفر الوالدالأولاد من جواز سفر الوالدة – الخ من جواز سفر أخيه أو أُخوته) .

2- جواز السفر المنتهي .

·   شهادة تأدية الخدمة العسكرية إذا كان المواطن في سن التجنيد .

·   عدد 4 صورة شخصية حديثة .

·   استيفاء استمارة 29 طلب + استخراج جواز سفر مصري جديد + نموذج جوازات

3- المستندات المطلوبة لإصادر جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات :
جواز السفر الممتلئ الصفحات .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية إذا كان المواطن في سن التجنيد .
عدد 4 صور شخصية حديثة .
استيفاء استمارة 29 طلب استخراج جواز سفر مصري جديد + نموذج 28 .
4- المستندات المطلوبة لإصدار جواز سفر مصري بدل فاقد :
محضر من الشرطة عند فقد الجواز .
الإعلان عن فقد الجواز في جريدة رسمية واسعة الانتشار
شهادة تأدية الخدمة لعسكرية إذا كان المواطن في سن التجنيد .
عدد 4 صورة شخصية حديثة .
استيفاء استمارة 29 طلب. استخراج جواز سفر مصري جديد + نموذج 28.

4- المستندات المطلوبة لفصل أحد الأشخاص من جواز سفر شخص أخر .
جواز السفر التالف .
عدد 4 صورة شخصية حديثة .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية إذا كان المواطن في سن بالتجنيد .
إستيفاء إستمارة 29 طلب إستخراج جواز سفر مصري جديد + نموذج 28 .

طــلب تجديد إذن للـعــمــل   

أولا : المستندات والأوراق المطلوبة 

-    موافقة جهة العمل على تجديد الإجازة أو الإعارة

-     صورة شخصية

-    جواز السفر للاطلاع عليه للتأكد من حصوله على تأشيرة الدولة التي سيعمل بها

-    الإذن السابق المطلوب تجديده أو شهادة بدل فاقد له من الجهة التي أصدرته

ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة

-    100 جنيه لحملة المؤهلات العليا

-    60جنيه لغير حملة المؤهلات العليا

-    10 جنيه ثمن الوثيقة

ثالثا : التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة

-    تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب هذه الخدمة

-    للمواطنين من 20 سنة إلى 40 سنة  في مدة لا تتجاوز 24 ساعة 

-    للمواطنين فوق 40 سنة فور تقديم الطلب

 5- طلب معاش تقاعد سن الستين

L      يقدم العضو طلباً على ورقة عادية مستوفاة الدمغة موضح به اسمه وسكنه ورقم الحساب الجاري المطلوب تحويل المعاش عليه مع ذكر اسم البنك والفرع وهذا اختياري

L      صورة البطاقة العائلية .. الشخصية .

L      بيان بسداد اشتراك النقابة حتى سن التقاعد ويحصل عليه من الشعبة المقيد بها

L      تقديم جواز سفر أو ما يثبت موفقه من العمل بالخارج سواء بطريقه الإعارة .. أو الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب ويطبق القانون 204 لسنة 1980 في حالة عدم السفر .. أما في حالة سفره للعمل بالخارج يوقع إقرار محددا بداية السفر والعودة .

L      إرفاق صورة من قرار إنهاء الخدمة في حالة سبق العمل بالحكومة أو القطاع العام  الخ

L      خطاب من جهة العمل يفيد موقف العمل بالخارج سواء بطريق الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب .. أو إعارة وذلك في حالة اشتغال العضو في الحكومة أو القطاع العام .. أو الخاص , وفى هذه الحالة لا يقدم العضو جواز السفر اكتفاء بخطاب المصحلة في هذا الشأن . أما في حالة القطاع الخاص فان الأمر يستوجب تقديم جواز السفر

L      في حالة سفر العضو للخارج للعمل يجب أن يسدد للنقابة اشتراك اضافى قدره ستون جنيها عن كل سنة عمل بالخارج وذلك تطبيقا للقانون 204 لسنة 1980م .

 

 

 6- صرف معاش التقاعد قبل سن الستين

L      المتقاعدين من القوات المسلحة بقوة القانون والحالات المماثلة .

L      يقدم العضو المستندات الآتية :

L       استيفاء النموذج الخاص والموجود بالإدارة وهو طلب صرف معاش قبل سن الستين

L      ( نموذج رقم 6 ) .

L      صورة البطاقة الشخصية .. أو العائلية .

L      بيان بسداد اشتراك النقابة يمكن الحصول عليه من الشعبة – حتى سنة التقاعد مع استمرار السداد حتى سن الستين .

L      تقديم نموذج رقم 25 ش من شئون الضباط موضحا به تاريخ التقاعد ورقم وتاريخ التقاعد ورقم النشرة العسكرية .

L       طلب تحويل المعاش على الحساب الجاري في حاله وجوده .

