قانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
ينشأ
مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز
وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان
ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة
القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس
بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
( المادة الثانية )
يشكل المجلس
من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة
والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال . ويحل
نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس
الشورى لمدة ثلاث سنوات .
( المادة الثالثة )
يختص المجلس
فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق
الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات
إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى
نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال
إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما
يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن
بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع
الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة
لسلامة التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية
بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7-
المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية
والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير
التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً
لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق
مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس
القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات
الشأن .
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك
بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف
.
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق
الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم
القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى
والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .
13- إصدار النشرات
والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
14- إصدار تقارير عن
أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى
.
( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته،
وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل
لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت
.
( المادة الخامسة )
يستعين
المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم
لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .
( المادة السادسة
)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ،
وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس
أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو
المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .
( المادة السابعة )
لرئيس
الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها
وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
( المادة الثامنة )
تشكل
بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى
:
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة
الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية
.
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ،
بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ،
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات
المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .
( المادة التاسعة )
يكون للمجلس
أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون
العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
ويصدر المجلس
قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات
مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون
أن يكون له حق التصويت .
( المادة العاشرة )
رئيس المجلس
هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .
( المادة الحادية عشرة )
تكون
للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى
مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
( المادة الثانية عشرة )
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات
التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى
يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس
من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق
الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة
البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية
إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
( المادة الثالثة عشرة )
يضع
المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق
اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى
الشعب والشورى .
( المادة الرابعة عشرة )
يصدر
المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين
والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .
( المادة الخامسة عشرة )
ينشر
هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة
1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )
( حسنى مبارك )