القانون رقم " 25" لسنة 1920بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985
الباب الاول
في النفقة
القسم الاول . في النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
- دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .
ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق .
مادة 3
ملغاة
القسم الثاني
في العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذ كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل لنه معسر أو موسر ولكن اصر علي عدم الانفاق طلق علية القاضي في الحال ، وإن إدعي العجز فإن لم يثبتة طلق علية حالا وإن اثبتة أمهلة مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق علية بعد ذلك .
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في مالة ، وان لم يكن له مال ظاهر اعذر علية القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم لم يرسل ما تنفق منه زوجتة علي نفسها أو لن يحضر للانفاق عليها طلق علية القاضي بعد مضي الاجل .
فإن كان بعيد الغية لا يسهل الوصول إلية ، إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت لا مال له تنفق منه الزوجة طلق علية القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .
مادة6
تطلق القاضي لعدم الانفاق بقع رجيعا وللزوج أن يرجع زوجتة إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .
الباب الثاني
في المفقود
مادة 7
ملغاة
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجيئ وتبين أنه حي فزوجتة له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياتة كانت للثاني ما لم يكن عقدة في عدة وفاة الاول .
الباب الثالث
في التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلكالعيب بالزوج قبل تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالو بعد طلاق بائن .
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن .
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .
الباب الرابع
في احكام متفرقة
مادة 12
ملغاة
مادة 13
علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
خاص ببعض أحكام الاحول الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
1- الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكرة .
مادة 2
لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة 3
الطلاق المقترن لعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة
مادة 4
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيرة لا يقع بها الطلاق إلي بالنية .
مادة 5
كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونة بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929 .
مادة 5
مكررا علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المخ-تص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة علما بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضرة كان علي الموثق العان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعة الا إذا اخفاة الزوج عن الزوجة فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري الا من تاريخ عملها به .
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7 . 8 . 9 . 10 . 11
مادة 7
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن امكن ولا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علي الاصلاح بينهما .
مادة 8
أ- يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي الا تجاور مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتة بعدل وامانة .
ب- يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة اخري هو واحد لا تزيد علي ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرهما غير متفقين .
مادة 9
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم اخطارة وعلي الحكمين ان اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة .
مادة 10
إذا عجز الحكمان عن الاصلاح
أ- فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجية الكترتبة علي الزواج والطلاق .
ب- وإذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .
جـ- وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل بتناسب مع نسبة الاساءة
د- وان جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل
مادة 11
علي الحكمين ان يرقعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الاسباب التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الاصلاح وحلفته اليمين اليمين المبينة في المادة 8 واذا اختلفوا لو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد صارت محكمة في أثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهم استحالة العشرة بينهم واسرت الزوجة عن الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهم بطلقة بائن مع اسقات حقوق الزوجة المالية كلها بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله
مادة 11
مكررة علي الزوج ان يكر في وسيطة الزواج بحالتة الاجتماعية فذا كان متزوجنا فعليه ان يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل اقامتهن وعلي الموفق اختارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مدي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت علية في العقد الا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق في لهذا السبب من بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري
وإذا كانت الزوجة الجديد لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلايق بذلك .
مادة 11 مكرر ثانيا
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .
3- التطليق لغيبة الزوج أو لحبسة
مادة 12
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجتة ان تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مالة تستطيع النفاق منه .
مادة 13
أن أمكن الوصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها علية ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها إلية او يطلقها .
فاذا انقضي الاجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بنهما بتطليقها بائنه .
وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي علية بلا اعذار أو ضرب اجل .
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
4- دعوي النسب
مادة 15
لا تستطيع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اثت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفي عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
5- النفقة الوعدة
مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة ان يعرض للزوجة ولصغارها منه في مدة اسبوعين علي الاكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجري المقاصة بين نا أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهاية ، بحيث لا يقل ما تقضية المحكمة للزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
مادة 17
لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الارث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صورة الا بمقدار ما يمكن سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 17
مكرر الزوجة المدخولبها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة .
عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي اقساط .
مادة 18
مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة علي ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لا ستعدادة ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
مادة 18
مكرر ثالثا علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب ، فإذا لم يقعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلقة مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلقة ان يستقبل به اذا هيا لهم المسكن المستقبل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها فإذا انتهت مدة .