L      يقدم العضو كل ستة اشهر صورة ( أقرار عدم مزاولة المهنة ) حيث أن هذا المعاش مرتبط بعدم مزوالة العضو للعمل – وتقديم الإقرار عن نصف السنة الأولى في شهري يناير وفبراير من كل عام وفى شهري يوليو وأغسطس بالنسبة لنصف السنة الثاني وسيتم إيقاف المعاش في أول مارس كل عام لمن لم يقدم أقرار النصف الأول في المهلة المحددة – كما يوقف المعاش في شهر سبتمبر بالنسبة لمن لم يقدم أقرار الفترة الثانية خلال المهلة المحددة – ويعاد صرف المعاش الموقوف بعد ذلك بعد ثبوت عدم مزوالة المهنة واعتبارا من أول الشهر التالي الإقرار .

 7- صرف معاش المتوفى

L      طلب يقدم من المستحقين للمعاش موضحا به اسمه وعنوانه .. وعلاقته بالمتوفى على ورقة عادية مستوفاة الدمغة

L      يرفق مع الطلب بيان سداد الاشتراكات إذا كان العضو المتوفى قبل سن الستين ويتم ذلك باستخراجه من الشعبة المقيد بها .

L      استمارة حصر العائلة ( ويتم استلامها من إدارة المعاشات والإعانات ) المتضمنة بيانات عن مستحقي المعاش ومكان سكنهم على أن تعتمد من اثنين من مهندسين نقابيين .. أو اثنين موظفين من جهة حكومية وتختم بختم الحكومة

L      التوقيع على إقرار .. أو تعهد متضمنا أخطار النقابة بأية تغيرات تحدث في الحالة الاجتماعية للأسرة مثل تزوج الأنجال أو وفاة المستحقين أو صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق .. الخ والذي يوقع على هذا التعهد هم المستحقون للمعاش ( الأرملة .. أو الوالدين .. أو كل من يحصل على معاش ) .

L      تقدم الأسرة إعلام شرعي لبيان الورثة الشرعيين .. وكذلك قرار وصاية في حالة وجود قصر .. كما يرفق فيه شهادات ميلاد القصر , أو صور منها مع تقديم الأصل للإطلاع عليه وإعادته للأسرة .

L      شهادات تفيد قيد الأنجال بالمراحل التعليمية المختلفة للمتابعة السنوية .

L       ضرورة تقديم موافقة كتابية من البنك على تحويل المعاش أو تقديم كشف حساب البنك .

 8-  خدمة صرف معاش ضمانى

·  يقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة (1) ضمان مرفقاً بها ما يلى :-

·  مستنداتس عامة تطلب من جميع الفئات :

·  إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة .

·  إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد .

·  بطاقة شخصية أو عائلية أو أى مستند لأثبات الشخصية .

 9-  مستندات عامة بالنسبة لفئات :

L      الأرملة والمطلقة وأولاد المطلقة إذا توفيت أوتزوجت أو سجنت والعاجز والأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وهى :

L      شهادة ميلاد  ميلاد الولد أو مستخرج رسمى منها أو شهادة بسقوط القيد أو خطاب رسمى من المدرسة أو المعهد الملتحق به الولد أو الأولاد مبيناً به تاريخ الميلاد واسم الأبوين مختوماً وموقعاً عليه من ناظر المدرسة أو المعهد ويجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية بعد الإطلاع على دفاتر المواليد بالناحية إثبات البيانات الخاصة بالأولاد ( اسم الولد - اسم الأبوين - تاريخ الميلاد - رقم القيد بسجل المواليد )

L      إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو الجامعات

L      إقرار بعدم زواج البنت المعالة أو إلحاقها بعمل .

L      مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمعاش الضمانى .

بالنسبة لليتيم :

L      شهادة ميلاد ( الولد / الأولاد ) أو مستخرج رسمى منها أو شهادة سقوط قيد أو خطاب رسمى من المدرسة أو المعهد المقيد به يوضح تاريخ الميلاد واسم الأبوين موقعاً عليه من ناظر المدرسة أو المعهد مختوماً بختم المدرسة أو المعهد أو اطلاع رئيس الوحدة الاجتماعية على دفتر المواليد بالناحية واثبات للبيانات الخاصة باليتيم .

L      إقرار من صاحب الشأن بعدم زواج الأبناء الملتحقين بالمدارس أو المجتمعات أو مراكز التدريب أو التحاقهم بعمل ويعتمد الاقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L      شهادة رسمية بوفاة الأبوين أو وفاة الأب وزواج الأم أو إقرار بذلك من صاحب الشأن فى حالة عدم وجود مستند ويعتمد الاقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L      قسيمة زواج الأم بعد وفاة الأب أو مستند رسمى أو إقرار بذلك من صاحب الشأن فى حالة عدم وجود مستند ويعتمد الاقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

 بالنسبة للأرملة :-

L      شهادة وفاة الزوج أو مستخرج رسمى منها أو مستند رسمى يثبت وفاة الزوج .

L      إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها ، ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L      مستند رسمي يثبت أن سن الأرملة يقل عن 65 سنة أو شهادة طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند .

بالنسبة للمطلقة :- 

L      قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L      مستند رسمى يثبت أن سن المطلقة يقل 65 سنة أو شهادة طبية رسمية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند .

L      بالنسبة لأبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت ( حتى سن 26 سنة ،وملتحقين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط ومراكز التدريب ):-

L      - قسيمة طلاق الأم او اقرار من صاحب الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L       شهادة وفاة الام المطلقة فى حالة وفاتها او اقرار من صاحب الشأن بوفاتها وتاريخ الوفاة ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L      قسيمة زواج الام المطلقة فى حالة زواجها بعد الطلاق او اقرار من صاحب الشأن بزواجها وتاريخه ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L      اخطار من السجن الذى تقضى به المطلقة مدة العقوبة فى حالة سجنها موضحا به تاريخ دخول السجن ومدة العقوبة والتاريخ المقرر للافراج عنها .

  بالنسبة للعاجز :

L      مستند رسمى  يثبت ان سن العاجز يتراوح بين 18 -65 سنة او شهادة طبية بذلك فى حالة تعذر تقديم المستند

L      قسيمة زواج العاجز او البطاقة العائلية او اقرار بالحالة الاجتماعية فى حالة عدم وجود المستند ويعتمد الاقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L       شهادة بنتيجة الفحص الطبى المثبت بالعجز او تقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التى يقيم الطالب فى دائرتها وذلك بالنسبة لانواع العجز الظاهر التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

L      بالنسبة للاشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة :

L      شهادة ميلاد او مستخرج رسمى منها او بطاقة شخصية او العائلية التى تثبت ذلك او شهادة التطعيم ضد الجدرى مضى عليها اكثر من 65 سنة او قسيمة الزواج التى مضى عليها 50 سنة او شهادة ميلاد احد الابنتء تفيد بلوغ الابن 50 سنة او شهادة تجنيد يستدل منها على السن او شهادة طبية رسمية تفيد ذلك .

L      قسيمة زواج طالب المعاش او اقرار بالحالة الاجتماعية فى حالة عدم وجود المستند ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة

L      بالنسبة للبنت التى بلغت سن الخمسين ولم يسبق لها الزواج :

L      شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها يثبت ان سن طالبة المعاش قد بلغ الخمسين او شهادة طبية رسمية اذا تعذر تقديم المستند

L      اقرار من صاحبة الشأن انها لم يسبق لها الزواج  ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .

L      بالنسبة لاسرة المسجون مدة لا تقل عن 3 سنوات(الابناء حتى سن 26 سنة وملتحقين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط ومراكز التدريب )

L      قسيمة زواج السمجون او اقرار من الزوجة بالحالة الاجتماعية موضحا به تاريخ الزواج وانها ما زالت فى عصمته ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة

تتولى الجهة التي تقدم الخدمة استيفاء اية بيانات ضرورية من اى جهة أخرى بمعرفتها

 10-  صرف معاش العجز الصحي

L      يتم تحويل العضو بخطاب تحويل من النقابة من قسم المعاشات إلى القومسيون الطبي العام المختص .. وبعد ورود التقرير الطبي المتضمن عدم قدرته على العمل يتم إعداد مذكرة للعرض على لجنة المعاشات والإعانات تمهيدا لمنحه معاش العجز الصحي

L      قيمة معاش العجز الصحي 150 شهريا ( مائة وخمسون جنيها فقط لا غير ) بعد ورود التقرير وعرض الأمر على لجنة المعاشات للموافقة على المعاش يتم صرف المتجمد أولا بشيك على عنوان المهندس بالمنزل وفى نفس الوقت يخطر بميعاد الصرف الشهري .

L      يتم متابعة الكشف الطبي على العضو كل فترة حسب قرار القومسيون للتأكد من استمرار العجز – وفى حالة شفاء العضو يتم إيقاف المعاش – أما في حالات العجز الدائم فلا تتم تلك المتابعة .