الحضانة فللمطلق أن يعود للمكسن مع اولاده إذا كان من حقة إبتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة ان تصدر قرارا قيما يثور من منازعات بشأن جيازة مسكن الزوجية المشار إلية حتي تفصل المحكمة فيها .
6- المهر
مادة 19
إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا اذا ادعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر أو بين ورثتها
7- سن الحضانة
مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغير سن العشرة زبلوغ الصغيرة النتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه .
السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك .
ولكل من الابوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدة الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذر القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي الام ، علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالي :
الام فأم الام وأن علت فأن الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات الاب ، فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت الام ، فالاخوات بالترتيب المتقدمة في الاخوات فبنت الاخت الاب فبنت الاخ بالترتيب المذكر ، فخالات الام بالترتيب المذكر ، فعمات الاب بالترتيب المذكر
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ،أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق في الحضانة إلي العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستخقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء . أنتقل الحق في الحضانة إلي محارم االصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الاتي الجد الام ، ثم الاخ الام ، ثم أبن الاخ الام ، ثم الخال الشقيق ، فالخال الاب فالخال الام .
8- المفقود
مادة 21
بحكم بموت المفقود لاذي يغلب علية الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدة ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقدة في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد اقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب نعها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الاحوال الاخري يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي الا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .
مادة 22
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع بإعتبارة ميتا علي الوجة المبين في المادة السابقة تعتمد زوجتة عدة الوفاة وتقسم تركتة بين ورثتة الموجدين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخري .
أحكام عامة
مادة 23
المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .
مادة 23
مكررا يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة لأشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكررا من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا ادلي للموقف بييانات غير صحيحة عن حالتة الاجتماعية أو محال اقامتة زوجتة أو زوجاتة أو مطلقته .
علي خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر .
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها علية القانون ويجوز ايضا الحكم بعزلة أو وقفة عن عملة لمدة لا تجاوز سنة .
مادة 24
تلغي المواد 3 ، 7 ، 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والتي تتضمن احكاما بشأن النفقة ومسائل الخري متعلقة بالاحوال الشخصية .
مادة 25
علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
الميراث
القانون رقم 77 لسنة 1943
بشأن المواريث
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
أحكام المواريث
الباب الاول أحكام عامة
مادة 1
يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .
مادة 2
يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43
مادة 3
إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .
مادة 4
يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :
أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .
ثانيا ديون الميت .
ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :
أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .
ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .
مادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
مادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .
الباب الثاني
في أسباب الارث وانواعة
مادة 7
اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .
القسم الاول – في الارث بالفرض
مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة 9
مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل
في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .
مادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .
مادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..
مادة 12
مع مراعة حكم المادة 19 :
أ- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب- ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .
مادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
أ- للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ب- وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
مادة 14
للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .
مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .
القسم الثاني – في الارث بالتعصيب
مادة 16
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :
1- عصبة بالنفس .
2- عصبة بالغير .
3- عصبة مع الغير .
مادة 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
1- البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
2- الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
3- الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .
4- العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .
مادة 18
إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .
مادة 19
العصبة بالغير هن :
1- البنات مع الابناء .
2- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
3- الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
4- ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .
مادة 20
العصبة مع الغير هن :
الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .
مادة 21
إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .
مادة 22
إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :
الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .
علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .
الباب الثالــث
في الحجب
مادة 23
الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .
مادة 24
المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .
مادة 25
تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .
مادة 26
يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .
مادة 27
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19
مادة 28
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .
مادة 29
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20
والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .
الباب الرابع في الرد
مادة 30
إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة
من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .
الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام
مادة 31
اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحا م.
وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .
الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .
الصنف الرابع :
يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .
الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .
الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .
الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .
الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
مادة 32
الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .
وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .
مادة 33
الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .
مادة 34
الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .
فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .
مادة 35
في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .
أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .
وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .
وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .
مادة 36
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .
ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .
مادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .
مادة 38
في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .
الباب السادس
في الارث بالعصوبة السببية
مادة 39
العصاب السببي يشمل :
1- مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
2- عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .
3- من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .
مادة 40
يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .
وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .
الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب
مادة 41
إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .
الباب الثامن : في احكام متنوعة
القسم الاول – في الحمل
مادة 42
يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .
مادة 43
اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .
ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :
الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .
الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة
مادة 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .
القسم الثاني – في المفقود
مادة 45
يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .
القسم الثالث – في الخنثي
مادة 46
للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .
القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان
مادة 47
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .
القسم الخامس – في التخاج
مادة 48
التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .
القانون رقم 35 لسنة 1944
بيان القانون الواجب التطبيق في
مسائل المواريث والوصايا
مادة 1
قوانين الميراث والوصية واحكام الشرعية الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثتة في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الوصية
قانون رقم 71 لسنة 1946
باصدار قانون الوصية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي
أحكام الوصية
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
تعريف الوصية واركانها وشرائطها
مادة 1
الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .
صيغة الوصية
مادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .
شروط صحة الوصية
مادة 3
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به
مادة 4
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
ما يشترط في الموصي
مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .
مايشترط في الموصي له
مادة 6
يشترط في الموصي له .
1- ان يكون معلوما
2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20
الوصية للجهات
مادة 7
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .
مادة 8
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار
مادة 9
تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .
مايشترط في الموصي به
مادة 10 يشترط في الموصي به
1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .
2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .
3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .
الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث
مادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
الوصية بالقراض
مادة 12
تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .
الوصية بقسمة اعيان التركة
مادة 13
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .
بطلان الوصية
مادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .
مادة 15
تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .
مادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .
موانع استحقاق الوصية
مادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
الفصل الثاني
الرجوع عن الوصية
مادة 18
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .
حجد الوصية
مادة 19
لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .
الفصل الثالث
قبول الوصية وردها
من يكون منه قبول الوصية
مادة 20
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .
موت الموصي له قبل الوصية اوردها
مادة 21
اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .
مدة قبول الوصية او ردها
مادة 22
لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .
وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
قبول بعض الوصية ورد البعض
مادة 23
إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .
رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة
مادة 24
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية
مادة 25
إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .
الباب الثاني : أحكام الوصية
الفصل الاول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "
مادة 26
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .
وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
مادة 27
إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .
مادة 28
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .
الوصية للطبقات
مادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .
وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
مادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة .
زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك .
الوصية لمن يحصون
مادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29
مادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .
مادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .
عود ما أوصي به إلي التركة .
مادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .
الوصية للحمل
مادة 35
تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :
1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .
2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .
وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .
وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
مادة 36
إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .
وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .
الفصل الثانى
الموصى بة
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
مادة 37
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
مادة 38:
تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين .
مادة 39 :
اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث .
مادة 40 :
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .
مادة 41 :
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .
مادة 42 :
ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه .
احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب .
مادة 43 :
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .
مادة 44 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .
مادة 45 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
مادة 46 :
في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .
واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .
وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبة في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقة جنسا واحدا .
هلاك الموصى به او استحقاقه :
مادة 47 :
اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .
مادة 48 :
اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث .
مادة 49 :
اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث .
وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .
الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام
مادة 50 :
اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .
منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة
مادة 51 :
اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .
واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 :
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .
ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
مادة 53 :
اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر
مادة 54 :
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة :
مادة 55 :
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .
الوصية بالبيع او التاجير
مادة 56 :
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة
مادة 58 :
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 :
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .
مادة 60 :
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .
مادة 61 :
اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
مادة 62 :
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
مادة 63 :
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس المال
مادة 64:
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة .
مادة 66 :
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين
الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا
تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب
كان نصيبها لورثة الموصى .
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضىفى مسائل الأحوال الشخصية
رقم 1 لسنة 2000
الباب لأول
( المواد من 1 : 8 )
الباب الثانى
إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
( المواد من 9 : 14 )
الفصل الثاني
( المادة 15)
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول
( المواد من 16 : 25 )
الفصل الثاني
( المواد من 26 : 51 )
الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
( المواد من 52 : 55 )
ثانياً :- الطعن على الأحكام والقرارات
( المواد من 56 : 65 )
الباب الخامس
( المواد من 66 : 79 )
إنتهى الفهرس ولنبدأ فى عرض النصوص
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقوف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :-
1) التظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2) مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
3) إتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4) الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أوناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
5) المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
المادة الثانية
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيها لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلقى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار غليها ، ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 من شوال سنة 1420هـ الموافق 29 من يناير سنة 2000م
الباب الأول
مادة ( 1 )
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
مادة ( 2 )
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثلة القانوني ن فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير .
مادة ( 3 )
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي المنتدب , تتحملها الخزانة المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي .
مادة ( 4 )
يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم .
ولها أن تندب أخصائياً إجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسالة فيها ، وتحد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التي يصدر لها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الإجتماعية .
مادة ( 5 )
للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .
مادة ( 6 )
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 ، للنيابة العامة لرفع الدعوى إبتداءً في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلى النيابة العامة أن تتدخل في داوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً .
مادة ( 7 )
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعهاً بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدلل على صحة هذا الإدعاء .
مادة ( 8 )
لا تقبل دعوى الوقف أو شروطة أو الإقرار به أو الإستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهار مشهر وفقاً لأحكام القانون.
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه ن تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي .
الباب الثانى
إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
مادة ( 9 )
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون ، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن
أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس .
1) الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به .
2) الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
3) الدعوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4) دعوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها . ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي.
5) تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6) توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
7) الإذن بزواج من لا ولي له .
8) تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشأنها نزاع .
ثانياً : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
1) تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2) إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .
3) تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
4) إستمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة و إجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أوالحد منها .
5) تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
6) تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع وبين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
7) إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال .
8) طلب تنحى الولي عن ولايته وإستردادها .
9) الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
10) جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون وإتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب إختصاص المحكمة الجزئية .
مادة ( 10 )
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والإستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
ويكون للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الإختصاص بالحكم إبتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الإبتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد .
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
مادة ( 11 )
تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتواقع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله وإستبداله .
والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه. وتعيين مأذون بالخصومة عنه .
وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
مادة ( 12 )
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع ، فإن أمتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية ، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو إحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديراً مؤقتاً وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة " 41 " من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية .
مادة ( 13 )
تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أوناقصها أو الغائب ، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة ( 14 )
تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.
الفصل الثاني
مادة ( 15 )
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني .
وبمراعاة أحكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي:-
1) تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية:
أ - النفقات والأجور وما في حكمها .
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
د - التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
2) تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصاية وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة .
3) يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي :-
أ - في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر .
ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته .
د - إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .
هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الوليى - سواء كان ولياً أو وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر .
4) فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية ، يكون الإختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه ، أو الأكبر قيمة إذا تعددت ، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول
مادة ( 16 )
ترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( 17 )
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوتى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .
مادة ( 18 )
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضاً له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها غلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً .
مادة ( 19 )
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.
وعلى الحكمين المثول أما المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً ، فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما ، أو بغير لك مما تستقيه من أوراق الدعوى .
مادة ( 20 )
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخضى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن
ويكون الحكم - في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .
المادة (21)
لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما . فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً ، أو قرار معاً أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .
وتطبيق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه ، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية .
مادة ( 22 )
مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلناها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأسرة من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلامها بالمراجعة .
مادة ( 23 )
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز إستخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
مادة ( 24 )
على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا ، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أما المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الإبتدائية المختصة للفصل فيه .
مادة ( 25 )
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقاً لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والورقة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه .
الفصل الثاني
مادة ( 26 )
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والأطراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي .
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم .
وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها .
مادة ( 27 )
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن ، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة
مادة ( 28 )
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عامة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية وإبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار غليه بالفقرة السابقة .
مادة ( 29 )
على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً .
مادة ( 30 )
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه . فإذا كان عدم التبليغ بقصد الأضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ( 31 )
يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب .
مادة (32)
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو أحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ن وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ أجرائه متى قضى بإجابة الطلب وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائياً برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات القيد والشطب .
مادة ( 33 )
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتاً مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها . ولها بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصى التركة أو منذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة .
مادة ( 34 )
للنيابة العامة بناء على أذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تندب لذلك – بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان –أحد مأموري الضبط القضائي .
مادة ( 35 )
لا يلزم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة إتباع الإجراءات المشار غليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين .
مادة ( 36 )
يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن .
وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابه خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت غليه من رأى وإعلان من لم ينبه عليها أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به .
مادة ( 37 )
للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه ، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني 71 جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره ، وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .
مادة ( 38 )
إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضى اتخاذ إجراء تحقيق يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
مادة ( 39 )
على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو من الغائب أو من ترشحه مساعداً قضائياً وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسب الموجب لتعيينه .
وتعيين المحكمة النائب أو المساعد القضائي عبد أخذ رأي ذوى الشأن .
مادة ( 40 )
تخطر النيابة العامة الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته ، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم ، وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة.
مادة ( 41 )
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار للمحكمة بتعيين النائب ، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره .
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى الكاتب المعين من المحكمة .
مادة ( 42 )
ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .
مادة ( 43 )
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال
1) الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .
2) تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
3) اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة .
مادة ( 44 )
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق.
مادة ( 45 )
إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى الوصى جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين .
وإذا عين المصفى بعد لتصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم ، ويعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من الشركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن النائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ( 46 )
يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده .
فإذا انقضى المياد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانوناً .
وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذراً عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزامه مقدمه بأداء المبالغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزائن المحكمة في ميعاد تحدده .
مادة ( 47 )
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر .
مادة ( 48 )
لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق .
مادة ( 49 )
يجوز لذوى الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما لا يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة .
مادة ( 50 )
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق الامتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
مادة ( 51 )
للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة .
الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
مادة ( 52 )
تسرى على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
المادة ( 53 )
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى ، والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (38) من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوماً إذا صدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال ، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الإكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
مادة ( 54 )
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة إبتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية :
1- الحساب .
2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .
3- رد الولاية .
4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
5- ثبوت الرشد بعد القرار بإستمرار الوصاية أو الولاية .
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
مادة ( 55 )
يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين ، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنيه.
ثانياً :- الطعن على الأحكام والقرارات
مادة ( 56 )
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر .
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( 57 )
يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تداخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( 58 )
تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها. كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالا لا يقبل التجزئة .
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الإستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .
مادة ( 59 )
يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقاً لحكم المادة ( 10 ) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيها بالزيادة أو النقصان .
مادة ( 60 )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد إسئتناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستئأنف ارتباطاً يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها .
مادة ( 61 )
ميعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة .
مادة ( 62 )
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .
مادة ( 63 )
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن .
وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه ، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .
وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع .
مادة ( 64 )
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الإنتهائية الصادرة في المواد الآتية :
1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .
2- تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .
3- عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطته .
4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .
5- إستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
6- الفصل في الحساب .
الباب الخامس
مادة ( 65 )
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .
مادة ( 66 )
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً .
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات .
ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ .
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة ( 67 )
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .
مادة ( 68 )
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
مادة ( 69 )
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة .
ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
مادة ( 70 )
يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكو و اجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .
مادة ( 71 )
ينشأ نظام تأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة الزوجة أو لمطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي . ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة ( 72 )
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .
مادة ( 73 )
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.
مادة ( 74 )
إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو لمعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الإجتاعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
مادة ( 75 )
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .
مادة ( 76 )
استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية:
أ - 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة .
ب- 25% للوالدين أو أيهما .
ج – 35% للوالدين أو أقل .
د - 40% للزوجة أو المطلقة ولود أو أثنين والوالدين أو أيهما .
هـ- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
مادة ( 77 )
في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى.
مادة ( 78 )
لا يترتب على الأشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ .
مادة ( 79 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الإجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استثناء إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك .
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقه له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
, ,
قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس
الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة
الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة
اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى
الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن
الرشد وحتى تتزوج الصغيرة
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم
الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة
1426 الموافق 7 مارس 2005
مادة "1"
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.
مادة "2"
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.
مادة "3"
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
مادة "4"
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولي نيابة شئون الأسرة في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عند قيد الدعاوي والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة "5"
ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية. يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافياً من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدربقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل. ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مادة "6"
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة.
مادة "7"
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل في هذه المكاتب والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم.
مهلة التسوية مادة "8"
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولايجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لاتزيد علي خمسة عشر يوما أخري فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية اثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من اطراف النزاع وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة.
مادة "9"
لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها. في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولي مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة "8". وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي.
مادة "10"
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخري. وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.
مادة "11"
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة "2" من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.
مادة "12"
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
مادة "13"
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
مادة "14"
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
مادة "15"
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية. تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.