 11-  قيد المواليد

يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة – وذلك بالتقدم الى مكتب الصحة الذى حدثت فى دائرته الولادة ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج – او لقسم سجل مدنى المركز الرئيسى بالقطاع البريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية ، ويكون التبليغ من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والعلاقة الشرعية بينهما وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للقطاع لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود

 12 -  قيد الوفاة

يجب التبليغ عن الوفاة الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت بها الوفاة وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة او ثبوتها ويكون التبليغ عن واقعات الوفاة التى حدثت للمواطنين المقيمين بالخارج الى القنصلية المصرية هناك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها – او سجل مدنى المركز الرئيسى بالقطاع – بالبريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية لمصر هناك – ويكون التبليغ بمعرفة المكلفين به من نسختين على النماذج المجانية المعدة لذلك اذا حدثت واقعة الوفاة لاحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة الى مكتب الصحة أو الجهه الصحية في ميناء الوصول خلال 24ساعة
يقوم مكتب الصحة بإصدار شهادة الوفاة عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن – ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى لقيدها بسجلات الوفاة ثم إرسالها للقطاع لإدخال البيان بالحاسب

 13 - استخراج صحيفة الحالة الجنائية

L      حضور صاحب الشأن لأخذ بصماته علي النموذج المعد لذلك.

L      صورة جواز السفر.

L      صورة فوتوغرافية لصاحب الشأن                  

 14-  إجراءات عقد الزواج أو التصادق عليه

L      يلزم حضور الزوجين ومع كل منهما جواز سفره ساري الصلاحية

L      حضور اثنين من الشهود ومعهما جواز سفرهما

L      عدد 5 صور فوتوغرافية لكل من الزوج والزوجة

L      يمكن التصادق على عقود الزواج التي تمت أمام السلطات المختصة بالشروط السابقة

L       إشهار الطلاق مصدق عليه من الجهات المعنية فى حالة وجود سابقة زواج للزوجة

L       إذا كانت الزوجة أقل من 21 سنة

L      يجب حضور ولى الأمر معها للاقرار بموافقته على اتمام الزواج.

 15- إجراءات الطلاق أو التصادق عليه

L      يلزم حضور الزوجين إلى القنصلية ومعهما شاهدين

L      يلزم أن يكون جوازا سفر الزوجين صالحين وأن يكون معهما عقد الزواج

L       قد يكون الطلاق رجعياً (يحق للزوج إرجاع زوجته خلال 3 أشهر بدون مهر أو عقد جديد،

L        أو قد يكون بائناً ( لا يجوز للزوج إرجاع زوجته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين)

 16 - طلب تصريح توصيل مرافق للمبانى الجديدة

·  صورة رخصة المباني (مع الأصل للإطلاع عليه )

 17- طلب استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية

L      قيمة سداد الرسوم المقررة

L     استخراج كشف رسمي عادى عن المدة الواحدة )

L     رسم استعجال بواقع 50% من الرسم الاصلى .

L     استخراج كشف رسمي مستعجل عن المدة الواحدة )

L     يضاف ذات رسوم الاستخراج ، التطوير ، الاستعجال عن كل مدة بحث أخرى )

 18- طلب ترخيص أعمال البناء( إنشاء- تعليه- تعديل - إضافة)

L     عقد ملكية مسجل ويشمل (أي عقد ناقل للملكية ) أو عقد ابتدائي مشمولاً بصحة توقيع ونفاذ ويقصد به العقد المشمول بصحة النفاذ أو     

L     العقد المشمول بصحة التوقيع ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة

L     من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام

L     وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث .

L     ويكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمة من بيانات دون مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض

L     الإيصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبيانات.

L     رسم عام للموقع بمقياس رسم لا يقل عن 1000:1 موضحاً عليه حدود ,وأبعاد ارض الموقع  المطلوب الترخيص به ومسطح كلاً من الأرض الكلية والجزء المراد البناء عليه بالتحديد والطرق التى يطل عليها وعروضها .

L     عدد 3 ملفات يحتوى كل منها على ما يلى :-

L     الرسومات المعمارية للمساقط الأفقية للأدوار والواجهات وقطاع رأسى مبيناً عليه إرتفاعات المبنى مقارناً بمنسوب صفر الطريق.

L     الرسومات الإنشائية للأساسيات والأعمدة وتسليح الأسقف مرفقاً بها صورة من النوتة الحسابية الإنشائية على أن تكون تلك

L     الرسومات موقعة من مهندس نقابى متخصص

L     تقرير من مهندس استشارى إنشائى يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها شاملاً

L     تحقيق معامل الأمان ومبيناً فيه بيانات التربة بالموقع .

L     تقرير مهندس استشارى إنشائى له خبرة لا تقل عن 25 عاماً يتضمن معاينة وفحص ودراسة المبانى القائمة وإثبات قدرتها على تحمل

L     الأعمال موضوع الترخيص ( فى حالة التعلية والتعديل )

L     وثيقة تأمين بقيمة 0.5 % من قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها إذا زادت عن 150 ألف جنيه فى حالة الإنشاء ، 75 ألف فى حالة التعلية

L     وبمراعاة ما تضمنته المادة (8) من القانون 101 لسنه 1996

L     صورة بطاقة إثبات الشخصية

 19- طلب استخراج بطاقة حيازة زراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

L     المستندات والأوراق المطلوبة :-

L     استمارة 3 خدمات زراعة مستوفاة

L     المستندات المؤيدة لطلب الحيازة وفقاً لما يلى :-

L     ملكية بسند رسمي

L     صورة عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري ناقل للتكليف أو عقد بيع ابتدائي مصدقاً على صحة توقيعاته من رئيس الجمعية واثنين من أعضائها أو حكم قضائي نهائي يثبت ملكية أو إشهار حق الإرث ( الأصل للإطلاع )أو كشف رسمى حديث من مصلحة الضرائب العقارية + شهادة سلبية أو شهادة تصرفات عقارية من الشهر العقارى  

L     ملك بالميراث

L     سند ملكية المورث ( إن وجد )

L     إعلام وراثة شرعى للمورث يبين الورثة الشرعيين .

L     محضر قسمة رضائي أو قضائي بين الورثة يبين نصيب كل منهم مفرزاً أو  محدداً

L     مساحات مستأجرة من الغير

L     عقد إيجار محرر طبقاً لأحكام القانون المدني محدد المدة والقيمة الإيجارية .

L     حق الانتفاع

L     سند حق الانتفاع بشرط أن يكون مسجلا بالشهر العقاري .

L     بالنسبة للأراضي المملوكة للدولة فعلى الإدارة الزراعية المختصة الرجوع إلى الجهة المالكة لتحديد صفة الطالب وفقاً لنوع الحيازة ( ملك - إيجار - حق انتفاع )

 20- خدمة طلب قيد عضوية بمركز شباب بوزارة الشباب

·  صورة البطاقة الشخصية / العائلية ( الأصل للإطلاع ) وإذا كان طالب العضوية اقل من 16 سنة يقدم صورة البطاقة الشخصية او العائلية لولى الأمر مع الإطلاع على الأصل

·  عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة

 21- طلب استخراج بيان نجاح / رسوب

·  لا يطلب من الطالب أي مستندات وإنما يقدم نموذج طلب الحصول على بيان نجاح / رسوب وهو متوافر فى الإدارات التعليمية

 22- إعادة قيد طالب فصل بسبب الغياب

L      صورة مستند إثبات شخصية الوالد / ولى الأمر مع تقديم الأصل للإطلاع

L      صورة قرار فصل الطالب من المدرسة بسبب الغياب (إن وجد )

 23- التحويل بين المدارس الرسمية

L     طلب تحويل وهو متوافر فى المدارس والإدارات التعليمية .

L     بيان بالدرجات معتمد من المدرسة المنقول منها الطالب .

 24-  طلب استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية  

·  قيمة سداد الرسوم المقررة

 25-  خدمة طلب استصدار قرارات علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالداخل

L     يقدم الطلب من المريض أو احد أقاربه من الدرجة الأولى إلى المجلس الطبي بالمحافظة مرفقا به المستندات التالية :-

L     صورة البطاقة ( الشخصية أو العائلية ) للمريض

L     خطاب إحالة من جهة العمل بالنسبة للعاملين بأجهزة الدولة

L      تقرير طبى معتمد من مستشفى حكومى ( مرفقا به المستندات العلاجية اللازمة )

L     يقوم المجلس الطبى بالمحافظة باحالة المريض إلى مديرية الضمان الاجتماعي المختصة لإعداد تقرير عن حالته الاجتماعية ( بحث اجتماعى ) وذلك بمراعاة حالات الاعفاء من البحث الاجتماعى

L     كما يقوم بإعداد تقرير يتضمن التشخيص الطبى للحالة الصحية للمريض وجهة العلاج ومدته والمبلغ المقرر وارساله الى الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بالوزارة مرفقا به كافة المستندات المشار اليها لمراجعتها واستصدار القرار الوزراى للعلاج على نفقة الدولة بالداخل

L      ( ويعفى من تقديم البحث الاجتماعى مرضى الفشل الكلوى والحالات الانسانية الحرجة او العاجلة التى يقرها السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة وهى :

L     حالات القلب والقسطرة و الأورام والحالات الحرجة والطوارىء والحوادث

 27-  طلبات السجل التجارى

التاجر والفرد

 (أ) يقــدم الطلـب خلال شهـر من تاريخ الترخيـص بمزاولة التجارة فى محل تجــارى ويشتمل على البيانات الاتية :-

اولاً :- بالنسبة للمحل الرئيسى :

1- اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

2- الاهلية التجارية .

3- الاسم الذى يباشر به التاجر عمله .

4- اسم المحل التجارى والسمة التجارية -ان وجدت-.

5- نوع التجارة .

6- رأسمال التاجر الذى يستثمره فى المحل الرئيسى والفروع والمكاتب التابعة له .

7- التاريخ الذى بدا فيه التاجر اعماله التجارية فى جمهورية مصر العربية وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة .

8- عنوان المحل الرئيسى

9- عناوين الفروع والمكاتب التابعة للمحل الرئيسى -سواء كانت بالجمهورية او  بالخارج 0

10- أسماء والقاب الوكلاء المفوضين وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم .

11- المحال التى للتاجرفى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته او فى دائرة مكاتب اخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده بالسجل التجاري.

12- المحال التى للتاجرسابقا فى دائرة مكتب السجل التجارى ذاته او فى دائرة مكاتب اخرى

مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ الترخيص له بمزاولة التجارة ورقم قيده بالسجل التجاري

 وتاريخ غلقه .

13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر-ان وجدت .

ثانياً:-بالنسبة للفرع او المكتب : -

1- اسم التاجر ولقبه و جنسيته و تاريخ و محل ميلاده 0

2- اسم المحل التجارى والسمة التجارية -ان وجدت سواء للمحل الرئيسى او الفرع 0

3- رقم قيد المحل الرئيسى بالسجل التجارى 0

4- عنوان المحل الرئيسى وكذلك عنوان الفروع او المكاتب الاخرى ان وجدت 0

5- نوع التجارة 0

6- اسم ولقب مدير الفرع او المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده0

(ب) يرفق بالطلب المستندات الاتية .

1- ترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

2- محضـرمعـاينـة مكتب السجـل التـجارى اوالـرخصة الصـادرة من الجهـة الاداريـة المختصة .

الاشخاص الاعتبارية

1- يقدم الطلب خلال شهر من تـاريخ الـترخيـص بمـزاولة التجـارة فى محـل تجـارى ويشتمل على البيانات الاتية :-

اولاً :- بالنسبة للشركات : -

(أ) بالنسبة للمركز الرئيسى .

1- نوع الشركة 0

2- عنوانها او اسمها او السمة التجارية ان وجدت 0

3- الغرض من تاسيس الشركة 0

4- عنوان مركزها الرئيسى 0

5- عناوين الفروع والمكاتب سواء فى جمهورية مصر العربية او بالخارج 0

6- مقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه والمبالغ التى يتعهد الشركاء بادائها وتاريخ ذلك مع بيان حصة الشركاء الاجانب وحصة الشركاءالموصيين وقيمة الحصص العينية  .

7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص لها بمزاولة التجارة 0

8- تاريخ موافقة الهيئة الـعامة للاستثمــار المــال الـعربى والاجنبى والمناطــق الــحـرة وذلــك بالنــسبة للمشروعات المشتركة .

9- اسماء والقاب الشركاء المتضامنين وجنسياتهم وتاريخ ميلاد كل منهم .

10- اسماء والقاب الشركاء او غيرهم المنوط بهم ادارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسياتهم وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم مع بيان سلطتهم فى الادارة والتوقيع .

11- اعضاء مجلس الادارة فى الشركات المساهمة ووكلائها المديرون ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .

12- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان وجدت .

(ب) بالنسبة للفروع او المكتب : -

1- نوع الشركة .

2- عنوانها او اسمها و السمة التجارية ان وجدت سواء للمركز الرئيس أو الفرع .

3- رقم قيد المركز الرئيسى بالسجل .

4- عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع والمكاتب الاخرى ان وجدت .

5- الغرض من تاسيس الشركة .

6- اسم ولقب مدير الفرع او المكتب وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

7- تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

ثانياً:- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاط تجارى .

(ا) بالنسبة للمركز الرئيسى .

1- اسم الجمعية التعاونية .

2- اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى اليه اقليمى او نوعى ان وجد .

3- الغرض الذى انشات من اجله .

4- تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

5- مقدار راس المال والمبالغ المدفوعه منه وعدد الاسهم وقيمة كل سهم .

6- اسماء والقاب اعضاء مجلس الادارة وغيرهم المنوط بهم ادارة الجمعية ومدى سلطتهم فى الادارة والتوقيع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .

7- مقر الجمعية .

8- عناوين الفروع والمكاتب .

9- رقم تسجيل العـلامات التجارية وبراءات الاختـراع والرسـوم والنمـاذج الصنـاعية المسجلة باسم الجمعية ان وجدت .

(ب) بالنسبة للفروع اوالمكتب :

1- اسم الجمعية التعاونية .

2- اسم الاتحاد التعاونى الذى ينتمى اليه اقليمى او نوعى ان وجد .

 3- تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة .

 4- عنوان المركز الرئيسى وكذلك عنوان الفروع أوالمكاتب الاخرى ان وجدت .

 5- الغرض من تاسيس الجمعية .

6- اسم ولقب مدير الفرع  وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

2- يرفق بالطلب المقدم من الشركات والجمعيات المستندات الاتية :-

(ا) عقد تاسيس الشركة .

(ب) صورة طبق الاصل من عقد تاسيس الجمعية التعاونية موقعاعليه ممن يملك اصداره

(ج) محضرمعاينة مكتب السجل التجارىاوالترخيص الصادرمن الجهة الادارية المختصة .

(د) ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

ثالثا :-المنشاة التى بها عنصر اجنبى :

1- يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة المبينة قرين كل نوع وفقا لما يلى:

(ا) بالنسبة للمشروعات الصادرة وفقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من تاريخ قرار الهيئة بالموافقة على المشروع ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد التاجر الفرد او الشركة الموضح بيانها انفا حسب الاحوال ، ويرفق بالطلب المقدم المستندات الاتية:-

- موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة للافراد والشركات

- القرار الصادر بافتتاح الفرع مصدق عليه من الجهة المختصة .

- صورة طبق الاصل من عقد تاسيس الشركة او مستخرج من السجل التجارى للشركة الاجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة مترجما الى اللغة العربية .

رابعا:- بالنسبة لشركات الاشخاص التى يشترك فيها عنصر اجنبى :-

تقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة فى محل تجارى ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد التاجر الفرد او الشركة الموضح بيانها انفا .

ويرفق بالطلب المقدم نفس المستندات المطلوب ارفاقها بطلبات قيد الشركات المشاراليها فى الفقرة السابقة .

صورة طبق الاصل من عقد تاسيس الشركة بالنسبة للشركات فقط .

(ب) بالنسبة لجميع انواع الشركات التى يوجد بالخارج مركزها الرئيسى او مركز ادارتها التى ترغب فى ان تزاول فى مصر اعمالا تجارية او مالية او صناعية او تقوم بعملية مقاولة ، ويشتمل على نفس البيانات المطلوبة بطلبات قيد الشركة حسب الموضح بيانه انفا مضافا اليه ما يلى :-

موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذه اللائحة .

رصيد الفرع او المكتب المدين و المركز العام( ان وجد )

اسم مدير الفرع او المكتب ولقبه وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده .

ويرفق بالطلب المقدم المستندات الاتية :-

-          موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .

 التأشير

1- يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة الموجبة للتاشير او من تاريخ العقد او الحكم الكاشف لها .

2- ويشتمل على البيانات الاتية :-

(ا) رقم القيد فى السجل التجارى .

(ب) رقم الايداع وتاريخه .

(ج) اسم طالب التاشير ولقبه واذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .

(د) البيانات المطلوب التاشير بها فى السجل .

3- ويرفق بالطلب المستندات الاتية :-

اولاً :- بالنسبة للتاجر الفرد :

محضر معاينة مكتب السجل التجاري .

ثانيا :- بالنسبة للشركات والجمعيات التعاونية .

صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة او الجمعية التعاونية موقعا عليه ممن يملك اصداره .

ثالثاً:- المنشات التى بها عنصر اجنبى .

بالنسبة للمشروعات الصادرة وفقا لاحكام القانون رقم43لسنة 1974.

(ا) محضر معاينة السجل التجارى للافراد والشركات .

(ب) صورة طبق الاصل من عقد تعديل الشركة بالنسبة للشركات فقط معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار . بالنسبة لجميع انواع الشركات التى يوجد فى بالخـارج مـركزها الرئيسـى او مركز ادارتها التى تزاول فى مصر اعمالا تجارية وغيرها .

صورة من القرار الصادر من المنشاة الاجنبية بالتعديلات التى طرات مصدق عليه من

الجهة المختصة متضمنا الترجمة العربية مشفوعا بموافقة هيئة الاستثمار على هذا التعديل .

رابعا:- بالنسبة لشركات الاشخاص التى يشترك فيها عنصر اجنبى :

صورة طبق الاصل من عقد تعديل الشركة موقعا عليه ممن يملك اصداره .

4- يؤشرمكتب السجل التجارى تلقائيا فور حصول الواقعة المنشئة للتأشير فى الحالات التي تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها تنفيذا لاحكام القانون رقم11لسنة1940 والإحكام والقرارات والأوامر التي تستلزم القوانين إثباتها في صحيفة القيد  .

تجديد القيد

 ( أ ) يقدم الطلب خلال الشهر السابق على فوات خمس سنوات من تاريخ القيد الأولى مرة أو من تاريخ آخر

تجديد فإذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على الوجه السابق يؤدى الرسم المستحق على

التجديد مضاعفا ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب

موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

(ب) يشتمل الطلب على البيانات الآتية :

(1) رقم الإيداع وتاريخه .

(2) رقم القيد فى السجل التجارى وتاريخ آخر تجديد إن وجد .

(3) أسم طالب التجديد ولقبه إذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكر اسمه ونوعه .

(4) إقرار بأن البيانات المقيدة فى السجل صحيحة ومطابقة للواقع .

(ب) يكون تاريخ التجديد فى السجلات اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات .

محو القيد

1- يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة التى تستوجبه .

2- ويشتمل على البيانات الاتية :-

(أ)رقم القيد فى السجل التجارى .

(ب)اسم التاجرولقبه واسمه التجارى واذا كان الطالب شخصا اعتباريا يذكراسمه ونوعه .

(ج)بيان القيود الموجودة فى السجل باسم التاجر او الشخص الاعتبارى سواء فى  دائرة مكتب السجل التجارى ذاته اوفى دائرة مكاتب اخرى ( رقم وتاريخ الايداع ) نوع النشاط عنوان المنشاة رقم صفحة القيد فى الدفتر التجارى .

(د) سبب طلب محو القيد .

(هـ) المستندات المؤيدة لطلب المحو ان وجدت .

3- ويرفق الطلب بالمستندات الاتية:-

اولاً :- بالنسبة للتاجر الفرد :

1- صورة طبق الاصل من الاعلام الشرعى او شهادة الوفاة على حسب الاحوال .

2- اذن من الورثة او من يمثلهم بتكليف احدهم بمحو قيد التاجر المتوفى ويضم المكتب لها السند الرسمى الوارد من الجهة الادارية التى قامت بالتحريات بناء على طلبه او مذكرة تحريات الموظف المختص به-فى حالة اعتزال التاجر للتجارة او مغادرته البلاد نهائيا .      

 ثانياً:- بالنسبةللشركات بما فيها الشركات ذات العنصر الاجنبى والجمعيات التعاونية:

1- عقد بتمام تصفية الشركة او تحريات مكتب السجل التجارى .

2- القرارات او الحكم بتمام تصفية الجمعية التعاونية .

3- القرار الصادر بتوقف الفرع التابع للشركة الأجنبية الكائن مركزها العام بالخارج عن النشاط مصدق عليه من الجهة المختصة قانونا ومتضمنا الترجمة العربية المعتمدة

ويتم المحو تلقائيا بمعرفة مكتب السجل المختص فى إحدى الحالتين الآتيتين :-

1- عدم تجديد القرار بعد فوات المدة التالية لتوجيه الإنذار لصاحب الشأن .

2- قيام سبب من اسباب هذا المحو بعد تحقيق المكتب من هذا السبب علـى ان يقوم المكتب بإخطار صاحب الشأن خلال العشرة ايام التالية لاتمام واقعة المـحو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يرسل فى نفس الوقت للجهات الإدارية المختصة إخطار بذلك لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه .

 28- استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة

L      يتم الترخيص بقسم المرور التابع له محل إقامة مالك المركبة .

L      تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص عن طريق جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي،بالنسبة للأجانب(المقيمين) أيا من المستندات السابقة فى حالة وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية . بيان صفة طالب الترخيص (توكيل – قرار وصاية –إعلام وراثة) .

L      تقديم ما يثبت محل إقامة مالك المركبة (أي من المستندات السابقة ،بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه) .

L      بيان صفة طالب الترخيص (توكيل – قرار وصاية –إعلام وراثة) .

L      تقديم سند ملكية المركبة (إفراج جمركي للمركبات الواردة من الخارج – فاتورة البيع من المصنع المنتج بالنسبة للمركبات المنتجة محليا-المحرر المتضمن شرائها مصدقاً على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة-صورة الحكم القضائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارساً-الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناءاً على قرار الطرفين ويجب أن يقترن به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر بصحة التعاقد مستوفياً-الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حق التركة-المحرر القانونى المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لإنتقال الملكية كعقد هبة..عقد إنشاء شركة.. تصفية شركة-السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات القطاع فى شأن مركباتها أو أجزائها الجوهرية).

L      الفحص الفني للمركبة لبيان مدى مطابقتها على سند الملكية وتوافر شروط الأمن والمتانة المقررة .

L      وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك .

L      أداء الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور وإستلام الرخصة واللوحات .

L      تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك المركبة بالنسبة للسيارات الملاكي ، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة للسيارات الأجرة والأتوبيس ، وعلى أساس الوزن للسيارات النقل .

L      يجوز لمالك السيارة الملاكي بناء على طلبه الترخيص لمدة ثلاث سنوات .

L      يشترط عند الترخيص لأول مرة بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس والنقل والمقطورة ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع .

L      طلب الفحص البيئى وذلك فى المحافظات المطبق بها هذا النظام ... حيث يقوم جهاز الفحص البيئى بقياس نسبة التلوث فى عادم المركبات التى تعمل بالبنزين ، أما بالنسبة للمركبات التى تعمل بالسولار فيقوم جهاز الفحص البيئى بقياس نسبة العتامة .

 

 

 

عن الكاتب

Yasser Ahmed ياسر أحمد , محامى مصرى . خبير تحسين محرّكات البحث (SEO). منشئ محتوى ومعلن. مرشد وخبير في برنامج خبراء منتجات جوجل، صانع تصبيقات الأندرويد ، مالك ومطور تطبيق دليل المحامى و نور الإسلام .

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

دليل المحامي